وَعَنْ ابنِ عبَّاسٍِ أَنَّ أَمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأ: والْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ: يا بُنَيَّ لَقْد ذَكَّرْتَنِي بِقرائَتِكَ هَذِهِ السُّوَرَةَ إِنَّها لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ. رواهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابنُ مَاجَة.
وَقَالَ أبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرجلُ فَيُعْرِفُ جَليسَهُ، وكان يَقرأُ في الركعتينِ أو أحَدِهِمَا مَا بَيْنَ السَّتِينَ إِلى الْمائةِ. متفقٌ على صِحَّتِهِ.
وَفِي صَحيح مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ.
وَرَوى النِّسائِيّ من حَديثِ ابنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأَ في المغربِ بالدُّخانِ.
وفي صَحيحِ مسلمٍ من حديثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: كَانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.
وَقَالَ أَبُو سَعيدٍ الْخُدري كُنَّا نَحْرِزُ قِيامَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهرِ والعصرِ فَحَزَرْنَا قيامَه في الركعتَيْنِ الأوْلَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ قدرَ (أَلَمِ تنزيلُ السَّجْدة).
وَحَرزنَا قيامَه في الأخريينِ قدرَ النصفِ من ذلكَ وحزرنَا قيامَه في الركعتين الأوْلَيَينِ من الْعَصْرِ على النَّصفِ مِنْ ذلك.
وفي روايةٍ بَدَلَ قولِه تنزيلُ السجدةِ قدرَ ثلاثينَ آيةً، وفي الأخْرَيَيْنِ قدرَ خَمْسَةَ عَشَرَ آيةَ وفي الْعَصْرِ في الركعتين الأوْلَيَيْنِ في كُلِّ رَكْعةٍ قَدَر خَمسةَ عَشرةَ وفي الأخْرَيَينِ قَدَر نِصفِ ذَلِكَ.
وَفِي سُننِ النَّسَائِي عَنْ الْبَرَّاءِ قَالَ: كَانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنا الظهرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآية من سُورَةِ لِقْمَانَ والذَّارِياتِ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ وَقِصرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّة مِن فَقْهِهِ فَأطِيلُوا الصَّلاةَ واقْصِرُوا الْخطبة». وَعَنْ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ الصَّلاةُ فيهِ طَويلَةٌ والْخطبة فِيهِ قَصِيرَةُ وَعُلمَاؤُه كَثيرٌ وَخُطَبَاؤُه قَليلٌ وَسَيَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ الصَّلاةُ فيهِ قصيرةٌ والْخُطبةُ فيهِ طويلةٌ.
وَأَخْرَجَ الْبُخَاري، وأَبُو دَاودَ، والترمِذي مِن حَديثِ زَيْدٍ بن ثابتٍ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في المغربِ بُطُولَى الطُّولَيَيْنِ.
زادَ أبو داودَ قلتُ: ومَا طُولَى الطوليين؟ قَالَ: الأَعْرَافُ. قالَ الْحَافظُ في الفتح: إنهُ حَصلَ الاتفاقُ على تفسيرِ الطُّولَى: بالأعراف.
وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِي.
¥