تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهل إصابةٌ لكلِّ ذي اجتهادْ = ثابتةٌ أو المصيب ذو اتحادْ

هل عدد للركعات تعتبر = نيته أو لا خلاف اشْتَهَرْ

وهل مشبه بشيء يقوى = قوته أو لا خلاف يروى

وهل لبعض الشيء ما قد حققا = لكله من الخيار مطلقا

هل انتشار من على الوطء جبر = بالطوع ينبئ خلاف قد ذكر

هل اعتبار الشرع بالموجود = يختص أو يختص بالمقصود

فصل في قواعد الزكاة

وفي الوجوب شرط إمكان الأدا = وبعضهم جعله شرط الأدا

هل الفقير كالشريك للغني = أو الزكاة من وساء المحسن

وسبق حكم شرطه مغتفر = لديهم وقيل لا يغتفر

هل يجب التكفير باليمين = أو هو بالحنث على التعيين

وهل إلى نيتها تفتقر = كفارة أو لا خلاف يذكر

هل حكم الابتدا للشيء انتمى = إلى دوامه خلاف رُسما

هل أصغر مندرج في الأكبر = أو لا خلاف بين أهل النظر

والكف فعل عند جل العلما = وقيل لا والقول الاول سما

فصل في قواعد الصيام

هل رمضان كعبادة أتتْ = واحدة أو كعبادات ثَبَتْ

ونيةُ الأدا ونيةُ القضا = تنوب كل منهما في المرتضَى

والنزع وطء عند بعضهم يُعَدْ = وقيل لا وهو الصحيح المعتمد

ورُجِّح الأخذُ بأول السَّما = وقيل الأخذ بأخيرها سما

ومغنم يملك بالأخذ على = رأي وبالقَسْم لبعض النبلا

الإسهام هل سببه القتال قد = أو مع أو كون ذي القتال مستعد

بجهله يعذر من قد جهِلا = وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا

فقال إن يكن به تعلَّقا = حق فلا عُذْرَ بذاك مُطْلَقَا

إلا فما تسعَهُ جهالتُه = عذر وما لا ورد مقالته

وبعضهم قيّد عذره بما = إلى بني الجنس من الجهل انتمى

رعي الخلاف حجة للأكثر = وبعضهم ضعفه بالنظر

فقال إنه يخالف القياس = وليس في كل المسائل أساس

ورد ذا الإمامُ نجل عرفه = وصحح الرأي له وعرفه

بأنه إعمال خصم للذي = لخصمه من الدليل فاحتذي

في لازم المدلول ذا للذ اعملا = في عكسه دليله ألذ قبلا

ورد باقتضاء له أن يوجدا = ملزوم ذا بدون لازم بدا

ثم أجيد ذا بأن ذاك لا = يكون إلا في لزوم عقلا

دليله الولد للفراش مع = الأمر بالاحتجاب فاحفظه تطع

وشرط رعي الخلف ألا يلزما = خرقًا للإجماع والأحرما

وشرطه أن لا يكون تركا = مذهبه إذا إليه سلكا

وهل يراعى كل خلف قد روي = أو لا وإنما يراعى ما قَوي

هل التعدي إن يكن بالسبب = كمثل كونه على المسبب

والخلف هل خطاب ربنا أتى = للكافرين بالفروع أثبتا

فصل في النكاح

هل النكاح من قبيل الفوت أو = من التفكهات فاقف ما قفوا

والخلف فيه هل من البيع يعد = أو للكرام والعبادة ورد

والحد فيه أنه قد احتوى = على كلا الشائبتين وانطوى

تبعض الدعوى لدى ابن القاسم = والقول بالعكس لأشهب نمي

وبتة تقبل إن تبعضا = وقيل لا وبعضهم ذاك مرتضى

الطول في الاية قيل المال = وقيل حرة إذا تنال

وهل بعقد يتقرر الصداق = أو نصفه أو لا لمن لها يساق

وهل يعد مالكًا ذو الرق = أو لا خلاف بين أهل الحق

والأصل عند مالك تقدير ذي = وجهين كائنين بحق واحتذي

هل يبطل الصحيح قصد جردا = أو لا إذا ما خطأ اللفظ بدا

وهل حصول ذي التوقع أتى = مقدرًا حين الوقوع وأتى

مقدرًا حين حصول السبب = فيه خلاف بين أهل المذهب

وهذه تدعى بذات الانعطاف = عكس التي تدعى بذات الانكشاف

هل ذو السكوت مثل من أقرى = أو لا خلاف بينهم قد قرا

هل يرفع التكفير الاستثناء أو = يحل لليمين فَارْعَ ما رَعَوَا

هل يشمل الخطاب للمخاطَب = أو لا خلاف بينهم في المذهب

هل الطوار كلها تعتبر = في الحكم أو تلغى خلاف يذكر

أو لا وقيل الأقرب المعتبر = هل صور خالية تعتبر

فصل في البيع وما في معناه كالصلح والكراء والرهن والضمان

حقيقة البيع هي العقد فقط = والقبض فيها عند بعض يشترط

والعقد إن كان المبيع ذا عدد = قيل يعدد وقيل يتَّحد

وهل فساد صفقة إذا انفرد = من جهة يبطلها أو لا ترد

والحكم هل له توسط أتى = من بين حكمين خلاف ثبتا

قبض الجزاف في الأصح بالنظر = وقيل بالنقل كما جا في الخبر

والرد للمبيع بالعيب يعد = نقضًا وقيل كابتدا بيع ورد

وهل يد الوكيل كالموكِّلِ = أو لا خلاف بين ذي العلم الجلي

وهل مؤجل كما قد حلا = أو لا خلاف بينهم قد حلا

وهل كما عدم حسامًا عدمْ = معنى خلاف بينهم قد ارتسمْ

هل حكم ما غلب للذي ندر = أو لا خلاف بينهم قد استقر

وهل يراعى ما بذمة أتى = أو المراعى ما بحكم ثبتا

وهل ذو الاستثنا من البيع ورد = مبيعًا أو مبقي عن البيع انفرد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير