32 ــــ وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس.
33 ــــ وأجمعوا على أن الانتفاع، بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة.
كتاب الصَّلاة
34 ــــ أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس.
35 ــــ وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس.
36 ــــ وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر.
37 ــــ وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.
38 ــــ وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر.
39 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
40 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالساً من غير علة.
41 ــــ وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
42 ــــ وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية.
43 ــــ وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
44 ــــ وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.
45 ــــ وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
46 ــــ وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.
47 ــــ وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
48 ــــ وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة.
49 ــــ وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
50 ــــ وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود وانفرد مكحول وقال: عليه.
51 ــــ وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
52 ــــ وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.
53 ــــ وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.
54 ــــ وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزىء عنهن.
55 ــــ وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
56 ــــ وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.
57 ــــ وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً.
58 ــــ وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة.
59 ــــ وأجمعوا على أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.
60 ــــ وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.
61 ــــ وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفاً له.
62 ــــ وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.
63 ــــ وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.
64 ــــ وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.
65 ــــ وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً.
66 ــــ وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد.
67 ــــ وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فليس عليها القضاء.
68 ــــ وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
69 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
70 ــــ وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
71 ــــ وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.
72 ــــ وأجمعوا على أن المطلوب أن يصلي على دابته.
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[28 - 05 - 04, 02:31 ص]ـ
بارك الله فيكم