تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبالله والتوفيق ومنه أستمد الفضل والعون وحسن التحقيق:

فمن الفروع: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ?» من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه «قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه، قال» يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه «"متفق عليه" ومن المعلوم أن سب الوالدين محرم مباشرة وتسبباً ومن أسبابه وطرقه أن يلعن الرجل والدي رجل آخر فيقوم هذا الرجل بجزائه بالمثل فيسب والدي الساب الأول فحرمت الشريعة الابتداء بالسب لأنه يفضي إلى الجزاء بالسب وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام فسب غيرك لوالديك لا يتم إلا بسبك لوالديهم فحرمته الشريعة لذلك.

ومنها: المتقرر شرعاً وجوب صيانة القرآن والمحافظة عليه من كل ما من شأنه أن يكون فيه إهانته، ومن صور إهانته السفر به لأرض العدو فلا يجوز السفر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فيمتهنوه فسفرك بالقرآن لهذه الأرض حرام لأن إهانتهم له لا تتم إلا بذلك وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام.

ومنها: أن الشريعة حرمت الخلوة بالأجنبية ولو لتعليم العلم الشرعي لأن الخلوة بها تفضي إلى ما لا تحمد عقباه من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله تعالى، فلما كان الوقوع في الفاحشة محرم ولا يتم إلا بالخلوة بالأجنبية صارت الخلوة بها حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب وعلى ذلك حديث» لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي حرمة «وحديث» انطلق فحج مع امرأتك «.

ومنها: أن تجصيص القبور حرام، ورفع بنائها فوق الشبر حرام، وبناء الساجد عليها حرام، والكتابة عليها حرام، وإطالة العكوف عندها حرام، وإقاد المصابيح عليها حرام وتسجيتها بالحرير والديباج حرام والصلاة إليها وعندها حرام واتخاذها عيداً حرام وشد الرحال إليها حرام، وعلة ذلك أن هذه الأفعال تفضي إلى تعظيمها والتعظيم الذي نفضي إلى عبادتها واتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله تعالى، وهو من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر على الإطلاق فلما كان هذا المحرم الكبير والجرم الشنيع لا يتم إلا بهذه الأفعال صارت هذه الأفعال محرمة لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً» لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ? والمسجد الأقصى «وعن عائشة رضي الله عنها قالت» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد «"متفق عليه" وزاد مسلم» والنصارى «وعن جندب بن عبدالله البجلي ? قال سمعت النبي ? قبل أن يموت بخمسٍ يقول ... وذكر الحديث وفيه» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك «"رواه مسلم" وعن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال بها مارية وذكرتا ما فيها من الحسن والتصاوير فقال ?» أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل «"متفق عليه" وعن أبي مرثد الغنوي ? قال: قال رسول الله ?» لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها «وفي حديث أبي سعيد الخدري يرفعه» الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام «وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال» لعن رسول الله ? زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج «وفي الحديث» لا تتخذوا بيوتكم قبوراً ولا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني «أو كما قال ? وعن أبي الهياج الأسدي أن علياً ? قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ?» أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته «عن جابر ? قال» نهى رسول الله ? أن يجصص القبر وأن يبنى عليهن وأن يقعد عليه «"رواه مسلم" والله أعلم.

ومنها: القول الصحيح أن بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، وبيع العصير لمن يتخذه خمراً لا يجوز وذلك لأن قتل النفس وشرب الخمر حرام ولا يتم ذلك إلا بهذا البيع فيكون حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير