1 - مَا وَرَدَ مِنَ الثَّوَابِ العظيم في صَوْم بَعْضِ الأَيَّام.
2 - بَيَانُ الأَيَّامِ التِي يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمَ صِيَامُهَا، وَالنَّهْي عَنِ التَّشَبُّهِ بالغير.
1 - مَا وَرَدَ مِنَ الثَّوَابِ العظيم في صَوْم بَعْضِ الأَيَّام:
يُسَنُّ صِيَامُ أَيَّامِ البيضْ، وَهِيَ الثَّالثُ عَشَرَ وَالرَّابعُ عَشَرَ والخامِسُ عشر، لِمَا
وَرَدَ عَنْ أَبَي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَا فَصُمْ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». رواهُ الترمِذى.
وَعَنْ قَتَادَة بْنِ مِلْحَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قالَ: (كَانَ رَسُولُ الله ? يأمُرنا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ). رواه أبو داود
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: (أَوْصَانِي خَلِيلِي ? بصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي ? بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَيُسَنّ صِيامُ أَيَّامِ الاثنين والخَمِيسِ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنّ رَسُولَ اللهِ ? سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يومِ الاثْنِينِ فَقَالَ: «ذَلِكَ اليَوْمُ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، وَأَنْزِلَ عَليَّ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولُ اللهِ ? قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْم الاثْنَيْنِ والخَمِيس فَأُحِبُّ أنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». رواهُ التّرمِذي، وَقَال: حَدِيثُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ صَوْم.
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبٍ الأنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَاسْتَحَبَّ صِيَامُ سِتَّةٍ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالِ أَكْثَرُ العُلَمَاء وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُوسٍ، والشَّعْبِي، وَمَيْمُونِ بْنِ مَهْرَان وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكْ - رَحِمَهُمُ الله - وأكْثَرُ العُلَمَاء: عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صِيَامُها مُتَتَابَعة أولُ الشَّهْرِ ثَانِي الفُطْر وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ مَرْفُوع: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرُ مُتَتَابِعَة فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَة». أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِي وَغَيْرِهِ.
وَفِي حَدِيثِ عِمْرَان بنُ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِي ? أَنَّهُ قال لِرَجُل: «إِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ». وَإِنَّمَا كَانَ صِيَامُ رَمَضَانَ وإتِّبَاعُهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوّالَ يَعْدِلُ صِيَامَ الدَّهْرِ لأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.
وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُفْسَّرًا مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي ? أَنَّهُ قَالَ: «صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُر، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ». يَعْنِي صِيَام رَمَضَانَ وَسِتّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهْ. أَخْرَجَه: الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِي وَهَذَا لَفْظُ ْ. وَخَرَّجَهُ: ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، صَحَّحَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِي.
وَيُسَنُّ صِيَامُ يومِ عَرَفَة لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا، وَشَهْرُ الْمُحَرَّمِ وَآكِدُهُ العَاشِرُ ثُمَّ التَّاسِعُ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عُنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانِ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدُ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
¥