ومنها: اختلف أهل العلم في أنواع كثيرة من المياه، كالماء الذي تغير بما لا يشق صونه عنه، والماء الذي رفع بقليله حدث، والماء الذي غمس القائم من نوم الليل فيه قبل غسلها ثلاثاً، والماء الذي استعملته المرأة في طهارة كاملة عن حدث، والماء الذي انغمس فيه الجنب، والماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان قليلاً ولم يتغير والماء المشمس وماء البئر بالمقبرة، والماء المسخن بالنجاسة والماء المتغير برائحة الميتة المجاورة له، ونحو ذلك، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في كل ذلك الحل والإباحة والطهورية وجميع ما استدل به المانعون من استعمالها تحريماً أو كراهة، إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة، وقد طرقنا المسألة في كتابينا إتحاف النبهاء وفي معين الفقهاء وسلوة الفضلاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية، فهذه المياه السابقة كلها يصدق عليها أنها شيء والأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة والله أعلم.
ومنها: القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة، والأدلة على ذلك تقرب من الأدلة التي سقناها أول المسألة، فالآنية شيء من الأشياء والمتقرر أن الأصل في الأشياء الحل فأي إناءٍ اختلف أهل العلم فيه بين مجيز ومانع فقف مع المجيز إلا إن جاء المانع بدليل المنع وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والله أعلم.
ومنها: الأصل طهارة الشعور كلها، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن ذلك شعر الكلب والخنزير، قال أبو العباس رحمه الله تعالى (القول الراجح هو طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل) ا. هـ. كلامه رحمه الله تعالى.
ومنها: أن الأصل جواز استخدام اللباس كله بمختلف أنواعه إلا ما ورد الدليل بتحريمه، فكل ما كان من اللباس مختصاً بالرجال فيجوز لهم استخدامه إلا ما خصه الدليل، وكل ما كان من اللباس مختصاً بالنساء فيجوز لهن استخدامه إلا ما خصه الدليل، لأن هذه الألبسة أشياء والأصل المتقرر في الأشياء الحل والإباحة والطهارة.
ومنها: أن الأصل في زينة المرأة الحل إلا ما خصه الدليل الشرعي الصحيح الصريح فأي زينةٍ وقع فيه خلاف هل تجوز أم لا تجوز؟ فانظر في دليل المانع فإن كان صالحاً للتمسك به واستوفى أركان الاحتجاج به فقل به في هذه الزينة الخاصة فقط، وإن لم يك صالحاً للاحتجاج به فقل بالحل، لأن هذه الزينة شيء من الأشياء والأصل في الأشياء الإباحة.
ومنها: أن الأصل في الأطعمة الحل، فأي طعام وقع فيه خلاف فالأصل أن تبقى على أصل الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، والحرام من الأطعمة محصور ولله الحمد والمهم أن الأصل في كل طعام على وجه هذه الأرض هو الحل والطهارة إلا ما خصه الشارع.
ومنها: أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والطهارة، إلا ما ورد الدليل بالمنع منه، فيكون ممنوعاً هو بخصوصه ويبقى ما عداه على أصل الحل, وتقرير هذا الأصل يفيدك جداً إذا نظرت في خلاف أهل العلم في بعض الأطعمة.
ومنها: أن الأصل في النباتات برية كانت أو بحرية الحل والطهارة، فأي نبات وقع فيه الخلاف فالأصل أن تبقى على أصل الحل فيه إلا إذا جاء المانع بالدليل الشرعي الصحيح الصريح فيقال بمقتضاه في هذه النبتة بخصوصها ويبقى ما عداها على أصل الحل لأن هذه النباتات أشياء والأصل في الأشياء الإباحة.
ومنها: أن جميع ما يخرج من الأرض من المعادن والفحم والذهب والفضة والبترول وسائر ما يخرج منها كل ذلك الأصل فيه الحل والطهارة إلا ما ورد بتحريمه النص وعلى ذلك فقس وقد شرحنا قاعدة الأصول في الأشياء في رسالة مستقلة بتفصيل وتدليل وتفريع أوسع من ذلك فارجع إليها أن أردت زيادة المعرفة، والله يحفظنا وإياك وهو أعلى وأعلم.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[22 - 05 - 09, 09:42 م]ـ
سـ49/ ما الصيغ التي تعرف بها الإباحة؟ مع التمثيل عليها؟
جـ/ أقول:- الصيغ التي تعرف بها الإباحة هي كما يلي:-
¥