تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكلما ثبوته يمضي إلى = عدمه فنفيه قد اعتلى

والأصل أن يقضي على من انتفى = مقومًا بقيمة ذات وفا

إلا إذا كان جدارًا هدما = أو أمة وطئها من أخدما

أو غزالاً أو حليًا وقبرًا ردمه = أو حبسًا غصبه وهدمه

والأصل في المثلي أن يقضي على = متلفه بالمثل عند النبلا

إلا إذا كان مكيلا جزفا = أو لبنًا صدى أو قرضًا وفا

في بلد الغلاء أو ماء غصب = بمعطش وبعد ذلك طلب

ينفى للأكبر من الضرين = الأصغر منهما بدون مين

ومن هنا يجبر ذو اليسير = لأن يبيعه لذي الكثير

ويجب القضا لذي العموم = على الذي خص من الصوم

يرتكب الأخف في تقابل = ذوي كراهة ومنع حاصل

فصل فيما يتوهم بأن يسقط الشيء وهو لا يسقطه

لا يسقط الواجب إن ما نسيا = وفقًا إذ المدرك فيه قويا

وفي ضعيف المدرك الخلف ورد = والقول بالسقوط هو المعتمد

الشك في المانع لا تأثير له = وعكسه الشرط بشكه اعمله

إناطة الخراج بالضمان = أصل صحيح عند أهل الشان

في مستحق شفعة رد بعيب = أو بفساد فلس بدون ريب

والأصل أن الربح للمال تبع ؤ إلا بغصب فليس ومن ودع

والأصل في العرض إذا استحق أن = يرجع في عرضه إذا يعن

أو قيمة له إذا فات عدا = كناية خلع نكاح وردا

والصلح عن عمد وعن إنكار = فعامة عمد قراض جار

كذا مساقاة قضية الفرس = فهذه العشر تخص لا تقس

والأصل ترجيح لمثبت على = ذي النفي إن في منكر تقابلا

وقولهم شهادة النفي عدم = ليس على إطلاقه فيما يعم

بل ذاك إن لم يحصل العلم ولا = ظن بما نفى وإلا فاقبلا

فصل في الذين يضمنون والذين لا يضمنون

يضمن ذو الإرث إذا طرأ دين = أو وارث لما يغاب دون مين

ويضمن الصانع مصنوعا يغاب = عليه إن نصب دون ما ارتياب

وحامل الطعام بالأجر ومن = حبس سلعة لقبضه الثمن

كذاك ذو الخيار في المبيع إن = غيب عليه دون ما خلف يعن

وتضمن الزوجة والمرتهن = والمستعير وكذا من يحضن

لا يضمن الحارس محروسًا ولو = حارس حمام على ما قد رووا

كذاك عامل القراض والأمين = والأب والوصي فلا خلف يبين

وهكذا السمسار إن خير ظهر = فيه مع الراعي على الذي اشتهر

وخاتم وحاجم ومعلم = كذاك بيطار طبيب عالم

والنوت والخادم والمعلم = والمكتري مع الشريك ينظم

يضمن من خالف مالكا أمر = ومن تعد والذي بالفعل عو

أما الذي بالقول قد غر فلا = غرم عليه في الأصح الذي علا

وكل من صدق في دعوى التلف = فصدقنه برد إن حلف

وكل من ضمن في دعوى التلف = ففي الدعا الرد ضمانه عرف

فصل في ذكر أصول وقواعد

الطهر أصل العين والبرء دري = أصل لذمة إذا لم تعمر

وبعد أن تعمر فالعمار = أصل وذي قاعدة مختار

واليسر أصل وكذا الضمان = والجمع والتساوي والبيان

والأذن والطهر والطهوريه = والجرح والصحة ثم والحريه

والأصل في الكرى لدى الحذاق = ضمانه في حالة الإطلاق

وفي العقود أن تكون لازمهْ = وقد أتت عنهم عقود خارمه

وهي القراض شركة وكاله = زراعة غراسة جعاله

كذا الوصية القبول والكرا = وهبة يمكن أن تعتصرَا

كذا تحكيم والإقرار بحد = فذي من الأصل خروجها ورد

والأصل أن لا يجمع ألذ عوضا = عوضه مع الذي قد عوضا

إلا إمامًا موجدًا ومن غزا = بالأجر والذي لسبق أحرزا

فصل في الأصول المختلف في تقديم أحدها على الآخر عند التعارض

إن دار فرع بين أصلين ولم = يمكن لنا الجمع فالأصوب لزم

وإن يعارض مقصد لفظًا ففي = تقديم ذا وذاك خلف قد قفي

والأصل إن عارضه ما قد غلب = ففي المقدم خلاف قد وجب

محله في غير دعوى الورع = وشاهدين أثبتا للمدعي

وإن أنثى معارضا لما ظهر = ففي المقدم خلاف قد استقر

والأصل في الغالب أن يقدما = على الذي ندر عند العلما

إلا بطين مطر والنعل = وثوب مسلم رمى بالجهل

ونسج كافر وثوب بالسوق = وصنع كافر وذي الفسوق

كذاك ملبوس الصبيان اعتنى = بغسل ما رءا به من حضنا

ووضع حمل بعد أعوام تحد = بخمسة من يوم طلق تعد

ووضعه لستة من الشهور = للعقد ما اعتبروا فيه الندور

وعقد جزية وطهر الحصر = والصرف للمفقود أقصى العمر

وفرض الاشتغال بالتعلم = والندب للنكاح أي للأيم

وربما شرع الإلغاء بذين = إذ غالب ونادر بدون مين

وذاك في شهادة الصبيان = بالمال والنساء والأبدان

والواحد العدل بها ومن فسق = وكافر في كل شيء يستحق

كذا الرواية لذين والكثير = من المجاهيل لما قال البشير

كذا المبرز إذا ما شهدا = للنفس أو من قربه تأكدا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير