· أبو عوانة رحمه الله: يقول الألباني رحمه الله أنه لا يتردد في قبول روايته ولكن من الممكن أن يرد على كلام الألباني رحمه الله رأي بعض الباحثين في مسألة الحكم على أحاديث المستخرجات_ (وأبو عوانة رحمه الله ممن استخرجوا على مسلم رحمه الله) _حيث قالوا بأن إطلاق الحكم على أحاديث المستخرجات بأن لها حكم الأصول_ (وممن أيد ذلك ابن الصلاح رحمه الله) _لا يخلوا من نظر لأن جل اهتمام المستخرج هو العلو في السند وإن كان فيه مقال ولهذا عد أمثلة من أبرزها: (تخريج الإسماعيلي رحمه الله في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي (وهو ضعيف) وتخريج أبو نعيم رحمه الله لمحمد بن الحسن بن زبالة (وقد قال فيه الحافظ رحمه الله: كذبوه) ويلاحظ أيضا أن ابن عوانة رحمه الله له مستخرجات ليس لها أصول عند مسلم رحمه الله.
· الضياء المقدسي رحمه الله: معروف بالتساهل وإن كان خيرا من الحاكم رحمه الله وممن قال بهذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقله عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، وقال السيوطي رحمه الله في اللآلئ: ذكر الزركشي رحمه الله في تخريج الرافعي رحمه الله: أن تصحيحه (أي الضياء رحمه الله) أعلى من تصحيح الترمذي وابن حبان رحمهما الله. (الباعث الحثيث ص41).
· ابن قانع رحمه الله هو نفسه متكلم فيه.
س46: ما حكم رواية التلميذ الملازم لشيخه المكثر من الرواية عنه، إذا كان شيخه مدلسا وقد عنعن؟
ج/ تعامل نفس معاملة المدلس إلا إذا كان عند التلميذ نص في ذلك كقول شعبة رحمه الله: (كفيتكم تدليس ثلاثة) ويستدرك أبو الحسن على الشيخ رحمه الله بقول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الأعمش رحمه الله: (يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم) (وقد تقدم رأي الشيخ رحمه الله في عنعنة الأعمش رحمه الله في السؤال 26) وكذا بقول الشيخ رحمه الله في رواية الثوري عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله (وهو مدلس) بأنها تقبل لأن الثوري من المكثرين عن أبي إسحاق رحمه الله وهذا يخالف كلام الشيخ في بداية كلامه بأنها تعامل بنفس معاملة المدلس لا فرق وهذا ما جعل أبا الحسن يضم كلام الشيخ رحمه الله في رواية سفيان عن أبي إسحاق إلى كلام الذهبي رحمه الله في رواية الأعمش رحمه الله وجعل هذا قاعدة مضطردة عند الشيخ رحمه الله ويستدرك الشيخ بأن الأمر تبع للقرائن والمرجحات ويضيف أبو الحسن: وقريب منه رواية ابن جريج رحمه الله عن عطاء (لأنه من المكثرين عن عطاء وهو مدلس) ولكن الشيخ رحمه الله يستدرك بأن الأمر مختلف لأن هناك نصا من ابن جريج رحمه الله بأنه إذا قال إذا قلت لكم قال عطاء فقد سمعته منه (وعن وقال ليس بينهما كبير فرق).
س47: الراوي أدرى بمرويه من غيره هل هو على إطلاقه؟
ج/ نعم إلا إذا ورد ما ينفي هذه القاعدة وذلك سواء كان عالي الطبقة أو نازلها.
س48: مجهول الحال عينه معروفة وحاله غير معروف أما مجهول العين فمشكوك في وجوده أصلا فهل هذه القاعدة تسري على من روى عنه ابنه لأن رواية الابن عن أبيه تدل على وجود عينه لأنه لا ابن بغير أب فعلى هذا تكون هذه حالة خاصة ترتفع فيها جهالة العين برواية الابن فقط خاصة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في التقريب فيمن هذا حاله "مقبول" ولم يخالف إلا في موضعين فقط فقال بأنه "مجهول" فما صحة هذه القاعدة؟
ج/ لا فرق بين رواية الابن وغيره فلا ترتفع الجهالة برواية الابن الثقة فقط وجدير بالذكر أن كلمة "مجهول العين" لا تعني الشك في وجوده وإنما هذا اصطلاح حديثي اصطلح عليه أهل هذا الفن أما بخصوص منهج الحافظ رحمه الله في هذا الشأن فهناك أمور لابد من الإشارة إليها:
1. أن الحافظ رحمه الله نقض هذه القاعدة في الترجمتين اللتين قال فيهما "مجهول".
2. أن هذا الأمر كان يستقيم فيما لو عمم هذه القاعدة على كل من روى عنه ثقة ولم يخصها بمن روى عنه ابنه فقط.
3. أن الحافظ رحمه الله قد وهم في عشرات الترجمات التي أوردها في التقريب وخالف فيها منهجه الذي ذكره في مقدمة كتابه
¥