["مشروعية ستر المرأة وجهها" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. رحمه الله تعالى]
ـ[الدسوقي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 03:29 م]ـ
مشروعية ستر المرأة وجهها
للشيخ العلامة الفقيه مُحَدِّثِ الْعصر: مُحَمَّدٍ نَاصِرِ الدِّينِ الأَلْبَانِيّ (1332 ـ 1420هـ) رَحِمَهُ اللهُ تعالى
* وفيه الأدلة على مشروعية النقاب من الأحاديث والآثار الصحيحة.
... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 03:44 م]ـ
* جمع مُؤلَّفَاتِ مُحَدِّثِ الْعصر الإِمَامِ" مُحَمَّدٍ نَاصِرِ الدِّينِ الأَلْبَانِيّ " رَحِمَهُ اللهُ تعالى:
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=156618
ـ[أبو ذر محمد]ــــــــ[09 - 12 - 09, 07:50 م]ـ
جزاك الله خيرا على غيرتك الإسلامية.
أخي الكريم، إن طريقتك في نقل مثل هذه المقتطفات من كتب العلماء لا تتصف بالأمانة العلمية، فأنت تنقل ما يؤيد رأيك وتحذف ما يخالفة. إن علماءنا القدماء الأجلاء كانوا يعرضون الآراء المخالفة لآرائهم والآراء المؤيدة لها ثم يبينون رأيهم الخاص فيها، خلافا لما تفعله أنت. فمن يقرأ ما اقتطفته من كتاب الشيخ الألباني يظن أن الشيخ ممن يوجب ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نجوه لأنك حذفت، عمدا، ما يدل على رأيه الدقيق في الموضوع وهو الذي يتضح في قوله: "فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
ومما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت ألا وهو أن ي ستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها".
ـ[الدسوقي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 11:41 م]ـ
... قال الشيخ مُحَمَّد نَاصِرِ الدِّينِ الأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى:
(مشروعية ستر الوجه:
هذا ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة و تنطع في الدين كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم .... ) اهـ
... فمقصد الشيخ من هذه الكلمة كما نص هو نفسه: الرد على محرمي النقاب والقائلين بأنه بدعة، وهو نفس مقصدي، والاستحباب واضح من العنوان: (مشروعية ستر المرأة وجهها) وهو عنوان الشيخ.
وكذا الخاتمة: (مشروعية النقاب من الأحاديث والآثار الصحيحة)، ولم يأت لفظ الوجوب مطلقا.
* ولهذا ينبغي نشر هذه الكلمة ليتبين للناس مشروعية النقاب وأنه من السنة، لأن دعاة الفتنة يحرمونه ويقولون: لم يدل على مشروعيته دليل من كتاب أو سنة.
* وبهذا يتحقق بيان السنة والدفاع عنها، علما أني أميل إلى استحباب النقاب لا وجوبه.
* فلا تبادر باتهام إخوانك عفا الله عنا وعنك، ولعلك تشارك في الدفاع عن هذا الأمر المشروع، ضد الذين يحاربون الحجاب والنقاب.
* جعلنا الله وإياك من الناصرين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
* وانظر: كشف مؤامرة تحريم النقاب: محاضرة مفرغة للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله. للشاملة، من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193582
مصدر الكتاب: محاضرة مفرغة رابطها:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...lesson_id=6771
... والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو ذر محمد]ــــــــ[10 - 12 - 09, 01:34 ص]ـ
أخي الكريم الدسوقي، إنني أثمن دفاعك عن المسألة وأشكرك عليه، كما أن ملاحظتي لم تمس رأيك في المسألة. فأنا أحترم رأي القائلين باستحباب ستر المرأة لوجهها وكفيها كما أحترم رأي القائلين بوجوبه، فالمسألة خلافية ولكل طرف أدلته، لكنني أرفض رأي القائلين بتحريمه.
وملاحظتي موجهة إليك في الطريقة التي اقتبست بها النص من كتاب الشيخ لأنك أثبت منه ما يدل على على أن الشيخ يرى أن ستر المرأة لوجهها مشروع ومحمود وحذفت ما يدل على أنه يرى أن الواجب هو أن تستر المرأة إذا خرجت جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:12 م]ـ
كشف الوجه يطلق عليه سفور ولا يسمى حجاباً
ـ[الدسوقي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:52 م]ـ
"مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الأربعة وفتاوى العلماء في أن العمل والدراسة والاختبار لا يجيز كشف الوجه"
* مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الفقهية الأربعة
بقلم ـ الشيخ أشرف بن عبد المقصود
* و فتاوى العلماء في أن العمل والدراسة والاختبار لا يجيز للمنتقبة كشف الوجه.
... ثلاث نسخ؛ للشاملة، وورد، وبي دي إف.
* نصرا لأخواتنا المنتقبات. وإقامة للحجة على من زعم أن النقاب ليس من الإسلام.
من هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190086
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
¥