[حديث قتيبة بن سعيد في جمع التقديم دراسة نقدية تفصيلية]
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 08 - 02, 12:59 م]ـ
الرجاء فتح المرفق
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 08 - 02, 01:25 ص]ـ
وفق الله الدكتور ماهر لكلّ خير.
ممّا يصلح للدلالة على جواز جمع التقديم حديث أبي جحيفة المتفق عليه:
"خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالهاجره فأُتي بوضوء ... فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين".
والهاجرة: هي وقت شدّة الحر عند الظهيرة.
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 09 - 02, 08:07 ص]ـ
قال فضيلة الشيخ حمزة المليباري (حفظه الله):
"ملاحظة:
إنّ جمع التقديم لم يثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بإسناد يطمئنّ إليه القلب إلا في الحج، أمّا في غيره من الأسفار فكان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا أراد أن يجمع يؤخّر صلاة الظهر إلى العصر وصلاة المغرب إلى العشاء.
والذين يقولون بجواز جمع التقديم أصلهم فيه ما عمله الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه في يوم عرفة فإنّه ممّا أجمع عليه المسلون قديماً وحديثاً، والأفضل ترك التقديم في غير الحج اتباعاً للنبي (صلى الله عليه وسلّم)، والله أعلم. اهـ. (الموازنة 170).
فما قول الإخوة، في ضوء الحديث الذي نقلتُهُ فوق؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 02 - 03, 12:34 ص]ـ
للفائدة
ـ[الدرع]ــــــــ[04 - 03 - 03, 11:15 م]ـ
الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه بعدة روايات، منها (صحيح البخاري 3/ 1304):
((عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة ... ))
فالخروج كان بالهاجرة، والصلاة كانت في البطحاء، ولكن متى وصل البطحاء؟
فيحتمل أنه وصل في وقت الأولى فقدم العصر، ويحتمل أنه وصل بعد دخول وقت الثانية فأخر الظهر.
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به.
قال ابن حجر: (ويحتمل أن يكون قوله ((والعصر ركعتين)) أي بعد دخول وقتها) اهـ (فتح الباري 1/ 573)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[05 - 03 - 03, 12:23 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الدرع وبارك فيك:
قال النووي (رحمه الله): فيه دليل على القصر والجمع في السفر، وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدّم الثانية إلى الأولى، وأمّا من كان في وقت الأولى سائراً فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية، كذا جاءت الأحاديث، ولأنه أرفق به. اهـ.
وقال ابن حجر: فيستفاد منه كما ذكره النووي أنه (صلى الله عليه وسلم) جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، ويحتمل أن يكون قوله "والعصر ركعتين" أي بعد دخول وقتها. اهـ.
فالحاصل (وفقك الله) أنّ هذا الحديث إمّا أن يكون فيه دليل على الجمع بين الظهر والعصر؛ وحينئذٍ يكون الفهم الصحيح أنّ الجمع كان في وقت الأولى، كما فهمه النووي وابن حجر في الاحتمال الأول.
أو أن يكون الصواب أنّه (صلى الله عليه وسلم) لم يجمع بينهما أصلاً بل صلى الظهر في وقتها ثم العصر في وقتها، كما قال ابن حجر في الاحتمال الثاني. وحينئذ لا يكون في الحديث دلالة على الجمع أصلاً.
والله أعلم بالصواب.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - 07 - 03, 02:18 ص]ـ
أما شيخنا العثيمين،فالذي أحفظ من رأيه في هذه المسألة أنه يفعل الأرفق به وبرفقته،لأن الأمر فيه،مع حديث عائشة في الصحيحين: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 07 - 03, 07:39 ص]ـ
لكن يا شيخ عمر: ألا ينبغي إثبات مشروعية جمع التقديم أولاً ... قبل أن نجعله أحد الخيارين؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - 07 - 03, 09:09 ص]ـ
في تقديري أن نفي المشروعية يحتاج إلى دليل بين،فإذا سقط حديث قتيبة،بقينا على الأصل،وهو الجواز،بل الظاهر لي من السنة ـ والله أعلم ـ أن ما ذكره شيخنا ومن قبله النووي وغيرهم من العلماء رحمهم الله أقرب.
فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع بهم جمع تقديم ليتفرغ للدعاء فهذه مصلحة ظاهرة؛ولأنه لو أراد جمعهم بعد تفرقهم في عرفة بعد دخوله إليها من نمرة لكان في ذلك مشقة.
وفي مزدلفة جمع لما وصل ـ ولم يصل في الطريق كما طلب منه اسامة رضي الله عنه ـ وكان وصوله قبل وقت العشاء،وبعد مضي جزء من وقت المغرب،فكان الأرفق به وبمن معه هو إقامة الصلاة مباشرة،لا لينتظر إلى دخول وقت العشاء،من أجل أن ينام،وليستعد لأعمال يوم النحر.
وفي نظري ـ والله أعلم ـ أن الاحتمال الثاني الذي نُقِل عن ابن حجر غير ظاهر،والسياق لا يسفعه كما يسعف الاحتمال الأول،ولولا أنه ذكر،لما كان يخطر وروده بالبال لبعده عن ظاهر اللفظ.
وأما قصره على الحج،ففيه نظر بيِّن؛إذ الأصل العموم.
وأنت إذا أعملت حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرت إليه،مع عدم وجود الدليل الواضح على المنع،وإذا استصحبت أن أمر السفر مبني على التخفيف والتيسير،والرفق بالمسافر،تبين للناظر قوة هذا القول،والله أعلم بالصواب.
وكم انتفعت بهذا القول في أسفار كثيرة.