ج/ الشيخ رحمه الله يؤيد علو الثاني على الأول لأنه اشترط خلاف الأول فمع جهالة الثقة في الصورة الأولى لم يشترط الراوي عنه ثقة شيوخه وضرب الشيخ رحمه الله مثلا برواية الشافعي رحمه الله عن محمد بن أبي يحيى السلمي حيث قال: حدثني الثقة ومحمد بن أبي يحيى ليس ثقة بل هو متهم بالكذب وأما إذا كان هناك رجل يشترط ألا يحدث إلا عن ثقة فهذا لا يكون من عامة الرواة وإنما يكون من الأئمة الذين يأخذون في اعتبارهم معايير الجرح والتعديل وعلى هذا يكون الثاثي أعلى من الأول، وهنا يتساءل أبو الحسن هذا من حيث الرجحان فماذا عن المرتبة؟ فيرد الشيخ رحمه الله: في حالة "حدثني الثقة" إذا كان الراوي عن هذا الموصوف بالثقة من أئمة الجرح والتعديل فإن روايته تقبل وإن لم نعثر على تعديل لذلك الثقة. ويساءل أبو الحسن وماذا عن الشرط؟ فهناك عدة احتمالات منها هل وفى بشرطه أم لا؟ هل ذهل عن شرطه؟ هل اشترط هذا مؤخرا كما قال السخاوي رحمه الله وروايته الأولى لم يلتزم فيها هذا الشرط ويذكر أبو الحسن الشيخ رحمه الله بجوابه الذي ذكره في مناسبة أخرى وهو: إن هناك فرقا بين من وصف بأن مشايخه ثقات كما قال أبو داود رحمه الله في مشايخ حريز بن عثمان ومن وصف بأنه ينتقي فلا يلزم أن مشايخه ثقات. ويرد الشيخ رحمه الله: بأننا لا نرد الحديث ونسلكه ولكننا لا نستطيع أن نحدد مرتبة هذا الحديث (أي أننا نسلك حديثه إذا لم يتبين خلافه ونحتج به على الحسن).
س133: استخدام أئمة الجرح والتعديل للفظ (كان طويل اللحية) ما معناه؟
ج/ فيه غمز خفيف.
س134: من المعلوم أن المرسل يستشهد به والسؤال (لو أن التابعي لم يسمع من الصحابي وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم) فهذا منقطع وقد يسمى مرسلا بالمعنى العام للإرسال فهل هو أقوى أو (قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)
ج/ الصورة الأولى هي صورة المرسل بالمعنى العام للإرسال وصورة المنقطع بالمعنى الإصطلاحي وفي كلتا الحالتين المذكورتين في السؤال لا فرق لأن (موقع الإنقطاع عند التابعي)، وهنا يستدرك أبو الحسن ويقول هل من الممكن أن يقال بأن المرسل أقوى لأنه على الجادة (تابعي_صحابي_الرسول صلى الله عليه وسلم)، وأما (تابعي_تابعي_صحابي) فهذا مستبعد في الصورة الأولى "إذا سرنا على الجادة" خلاف الصورة الأولى فإن الساقط فيها تابعي على الراجح ويضرب أبو الحسن مثالا برواية سعيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السند الذي فيه ذكر الصحابي أولى، فإذا كان ذكر الصحابي لا ينفع فهو بالتأكيد لا يضر ويقول الشيخ رحمه الله: بأن المهم هو أن نثبت أن وجود الصحابي ينفع في هذا الصدد خلاف من أرسل مطلقا وفي الحالة الثانية الواسطة المجهولة إما أن تكون صحابيا أو صحابيا وتابعيا.
س135: في مسألة الحديث المتواتر ذكر الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه أنه لا يشترط للتواتر عدد معين وإنما لكل حديث اعتبار إلا أن الأربعة ليس متواترا يقينا لأن الأربعة جاؤوا شهودا في الزنى ومع ذلك احتاج الحاكم إلى تزكيتهم فلو كان خبرهم يفيد العلم لما احتاج الحاكم إلى تزكيتهم فعدد التواتر فوق الأربعة يقينا فما القول في هذا الرأي؟
ج/ لا يوافق الشيخ رحمه الله على هذا الإطلاق ويضرب مثلا بحديث يرويه الخلفاء الأربعة هل هذا الحديث لا يفيد التواتر؟ وإنما العدد في مثل هذه الحالة لا مفهوم له.
ـ[محمد خليل]ــــــــ[08 - 05 - 04, 12:25 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[08 - 05 - 04, 01:36 ص]ـ
وجزاك
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:22 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
أظن هذه السؤالات قد طبعت منذ سنين أخي أبا المسور بارك الله فيك
باعتناء الأخ محمد محمد الجيلاني وفقه الله
والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:41 ص]ـ
((وورد))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24488
م (7).