أو كان شاهدًا على من نازعه = أو بالزنا شهد غير أربعه
فصل في القضاء والشهادات
المدعى عليه من قد وافقا = للأصل أو عرف وبعض حققا
تعريفه بأقرب الخصمين في = سبب مطلوب وذا القول اصطفي
والمدعي من قوله قد خالفا = الأمرين أو سببه قد ضعفا
وقيل من أثبت مدع ومن = نفى فمدَّعَى عليه قل قمن
طلب ذي التعيين أو ما علقا = بذمة له أو ألذ حققا
ترتب عليه للذ عينا = دعوى صحيحة لذي من فطنا
إن كان مطلوب بها تعلقا = به صحيح غرض وحققا
وكان معروفًا وذو العرف أقر = دعواه والشرع لها قد اعتبر
لا تلزم اليمين بالدعوى فقد = فيما ثبوته بعد لين ورد
إلا إذا أقام من قد ادعا = عدلاً على دعواه شاهدًا وعى
وما ثبوته بعدل ويمين = فالادعا به نوجه اليمين
إن كانت الدعوى بها صحيحه = قد أكملت شروطها الصريحه
الحكم والثبوت قيل اتحدا = وقيل شيئان وذا قد سددا
بينهما العموم والخصوص من = وجه وذا تغاير لدى الفطن
فبنهوض الحجة الثبوت قد = خبره من التغاير اعتقد
والحكم إنشاء لما كلام = قرر في النفس على الإلزام
وما له من أثر بموقع = الإجماع بل ذاك بتنفيذ وعي
وإنما الذي له به الأثر = مدافع الخلف القوي في النظر
لأجل مصلحة دنيا عرضت = وهو من الفتوى أخص ما بدت
إذ بالمعاملة تشرك معه = وهي بغيرة تخص فاسمعه
وكل من بحقّه قد ظفرَا = وكان آمنا عليه الغررا
ولم يخف فساد عرضه وقد = على ثبوت حقه الوقف ورد
فذا له الأخذ بحقه بلا = رفع لحاكم لدى من عقلا
والأصل في مستند الشهاده = علم ضروري به الإفاده
مدركه علم وحس ونظر = والنقل إن تواتر له استقر
وربما في السمع والظن اكتفي = وذاك في الرشد وتعديل قفي
والعزل والإيمان والنكاح = وضد ذي الخمسة باتضاح
وضرر الزوج كذا العطيه = ولادة والحمل والمنيه
خلع رضاع نسب واعتناق = واليسر مع تصدق وإنفاق
واللوث والقسم والقسامة = كذاك تفليس أخي الغرامه
والأسر والإباق والحرابه = والجرح والإقرار والنيابه
والوقف والتنفيذ والإيضاء = والإرث والشراء والولاء
والأصل في اللفظ لدى الأداء = مضارع ينبئ بالإنشاء
وفي العقود والطلاق والعتاق = ماض ويختص العتاق والطلاق
بوصف فاعل وذا قد أصلا = إن لم يكن عرف وإلا أعملا
لا يلزم الشاهد إن ما شاهدا = بالأرض حدها على ما اعتمدا
فإن به شهد غيره فقد = تمت وإلا باليمين يعتمد
بحدها على الذي قد طلبا = فإن أبى فيحلفي من طلبا
وهكذا في جهل من قد شهدا = لعدد الذي به قد شهدا
ورد هذه الشهادة ورد = عن مالك بنقل شيخ يعتمد
وقد تكون قصدها الإثبات = وقد روى الجمع بها الأثبات
فصل في مسائل متفرقة
الأصل منع بيع أم الولد = إلا بتفليس ورهن فاقتدي
وأمة القراض والشركة مع = ذات الجناية والإرث فلتبع
وكل أم وليد منع من = أولدها من وطئها فلتعتقن
والأصل أن يتبع أمة الولد = في الشرع إلا في مسائل تعد
جانية ومن بها للشرق = أوصى أو وصي لها بالعتقي
إن ولدت جانية من بعد ما = جانية وقبل أن تسلما
وولدت موصى لها بعد الإيصا = وقبل أن يموت صاحب الإيصا
يستفسر الشاهد إن شهد في = سرقة زنا وردة تفي
ومستحق والولا والفقر = وسفه جرح وضد فادري
وضرر الزوج بزوجه وما = فسد من بيع نكاح فاعلما
والقذف والغصب كذا الملك فلا = تقبل من غير فقيه أجملا
حد الزنا إذا بالإقرار يفي = وكان بالرجوع عنه ينتفي
فإنه يثبت معه النسب = إلا فلا يثبت فيما هذبوا
وذاك في مبتوتة ومحرم = وزوجة خامسة إن يعلم
وأمة مغصوبة ومعتقه = إن كان قبل وطئه قد حققه
فصل في تعريف السنة والبدعة
وسنة النبي قوله الأبر = وفعله وما عليه قد أقر
والمحدثات بعده هي البدع = وكلها ضلالة إن لم تقع
داخلة تحت دليل شرع = للجزم أو للندب أو للرفع
وتجب النية في محض القرب = وما به وصف التقرب غلب
ونفيها في كل ما تمحضا = للعقل أو غلب أصل مرتضى
استوى الوصفين في الفعل اختلف = والقول في الوجوب للقصد عرف
وكل قربة بلا لبس بما = سواها فالقصد لها قد عدما
أو كان نفعها بفعلها بلا = قصد لها يحصل فالقصد اخزلا
حكمتها التمييز في القرب مع = تقرب وفي السوى الخير دع
محل ذا الأمر وأما ما نهي = عنه فلا نية تشرع به
وكل ما النية فيه تشترط = فالاستنابة به مما سقط
وكلما بدون نية يصح = فصحة النوب به مما يصح
وكل أمر كلما تكررا = تكرر النفع على العين يرى
وكلما تكريره لا ينفع = كفاية بمرة يندفع
ويسقط الأمر إذا ظن القيام = به سوى فاعله من الأنام
بعكس ذي العين من الأمر فلا = يسقط إلا بيقين مسجلا
وذو الكفاية على العين يرد = إن كان من به يقوم منفرد
وبالشروع يجب الأمر الذي = على الكفاية كنفل فاحتذي
إن دار الأمر بين درء المفسدي = وجلب مصلح فبالدرء بدي
وما أردت جمعه قد كملا = نظمًا بتبيين الأصول كافلاَ
ثم الصلاة والسلام أبدا = على النبي الهاشمي أحمدا
وآله وصحبه الهداة = السالكين مسلك النجاة
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:53 م]ـ
جزاك الله خيرًا
الرابط
http://www.archive.org/download/majazwadih/majazwadih.pdf
¥