(5) راجع المحلى لابن حزم (3/ 540 - 543) والاستذكار لابن عبد البر (4/ 9 - 11).
ـ[الدسوقي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 02:20 ص]ـ
الوجه السابع والعشرون: في بيان أن من عمل بالحساب فأصاب فقد أخطأ، ومن عمل بالرؤية فأخطأ فله أجره عند ربه، وخطؤه مغفور إن شاء الله تعالى:
... ووقع في عهد النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:
فَعَنْ أَبي عُميْر بنِ أَنسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُما عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ من أصحاب النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم " أَنَّ رَكْباً جاءُوا إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يشهدون أَنّهُمْ رأَوُا الهِلالَ بالأمْسِ فأَمَرَهُم أَنْ يُفْطروا وإذا أَصْبحُوا أَنْ يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهُمْ "
رواهُ أَحْمَدُ والنسائي وأَبُو داودَ وهذا لَفْظُهُ، وأبو عمير بن أنس: وثقه ابن سعد و ابن حبان، والحديث قال البيهقي وابن حجر: " إسنَادُهُ صحيح "، وقال الدارقطني: " إسناد حسن ثابت "، وصححه اسحاق وابن الجارود وابن المنذر وابن السكن والخطابي والحاكم والذهبي وابن حزم والألباني.
** وحدث في خلافة على بن أبي طالب رضى الله عنه:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال حنبل بن اسحاق حدثنى ابو عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال ابو عبد الله قلت ليحيى الذين يقولون الملائى قال نعم عن الوليد بن عقبة قال: " صمنا على عهد على بن أبي طالب رضى الله عنه ثمان وعشرين فأمرنا علىٌّ ان نتمها يوما ". أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [= أحمد بن حنبل] رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَمَنْ صَامَ هَذَا الصَّوْمَ قَضَى يَوْمًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) ا. هـ
... أما من عمل بالحساب فأصاب فقد أخطأ:
** قال ابن قدامة في المغني (3/ 9): (لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب , لم يصح صومه , وإن كثرت إصابتهم , لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه , ولا العمل به , فكان وجوده كعدمه , قال النبي صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته ". وفي رواية: " لا تصوموا حتى تروه , ولا تفطروا حتى تروه ") ا. هـ
** قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: (ولو فرضنا أن المسلمين أخطأوا في إثبات الهلال دخولاً أو خروجاً وهم معتمدون في إثباته على ما صحت به السنة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهم في ذلك بأس، بل كانوا مأجورين ومشكورين من أجل اعتمادهم على ما شرعه الله لهم وصحت به الأخبار عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولو تركوا ذلك لأجل قول الحاسبين مع قيام البينة الشرعية برؤية الهلال دخولاً أو خروجاً لكانوا آثمين، وعلى خطر عظيم من عقوبة الله عز وجل؛ لمخالفتهم ما رسمه لهم نبيهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التي حذر الله منها في قوله عز وجل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (سورة النور: 63)، وفي قوله - عز وجل -: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (سورة الحشر: 7)، وقوله سبحانه وتعالى: {وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (سورة النساء: 14)) ا. هـ
[مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (15/ 133)].
ـ[الدسوقي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 04:52 م]ـ
الوجه الحادي والأربعون: بطلان شروط الفلكيين ومَن اغترَّ بهم التي لم يشترطها الشرع الشريف لصحة الرؤية:
... عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: " قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ". رواه البخاري واللفظ له، ومسلم في صحيحيهما.
¥