وَمَنْ كَانَ عندَهُ مالٌ وعليه دَيْنٌ فإن كان بمقدار ما عنده فلا زكاةَ فيه، فإن كان عندَه عشرةُ آلافٍ وعليه دينٌ عَشَرَةُ آلافٍ فَأَصْبَحَ مَا يَمْلِكُ شَيئًا، وإِنْ كَانَ عندَه عِشْرُونَ أَلْفًا وعليه عَشَرَةُ زَكَّى عَشَرَةً، وَإِنْ كَانَ عليهِ عَشْرُونَ وعندَه عَشَرَةٌ فَلَيْسَ عليه شَيءٍ ولَهُ الأَخذُ مِن الزكاةِ لأَنَّهُ مِنْ الفُقَراءِ ولأنه غارِمٌ.
وَيُضَمَّ الْمُسْتَفَادُ إلى نِصَابٍ بيدِهِ مِن جِنْسِهِ، أو في حُكْمِهِ في وُجُوبِ الزَّكاةِ لا في الْحَوْلِ، فَيُرَكِي كلَّ واحدٍ إذا تَمَّ حَوْلُهُ.
وَتجبُ الزكاةُ فيما زَادَ على النصابِ بحسَابِهِ إلا في السائِمةِ فلا زَكاةَ في وَقْصِهَا لما رَوَى أبُو عُبَيْدَةَ في غَرِيبِهِ: (وليسَ في الأوقاصِ صدقةَ)، وقال: (الْوَقُصُ ما بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ).
أَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ فهو كُل ما أُعِدَّ لِلْبَيْعِ والشرَاءِ لأَجْلِ الرِّبْحِ والتَّكسُّبِ من جَمِيع السِّلَعِ التُّجَارِيةِ: كالْمُجَوْهَرِاتِ والأَطْعِمَةِ والأَقْمِشَةِ والسَّيَّارَاتِ والْمَكَائِنِ. والثَّابِتَاتِ: كالْعَقَاراتِ من أَرَاضٍ وبُيُوتِ ونحوها، إذا تَمَلَّكَهَا بِفِعْلِهِ بِنَيَّةِ التِّجارةِ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا، لِمَا وَرَدَ عن سَمُرَةَ بن جُنْدِبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: (إنّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّه لِلْبَيْعِ). رواه أبو داود.
فَتُقَوَّمُ الْعُرُوضُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَأَوَّلُهُ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْقِيمَةِ نِصَابًا بالأَحَصِ لِلْفُقَراءِ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، ولا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيتْ بِهِ، وَيُخْرَجُ رُبُعُ عُشْرِ قِيمَتِهَا. وَمَنْ استفادَ مَالاً خارجًا عن ربحِ التجارَةِ كالأَجرةِ والرَّاتبِ ونحوهما، فإنه يَبْتَدِي حَوْلاً مِنْ حينِ الاسْتِفَادَةِ إن كان نِصابًا، وإلا فَمِنْ كَمَالِهِ وَيُزَكِّيهِ إِذَا تَمَّ حَوْلُه.
وَأما الأثمانُ، وهِيَ النُّقُودُ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّة، أو مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِن فُلُوسٍ أو أَوْراقٍ نَقْدِيَّةٍ، وكذلكَ حُلِيَّ الذَّهَبِ والفضةِ إِذا بَلَغَ نِصَابًا بنفسِهِ، أو بما يَضُم إليهِ من جِنْسِهِ أَوْ في حُكْمِهِ ولم يكن مُعَدًا لِلاسْتعمالِ أو للإعَارَة ِ، فَإن أُعِدَّ للاستِعمالِ أو للإعَارَةِ فَلا زَكَاةَ فيه.
وأقلُّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وفيها نِصْفُ مِثْقَالٍ وَهو رُبعَ العُشْرِ، لِحَديثِ عائشةَ وابن عُمرَ - رضِيَ اللهُ تعالى عنهما - مرفوعًا: (أنه كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالاً نِصفَ مِثْقَال). رواه ابنُ ماجَة. والله أعلم، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
2 - فصل: والنِّصَابَ مِنَ الذَّهب بِالجنيهِ السُّعُوديّ أَحَدَ عَشَرَ جُنَيْهًا وَنِصفُ جُنَيهٍ تَقْرِيبًا، وكذلكَ بالجُنيهِ الإِفرَنْجي أَحَدَ عَشَرَ جُنَيْهًا وَنِصفُ جُنَيْهٍ تَقْرِيبًا، وَأَقَلُّ نِصَابُ الفِضَّةِ مَائَتَا دِرْهَمٍ، وَبالرِّيَالِ العَرَبي
سِتةٌ وَخَمْسُونَ رِيالاً تَقْرِيبًا، وبِالرِّيالِ الفَرَنْسي ثَلاثةٌ وَعِشْرُونَ رِيَالاً تَقْرِيبًا.
وَأما الأوْرَاقُ المَوْجُودَةُ فإذا مَلَكَ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ نِصَابًا مِنَ الفِضَّةِ وَحَالَ عَلَيْهِ الحَولُ فَإنَّهُ يُخْرِجُ منها رُبُعَ العُشْرِ.
وَمَنْ كان عِنْدَهُ فِضَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ زَكاتها مِنَ الأَوْرَاقِ المَوْجُودَةِ المُتَعَامَلِ فِيها نَظَرَ إلى قِيمَةِ الفِضَّةِ مِنَ الأَوْرَاقِ وَأَخْرَجَ رُبُعَ عُشْرِ المُقَابِلِ لَهَا فَمَثَلاً إذا كان عِنْدَهُ أَلفُ رِيالٍ مِنَ الفِضَّةِ يُسَاوِي ثَلاثَة آلافٍ مِن الأَوْرَاقِ أَخْرَجَ عَن الفِضَّةِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ رِيَالاً هِي مُقابِلُ زَكاةِ الألْفِ مِن الفِضَّةِ وهي خَمْسٌ وَعِشْرُون.
¥