وكلما ثبوته يمضي إلى = عدمه فنفيه قد اعتلى
والأصل أن يقضي على من انتفى = مقومًا بقيمة ذات وفا
إلا إذا كان جدارًا هدما = أو أمة وطئها من أخدما
أو غزالاً أو حليًا وقبرًا ردمه = أو حبسًا غصبه وهدمه
والأصل في المثلي أن يقضي على = متلفه بالمثل عند النبلا
إلا إذا كان مكيلا جزفا = أو لبنًا صدى أو قرضًا وفا
في بلد الغلاء أو ماء غصب = بمعطش وبعد ذلك طلب
ينفى للأكبر من الضرين = الأصغر منهما بدون مين
ومن هنا يجبر ذو اليسير = لأن يبيعه لذي الكثير
ويجب القضا لذي العموم = على الذي خص من الصوم
يرتكب الأخف في تقابل = ذوي كراهة ومنع حاصل
فصل فيما يتوهم بأن يسقط الشيء وهو لا يسقطه
لا يسقط الواجب إن ما نسيا = وفقًا إذ المدرك فيه قويا
وفي ضعيف المدرك الخلف ورد = والقول بالسقوط هو المعتمد
الشك في المانع لا تأثير له = وعكسه الشرط بشكه اعمله
إناطة الخراج بالضمان = أصل صحيح عند أهل الشان
في مستحق شفعة رد بعيب = أو بفساد فلس بدون ريب
والأصل أن الربح للمال تبع ؤ إلا بغصب فليس ومن ودع
والأصل في العرض إذا استحق أن = يرجع في عرضه إذا يعن
أو قيمة له إذا فات عدا = كناية خلع نكاح وردا
والصلح عن عمد وعن إنكار = فعامة عمد قراض جار
كذا مساقاة قضية الفرس = فهذه العشر تخص لا تقس
والأصل ترجيح لمثبت على = ذي النفي إن في منكر تقابلا
وقولهم شهادة النفي عدم = ليس على إطلاقه فيما يعم
بل ذاك إن لم يحصل العلم ولا = ظن بما نفى وإلا فاقبلا
فصل في الذين يضمنون والذين لا يضمنون
يضمن ذو الإرث إذا طرأ دين = أو وارث لما يغاب دون مين
ويضمن الصانع مصنوعا يغاب = عليه إن نصب دون ما ارتياب
وحامل الطعام بالأجر ومن = حبس سلعة لقبضه الثمن
كذاك ذو الخيار في المبيع إن = غيب عليه دون ما خلف يعن
وتضمن الزوجة والمرتهن = والمستعير وكذا من يحضن
لا يضمن الحارس محروسًا ولو = حارس حمام على ما قد رووا
كذاك عامل القراض والأمين = والأب والوصي فلا خلف يبين
وهكذا السمسار إن خير ظهر = فيه مع الراعي على الذي اشتهر
وخاتم وحاجم ومعلم = كذاك بيطار طبيب عالم
والنوت والخادم والمعلم = والمكتري مع الشريك ينظم
يضمن من خالف مالكا أمر = ومن تعد والذي بالفعل عو
أما الذي بالقول قد غر فلا = غرم عليه في الأصح الذي علا
وكل من صدق في دعوى التلف = فصدقنه برد إن حلف
وكل من ضمن في دعوى التلف = ففي الدعا الرد ضمانه عرف
فصل في ذكر أصول وقواعد
الطهر أصل العين والبرء دري = أصل لذمة إذا لم تعمر
وبعد أن تعمر فالعمار = أصل وذي قاعدة مختار
واليسر أصل وكذا الضمان = والجمع والتساوي والبيان
والأذن والطهر والطهوريه = والجرح والصحة ثم والحريه
والأصل في الكرى لدى الحذاق = ضمانه في حالة الإطلاق
وفي العقود أن تكون لازمهْ = وقد أتت عنهم عقود خارمه
وهي القراض شركة وكاله = زراعة غراسة جعاله
كذا الوصية القبول والكرا = وهبة يمكن أن تعتصرَا
كذا تحكيم والإقرار بحد = فذي من الأصل خروجها ورد
والأصل أن لا يجمع ألذ عوضا = عوضه مع الذي قد عوضا
إلا إمامًا موجدًا ومن غزا = بالأجر والذي لسبق أحرزا
فصل في الأصول المختلف في تقديم أحدها على الآخر عند التعارض
إن دار فرع بين أصلين ولم = يمكن لنا الجمع فالأصوب لزم
وإن يعارض مقصد لفظًا ففي = تقديم ذا وذاك خلف قد قفي
والأصل إن عارضه ما قد غلب = ففي المقدم خلاف قد وجب
محله في غير دعوى الورع = وشاهدين أثبتا للمدعي
وإن أنثى معارضا لما ظهر = ففي المقدم خلاف قد استقر
والأصل في الغالب أن يقدما = على الذي ندر عند العلما
إلا بطين مطر والنعل = وثوب مسلم رمى بالجهل
ونسج كافر وثوب بالسوق = وصنع كافر وذي الفسوق
كذاك ملبوس الصبيان اعتنى = بغسل ما رءا به من حضنا
ووضع حمل بعد أعوام تحد = بخمسة من يوم طلق تعد
ووضعه لستة من الشهور = للعقد ما اعتبروا فيه الندور
وعقد جزية وطهر الحصر = والصرف للمفقود أقصى العمر
وفرض الاشتغال بالتعلم = والندب للنكاح أي للأيم
وربما شرع الإلغاء بذين = إذ غالب ونادر بدون مين
وذاك في شهادة الصبيان = بالمال والنساء والأبدان
والواحد العدل بها ومن فسق = وكافر في كل شيء يستحق
كذا الرواية لذين والكثير = من المجاهيل لما قال البشير
كذا المبرز إذا ما شهدا = للنفس أو من قربه تأكدا
¥