تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله واتقاء الملاعن أقول الحق أن اتقاء الملاعن واجب وقضاء الحاجة فيها حرام لحديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم وغيره بلفظ اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم ولحديث معاذ مرفوعا عند أبي داود وابن ماجه اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل وقد حسن إسناده ابن حجر وزارد ابن حبان في حديث أبي هريرة وأفنيتهم وزاد ابن الجارود ومجالسهم وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي إسناده محمد بن عمر الأنصاري ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات كما قال في مجمع الزوائد وهو من مشايخ عبد الرحمن بن مهدي وأخرج ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن وإسناده حسن وأخرج الطبراني في الكبير من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم وإسناده حسن

66

وهذه الأحاديث تفيد وجوب الترك وتحريم الفعل لا شك في ذلك فلا وجه للقول بأنه متدوب قول والجحر أقول قد ثبت النهي عن البول فيها كما في حديث عبد الله بن سرجس عند أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في جحر وإسناده صحيح وكل رجاله ثقات والنهي حقيقة للتحريم وروي من طرق وإسنادها صحيح وأما قول الصحابي لما سئل عن سبب ذلك فقال كان يقال إنها مساكن الجن فهذا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو قدرنا رفعه لم يصلح ذلك لصرف النهي عن حقيقته لأن كونها مساكن الجن مما يؤكد التحريم قوله والصلب والتهوية به أقول إن كان البول في الصلب أو التهوية به مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام قوله وقائما أقول المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا كما في حديث عائشة عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول

67

إلا قاعدا وفي رواية عنها عند أبي عوانة في صحيحه والحاكم قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن وأخرج ابن ماجه والحاكم وعبد الرزاق وصححه السيوطي عن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد وأخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما وفي إسناده عدي بن الفضل وفيه ضعف وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مال إلى سباطة قومه فبال عليها قائما وعلل ذلك أنه كان لجرح مأبضه ولم يثبت ذلك من وجه يصلح للعمل به وقد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه نهيا عاما يكون مخصصا له وإن كان النهي خاصا بالأمة فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم بل يكون خاصا به والحاصل أن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة وأما إذا كان يتأثر منه ترشرش البائل بشيء من بوله فهو حرام لأنه يتسبب عنه الحرام كما تقدم

68

قوله والكلام أقول حديث ابي سعيد عند أبي داود مرفوعا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فهذا النهي يدل على تحريم كشف العورة والتحدث حال قضاء الحاجة ولا سيما مع زيادة الحديث وهي قوله فإن الله يمقت على ذلك فإن المقت من الله عز وجل من أعظم الأدلة على التحريم وكون في إسناده هلال بن عياض أو عياض بن هلال وقد ضعفه بعضهم لا يقدح في الاستدلال به على التحريم فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات قوله ونظر الفرج والأذى وبصقه أقول نظر الفرج داخل تحت الأحاديث المانعة من نظر العورة كحديث عوراتنا يا رسول الله ما نأتي منها وما نذر فقال إن استطعت ألا يراها احد فافعل فقال الرجل يكون خاليا فقال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه وهو حديث صحيح وقوله ألا يراها أحد يشمل نظر الرجل إلى عورة نفسه ولا يخص من ذلك ما دعت إليه الحاجة وأما كراهة نظر الأذى وبصقه فهذا من أعجب ما يسمعه السامع من تساهل أهل الفروع في إثبات الأحكام الشرعية بما لا دليل عليه فإن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير