ومنها: أنهم قالوا: (ويكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء) قال ابن القيم (ومرادهم التحريم).
ومنها: أنهم قالوا: (ويكره بيع العذرة) قال ابن القيم (ومرادهم التحريم).
ومنها: أنهم قالوا: (يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم) قال ابن القيم (ومرادهم التحريم).
ومنها: أنهم قالوا: (ويكره بيع السلام في أيام الفتنة) قال ابن القيم (ومرادهم التحريم).
ومنها: أنهم قالوا: (ويكره بيع أرض مكة) قال ابن القيم (ومرادهم التحريم).
ومنها: أنهم قالوا: (ويكره اللعب بالشطرنج) قال ابن القيم (وهو حرام عندهم).
ومنها: ما بوبه أبو داود في سننه على حديث لعن الراشي والمرتشي فإنه قال (باب في كراهية الرشوة) ثم ساق حديث» لعن رسول الله ? الراشي والمرتشي «وهذه الكراهة يراد بها التحريم ولا شك، بل التحريم الأكيد والنهي القاطع وأنها من كبائر الذنوب فقد عبر بالكراهة عن التحريم.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب كراهية المسألة) ويريد بها التحريم.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب كراهية المسألة بوجه الله) ويريد بها التحريم.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء) ويريد بهذه الكراهة التحريم لأنه روى تحت هذا الباب حديث» لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها «وهذا يراد بها التحريم قطعاً ولا نعلم بين العلماء في ذلك كبير خلاف.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه) ويريد بهذه الكراهة التحريم.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله) ويريد بها التحريم بلا شك.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب كراهية ترك الغزو) ويريد بهذه الكراهة التحريم ودليل ذلك أنه روى تحت هذا الباب حديث» من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق «وحديث» من لم يغزو أو يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة «ومثل هذا لا يكون في أمر مكروه كراهة تنزيه وهذا يفيد أن الكراهة عند السلف الأوائل إنما يراد بها التحريم وهذا في الأغلب.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب كراهية حرق العدو بالنار) وهي كراهة التحريم لا كراهة التنزيه.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب كراهية الذبح عند القبور) ولا أظن عالماً يتوقف في أن المراد بهذه الكراهة التحريم وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، فأطلق الكراهة وأراد بها التحريم.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب في كراهية القعود على القبر) ويريد بها التحريم فإنه روى تحته حديث» لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر «"حديث صحيح" ومثل هذا الكلام لا يقال في ارتكاب أمرٍ مكروه كراهة تنزيه، فالمراد بهذه الكراهة التحريم ولا شك في ذلك.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب في كراهية الحلف بالآباء) وكذلك ما بوبه بقوله (باب في كراهية الحلف بالأمانة) وكل ذلك على التحريم باتفاق أهل السنة لأن القاعدة المتقررة عندهم أنه لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته فقط وأن الحلف بالمخلوقات لا يجوز وأنه من الشرك الأصغر إن لم يصاحبه تعظيم وأما إن صاحبه تعظيم فإنه من الشرك الأكبر.
ومنها: ما بوبه بقوله (باب في كراهية اليمين في البيع) وهذه الكراهة يراد بها التحريم، والأمثلة على ذلك في سننه كثيرة.
ومنها: ما بوبه البخاري في صحيحه بقوله (باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها) وهو يريد بذلك كراهة التحريم لأن كشف العورة في الصلاة محرم، وقد نقل ابن تيمية اتفاق أهل العلم علة وجوب الستر في الصلاة، فقال: (ولا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء) ا. هـ. كلامه، وهذا يدلك على أن الكراهة في هذا التبويب يراد بها كراهة التحريم لا مجرد الكراهة التنزيهية.
ومنها: ما بوبه البخاري أيضاً بقوله (باب كراهية الصلاة في المقابر) وهذه الكراهة يراد بها التحريم أيضاًَ وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز قصد القبر للصلاة عنده قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر) ا. هـ. وهذا يفيدك على أن الكراهة في هذا التبويب إنما يراد بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه.
¥