تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شاء الله تعالى، والمراد بالأدلة التفصيلية أن يقال: إن القرآن مكون من سور والسور مكونة من آيات، والسنة مكونة من أحاديث، فالفقيه يكتسب الأحكام الشرعية بالنظر في كل آية من آيات الأحكام على حدة، فينظر في قوله تعالى ?وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ? فيستفيد وجوب الصلاة، وينظر في قوله تعالى ?وَآتُواْ الزَّكَاةَ? فيستفيد وجوب الزكاة وهكذا فالفقيه ينظر في كل دليل من القرآن على حدة، وينظر في كل دليل من السنة على حدة، وينظر في كل إجماع على حدة، وينظر في كل قياس على حدة، فهذا المراد بقولهم (من أدلتها التفصيلية) فهذا بالنسبة لتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه والله أعلم.

****

سـ2/ عرف أصول الفقه باعتباره علماً على هذا الفن؟ مع شرح التعريف وتنزيل موضوعات أصول الفقه عليه؟

جـ/ أقول: التعريف المختار لأصول الفقه أن يقال: (معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد) وبالنظر في هذا التعريف وجدنا أنه يتركب من ثلاثة أشياء وهي كما يلي:

الأول:- (معرفة دلائل الفقه إجمالاً) ويدخل تحته دراسة الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، فيدخل تحته الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والعرف والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا، والبحث في هذه الأدلة يكون على وجه الإجمال أي نبحث في حجية القرآن وحجية السنة وحجية الإجماع وحجية القياس وحجية قول الصحابي وهكذا وهذا هو المراد بقولهم (إجمالاً) أي لا يبحثون في أفراد هذه الأدلة وإنما بحث الأصولي على بحث حجية الأدلة.

الثاني:- (وكيفية الاستفادة منها) أي إذا عرفنا أن القرآن حجة وأن السنة حجة وأن الإجماع حجة وأن القياس حجة فكيف نستطيع الاستفادة من هذه الأدلة في استنباط الأحكام الشرعية ويدخل تحت هذا البحث في دلالة الأوامر ودلالة النواهي ودلالة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح والظاهر والنص والمنطوق والمفهوم وترتيب الأدلة، ودلالة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، ودلالة السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة وما يتعلق بذلك من تفاصيل.

الثالث:- (وحال المستفيد) أي نبحث في حال المستفيد من هذه الأدلة ويدخل تحته البحث في الاجتهاد والتقليد والفتوى، وهذه هي غالب موضوعات أصول الفقه، فهذا التعريف المختار جامع لكل مسائل أصول الفقه، وما أجملناه هنا سوف يأتيك مفصلاً بأدلته وقواعده وفروعه إن شاء الله تعالى، فهذا بالنسبة لتعريف أصول الفقه باعتباره علماً على هذا الفن والله أعلم.

****

سـ3/ أذكر حكم تعلم أصول الفقه مع بيان شيء من أهميته؟

جـ/ أقول: الأصل في تعلمه أنه فرض كفاية بالنسبة لعموم الأمة، أي بالنظر الإجمالي للأمة فإن حكمه يكون فرض كفاية وأما بالنظر إلى الأفراد فيختلف باختلاف هذا الفرد وما ينويه فإن كان يريد أن يكون مجتهداً فإن تعلمه في حقه فرض عين لأنه أي تعلم الأصول من شروط المجتهد بالاتفاق فلا يمكن لأحدٍ أن يبلغ درجة الاجتهاد إلا بأصول الفقه فإذا كان الطالب ينوي بلوغ درجة الاجتهاد فيجب عليه وجوب عين أن يتعلم الأصول، أما إذا كان هذا الفرد طالباً للعلم بصورة عامة فيكون تعلم أصول الفقه في حقه من المستحبات المندوبات لا من الواجبات المتحتمات، هكذا نص عليه علماء الأصول وأختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما أهميته فتبرز في جوانب:

الأول: أنه من جملة فنون الشريعة التي تستمد أصولها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله ?.

الثاني: أنه ينافح عن مصادر الشريعة ويذب عنها ويثبت حجيتها، ويجيب عن شبه الضالين الذين يريدون نسف الاحتجاج بها أو التشكيك فيها.

الثالث: أنه يطلع المسلم على علل الأحكام وغاياتها وحكمها ويعرفه الطرق التي بها يستنبط هذا الحكم.

الرابع: أنه الطريق الأول لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، فإن الحكم في الأعم الأغلب لا يستنبط من الدليل إلا ويكون طريقة استنباطه باستعمال قاعدة أصولية، وهذا يعرفه من له علم في قواعد الأصول.

الخامس: أنه شرط في المجتهد بالاتفاق فلا يمكن للمجتهد أن يشم رائحة الاجتهاد بأنفه ويوصف بأنه مجتهد إلا إذا كان ذا دراية تامة بأصول الفقه.

السادس: أن دراسته تحقق للطالب الترتيب في إخراج الحجج وطرح المسائل والمقارنة بين الدلائل والترتيب مطلب لكل طالب علم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير