تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الدسوقي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 03:05 ص]ـ

كل من كان بمكة مكيا كان أو آفاقيا؛ فإنه يحرم بالعمرة من الحل، التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو عرفة أو أي مكان خارج حدود الحرم؛ كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكما فعلت عائشة وهي مدنية وغيرها، وكما فعل ابن الزبير وغيره وهو مكي.

وفي الصحيحين: " قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ "

وأما الحج فيهلون من منازلهم حتى أهل مكة يهلون من مكة، كما في الحديث، والله أعلم.

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[09 - 08 - 10, 09:01 ص]ـ

قلت بارك الله فيك:

* ولم تنفرد بذلك، يل فعله غيرها من الصحابة: أهـ

تقصد عائشة رضي الله عنها

وكان إشكالي (الاستدلال - فعله غيرعا من الصحابة)

من هم الصحابة الذين فعلوا ذلك؟

إن قلت ابن الزبير فهو مكي فهل يصح الاستدلال على جواز العمرة من التنعيم لغير المكي؟

ومن الصحابة الذين فعلوا ذلك غيرها؟

مقصدي المذاكرة!! وليس غير ذلك للاستفادة

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 03:34 م]ـ

للرفع

ـ[الدسوقي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 05:05 م]ـ

* مشروعية العمرة من التنعيم لكل من كان بمكة من أهلها وغيرهم *

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ: (انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكِ)

أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب أجر العمرة على قدر النصب رقم (1787) 1/ 541، ومسلم (1211) 2/ 876 ـ 877.

* وسألت الشيخ ابن باز رحمه الله وأنا أمشي معه في بيته بمكة فقال لي: فعل عائشة يكفي في المشروعية، ولا نحتاج إلى فعل غيرها.

قلت: لأنه إرشاد وإقرار من صاحب الشرع، وهو عام لجميع المسلمين. قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: " جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا " رواه البخاري، وفي لفظ له ولمسلم: " فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً ".

وهذا هو فهم الفقهاء الراسخين الجامعين بين الفقه والحديث، فقد ذكر الشافعي أن عائشة اعتمرت عمرتين بينهما تسع ليال ولهذا قال الحافظ في " الفتح " (3/ 478): " و بعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته "اهـ، والله أعلم.

* وورد ما يفيد أن أخا عائشة قد اعتمر معها، وروي عن ابن عمر وأنس وغيرهم، ويكفي فعل عائشة كما مر عن الشافعي وابن حجر وابن باز، وفي الحديث: " أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت الأكمة فمرها فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة " أخرجه الحاكم (3/ 477) وصححه الألباني، والله أعلم.

* قال أبو عمر ابن عبد البر: " والتنعيم أقرب الحل إلى الطواف بالبيت والسعي. هذا ما لا خلاف فيه ولا يصح العمرة عند الجميع إلا من الحل لمكي وغير مكي فإن بعد كان أكثر عملا وأفضل ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم " اهـ

ـ[الدسوقي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 05:35 م]ـ

... من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(ولد في ذي الحجة سنة 1330هـ - وتوفي رحمه الله قبيل فجر الخميس 27/ 1/1420هـ)

حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره

السؤال: إذا أتى الشخص إلى مكة المكرمة لأداء الحج أو العمرة فهل يجوز له بعد الانتهاء من حجته أو عمرته أن يؤدي عمرة أخرى له أو لغيره في نفس هذا الموسم الذي أتى فيه، بحيث يخرج من مكة إلى التنعيم للإحرام ثم يقضي هذه العمرة، أرجو الإفادة؟ بارك الله فيكم.

الجواب: لا حرج في ذلك، والحمد لله، إذا قدم للعمرة أو للحج فحج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أو حج عن غيره أو اعتمر عن غيره وأحب أن يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن يأخذها من الحل، يخرج من مكة إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما فيحرم من هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر، سواء عن نفسه أو عن ميت من أقاربه وأحبابه أو عن عاجز، شيخ كبير، أو عجوز كبيرة، عاجزين عن العمرة فلا بأس، وقد فعلت هذا عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذنت في ليلة الحصبة ليلة ثلاثة عشرة وليلة أربعة عشر استأذنت من ليلة ثلاثة عشر استأذنت في ليلة الحصبة وهي مساء اليوم الثالث ليلة أربعة عشر، استأذنت أن تعتمر فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها أن يذهب معها إلى التنعيم فاعتمرت -رضي الله عنه- الله عنها، وهذه عمرة ثانية من داخل مكة، فالحاصل أنه لا حرج أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه أو العمرة عن نفسه ثم يعتمر لشخص آخر أو يعتمر عن غيره أو يحج عن غيره ثم يعتمر لنفسه، لا حرج في ذلك.

... المصدر: (بصوت الشيخ ومفرغة)

http://www.binbaz.org.sa/mat/18832

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير