تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: إن عقد العينة يشتمل على بيعتين، البيعة الأولى وهي بيع السلعة بثمن مؤجل زائد، والبيعة الثانية وهي بيع السلعة نفسها بثمن حال ناقص، فإحدى البيعتين حرام لا بعينها، فلا يجوز لأحدهما بالنسبة للآخر إلا بيعة واحدة فقط فإن باعها التاجر البيعة الأولى ذات الثمن المؤجل فإن البيعة الثانية ذات الثمن الحال حرام عليه، وإن كان التاجر يريد اشترائها بالثمن الحال أي البيعة الثانية فإن البيعة الأولى عليه حرام فإحدى البيعتين حرام لا بعينها، فإن بائعها الأول لا يجوز أن يكون هو بعينه المشتري لها ثانياً، ومشتريها الثاني لا يجوز أن يكون هو بعينه بائعها الأول، فالبيعة الأولى تحرم الثانية، والبيعة الثانية تحرم الأولى، فإحدى البيعتين حرام لا بعينها وتحديدها متروك للتاجر، فإن تحقق منه البيع الأول فقد اختار لنفسه تحريم البيع الثاني، وإن اختار شرائها من مشتريها الأول فقد اختار لنفسه تحريم البيع الأول وهذا هو حقيقة التحريم المخير والله أعلم.

ومنها: المتقرر شرعاً في قواعد الشريعة أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، فلا يجوز الجمع بين عقد القرض وطلب الانتفاع من المقترض، هذا لا يجوز أبداً، فهنا قرض وهنا طلب الانتفاع، فأحدهما حرام لا بعينه، فإن أقرضه فقد اختار على نفسه تحريم طلب الانتفاع منه، وإن طلب الانتفاع منه فقد اختار لنفسه تحريم إقراضه، بسبب هذا الانتفاع وهذا هو الحرام المخير ولو تأملته لوجدته صحيحاً لأن المحرم هو الجمع بينهما، فالقرض جائز في ذاته بلا انتفاع والانتفاع جائز في ذاته بلا إقراض، أما الإقراض مع الانتفاع فهو المحرم، فبفعله لأحدهما يحرم الآخر وهذا المحرم ليس محدد العين إلا بعد فعل واحد منهما، وهذا واضح إن شاء الله تعالى والله أعلم

ومنها: تحريم إحدى عقدي الإمامة الكبرى لأحد الكفؤين الصالحين لها، وقد مثلنا بهذا في الواجب المخير، ويصلح مثالاً أيضاً للحرام المخير وبيان صلاحيته للتمثيل به هنا أن يقال: إذا تقدم للإمامة رجلان يحملان كل صفاتها المشروطة فيها، فإن عقدها لأحدهما حرام لا بعينه، ويترك اختيار هذا التحريم وتعيينه لأهل الحل والعقد فإن اختاروا الأول وعقدوها له فإن عقدها للثاني حرام، وإن اختاروا الثاني وعقدوها له فإن عقدها للأول حرام، فأحد العقدين حرام لا بعينه وهذا هو الحرام المخير والله أعلم.

ومنها: قال أبو داود في سننه:- حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب قال: حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ?» لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك «"حديث حسن صحيح" والمقصود عندنا هو قوله (لا يحل سلف وبيع) وبيان تفريعه على قاعدتنا أن يقال:- إن المراد بالسلف هنا هو القرض، فالقرض عقد، والبيع عقد، فلو أقرضه شيئاً ولم يشترط عليه بيعاً لجاز، ولو باعه شيئاً ولم يشترط عليه إقراضاً جاز، لكن لو جمع بينهما فإنه يحرم، فأحد العقدين حرام لا بعينه، وتعيينه متروك لاختياره، فإن أجرى بينهما عقد القرض وأقرضه فإن إدخال عقد البيع عليه حرام، أي أن كل بيع سببه هذا القرض فإنه يحرم، ولو باعه شيئاً ثم أدخل عليه عقد القرض فإن القرض يحرم، فأي قرض سببه هذا البيع فإنه حرام، ففعله لأحدهما يحرم الآخر فأحدهما حرام لا بعينه، فلا يجوز له أن يقرضه ويشترط عليه بيعاً بسبب هذا القرض، ولا يجوز أن يبيعه شيئاً ثم يشترط عليه قرضاً بسبب هذا البيع، فالبيع والقرض مجتمعين حرام كتحريم الجمع بين الأختين، فكما أن أحد الأختين حرام لا بعينها فأحد العقدين حرام لا بعينه وكما أن المحرمة تتعين بنكاح إحداهما فكذلك المحرم من هذين العقدين يتبين بعقده لأحدهما وهذا واضح والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير