تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الألباني يتهم الذين تعصبوا للنقاب بأنهم كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية، والاندفاعات الشخصية، والتقاليد البالية، وليس استسلاما للأدلة الشرعية.

الألباني يتهم الذين كتبوا بوجوب النقاب باللجوء إلى استعمال الرأي، ولغة العواطف، أو ما يشبه الفلسفة.

حمل كتاب الشيخ الألباني من هنا:

http://www.4shared.com/file/149260770/5aca2b93/___online.html

ـ[أبو يحيى]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:35 ص]ـ

تكرر كثيرا، أنه لم يقل بكشف الوجه والكفين، من الصحابة والتابعين، وعلماء الأمة إلا القليل، والنادر، بل قال أحدهم وهذا النادر رجع وأمر بتغطية الوجه والكفين زمن الفتنة.

والحقيقة خلاف ذلك، لأن نفرا قليلا جدًّا من العلماء هم الذين قالوا بالتغطية.

وسأنقل لكم الآن عن أحد المواقع، بحثا لأحد المشاركين، لم أصدقه في البداية، فراجعتُ المراجع التي ذكرها بالجزء والصفحة، وإليكم مشاركته:

الصحابة

مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/ 281)

17290 - حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.

السنن الصغرى للبيهقي 458 - (1/ 149)

وامّا المَرأَةُ الحَرَّةُ فَقَد قال الله عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.

263 - ورُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ أَنَّهُ قال: ما فِي الوجهِ والكَفينِّ.

264 - وعن عائِشَةَ، ما ظَهَرَ مِنها الوجهُ والكَفّانِ , ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ.

التابعون

مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/ 282)

17292 - حَدَّثنا شَبابَةُ, عن هِشامٍ، قال: سَمِعتُ مَكحُولاً يَقُولُ: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.

تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/ 258)

26166 - حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، قال: حَدَّثَنا أَبو عاصِمٍ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، فِي قَولِهِ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قال: الوجهُ والكَفُّ.

26167 - حَدَّثَنا عَمرُو بن عَبدِ الحَمِيدِ قال: حَدَّثَنا مَروانُ بن مُعاوِيَةَ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ المَكِّيِّ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، مِثلَهُ.

أصحاب المذاهب

المالكية:

التمهيد 463 - (6/ 364)

قال ابن عبد البَر: وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم.

وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.

وقال مالك، وأبُو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها

الحنفية

شرح معاني الآثار 321 - (3/ 16)

ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.

أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.

وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.

ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.

وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.

الشافعية

السنن الكبرى البيهقي 458 - (7/ 86)

قال البيهقي: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير