وهل إصابةٌ لكلِّ ذي اجتهادْ = ثابتةٌ أو المصيب ذو اتحادْ
هل عدد للركعات تعتبر = نيته أو لا خلاف اشْتَهَرْ
وهل مشبه بشيء يقوى = قوته أو لا خلاف يروى
وهل لبعض الشيء ما قد حققا = لكله من الخيار مطلقا
هل انتشار من على الوطء جبر = بالطوع ينبئ خلاف قد ذكر
هل اعتبار الشرع بالموجود = يختص أو يختص بالمقصود
فصل في قواعد الزكاة
وفي الوجوب شرط إمكان الأدا = وبعضهم جعله شرط الأدا
هل الفقير كالشريك للغني = أو الزكاة من وساء المحسن
وسبق حكم شرطه مغتفر = لديهم وقيل لا يغتفر
هل يجب التكفير باليمين = أو هو بالحنث على التعيين
وهل إلى نيتها تفتقر = كفارة أو لا خلاف يذكر
هل حكم الابتدا للشيء انتمى = إلى دوامه خلاف رُسما
هل أصغر مندرج في الأكبر = أو لا خلاف بين أهل النظر
والكف فعل عند جل العلما = وقيل لا والقول الاول سما
فصل في قواعد الصيام
هل رمضان كعبادة أتتْ = واحدة أو كعبادات ثَبَتْ
ونيةُ الأدا ونيةُ القضا = تنوب كل منهما في المرتضَى
والنزع وطء عند بعضهم يُعَدْ = وقيل لا وهو الصحيح المعتمد
ورُجِّح الأخذُ بأول السَّما = وقيل الأخذ بأخيرها سما
ومغنم يملك بالأخذ على = رأي وبالقَسْم لبعض النبلا
الإسهام هل سببه القتال قد = أو مع أو كون ذي القتال مستعد
بجهله يعذر من قد جهِلا = وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا
فقال إن يكن به تعلَّقا = حق فلا عُذْرَ بذاك مُطْلَقَا
إلا فما تسعَهُ جهالتُه = عذر وما لا ورد مقالته
وبعضهم قيّد عذره بما = إلى بني الجنس من الجهل انتمى
رعي الخلاف حجة للأكثر = وبعضهم ضعفه بالنظر
فقال إنه يخالف القياس = وليس في كل المسائل أساس
ورد ذا الإمامُ نجل عرفه = وصحح الرأي له وعرفه
بأنه إعمال خصم للذي = لخصمه من الدليل فاحتذي
في لازم المدلول ذا للذ اعملا = في عكسه دليله ألذ قبلا
ورد باقتضاء له أن يوجدا = ملزوم ذا بدون لازم بدا
ثم أجيد ذا بأن ذاك لا = يكون إلا في لزوم عقلا
دليله الولد للفراش مع = الأمر بالاحتجاب فاحفظه تطع
وشرط رعي الخلف ألا يلزما = خرقًا للإجماع والأحرما
وشرطه أن لا يكون تركا = مذهبه إذا إليه سلكا
وهل يراعى كل خلف قد روي = أو لا وإنما يراعى ما قَوي
هل التعدي إن يكن بالسبب = كمثل كونه على المسبب
والخلف هل خطاب ربنا أتى = للكافرين بالفروع أثبتا
فصل في النكاح
هل النكاح من قبيل الفوت أو = من التفكهات فاقف ما قفوا
والخلف فيه هل من البيع يعد = أو للكرام والعبادة ورد
والحد فيه أنه قد احتوى = على كلا الشائبتين وانطوى
تبعض الدعوى لدى ابن القاسم = والقول بالعكس لأشهب نمي
وبتة تقبل إن تبعضا = وقيل لا وبعضهم ذاك مرتضى
الطول في الاية قيل المال = وقيل حرة إذا تنال
وهل بعقد يتقرر الصداق = أو نصفه أو لا لمن لها يساق
وهل يعد مالكًا ذو الرق = أو لا خلاف بين أهل الحق
والأصل عند مالك تقدير ذي = وجهين كائنين بحق واحتذي
هل يبطل الصحيح قصد جردا = أو لا إذا ما خطأ اللفظ بدا
وهل حصول ذي التوقع أتى = مقدرًا حين الوقوع وأتى
مقدرًا حين حصول السبب = فيه خلاف بين أهل المذهب
وهذه تدعى بذات الانعطاف = عكس التي تدعى بذات الانكشاف
هل ذو السكوت مثل من أقرى = أو لا خلاف بينهم قد قرا
هل يرفع التكفير الاستثناء أو = يحل لليمين فَارْعَ ما رَعَوَا
هل يشمل الخطاب للمخاطَب = أو لا خلاف بينهم في المذهب
هل الطوار كلها تعتبر = في الحكم أو تلغى خلاف يذكر
أو لا وقيل الأقرب المعتبر = هل صور خالية تعتبر
فصل في البيع وما في معناه كالصلح والكراء والرهن والضمان
حقيقة البيع هي العقد فقط = والقبض فيها عند بعض يشترط
والعقد إن كان المبيع ذا عدد = قيل يعدد وقيل يتَّحد
وهل فساد صفقة إذا انفرد = من جهة يبطلها أو لا ترد
والحكم هل له توسط أتى = من بين حكمين خلاف ثبتا
قبض الجزاف في الأصح بالنظر = وقيل بالنقل كما جا في الخبر
والرد للمبيع بالعيب يعد = نقضًا وقيل كابتدا بيع ورد
وهل يد الوكيل كالموكِّلِ = أو لا خلاف بين ذي العلم الجلي
وهل مؤجل كما قد حلا = أو لا خلاف بينهم قد حلا
وهل كما عدم حسامًا عدمْ = معنى خلاف بينهم قد ارتسمْ
هل حكم ما غلب للذي ندر = أو لا خلاف بينهم قد استقر
وهل يراعى ما بذمة أتى = أو المراعى ما بحكم ثبتا
وهل ذو الاستثنا من البيع ورد = مبيعًا أو مبقي عن البيع انفرد
¥