تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التبيان بأن على المجنون فيما أتلف ضمان (دراسة أصولية فقهية)]

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:57 ص]ـ

< HR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(176,167,138); COLOR: rgb(176,167,138)" SIZE=1>http://img296.imageshack.us/img296/8479/7094ha0.gif

http://ia331207.us.archive.org/2/items/abozyad_722/ghlaf.gif

الحمدُ للهِ الذي مهَّدَ أصولَ شريعتِهِ بكتابِه العليِّ، وأيَّدَ قواعدَها بسُنَّةِ نبيِّه العربيِّ، وشيَّدَ أركانها بالإجماعِ المعصومِ من الشَّيطانِ الغويّ، وأعلى منارَها بالاقتباسِ من القياسِ الجليّ و الخفيّ، وأوضحَ طرائقها بالاجتهادِ في الاعتمادِ على السببِ القويِّ، وشرعَ للقاصرِ عن مرتبتِها استفتاءَ مَن هو بها قائمٌ مليٌّ

وصلاتُه وسلامُه على سيدِنا محمدٍ المبعوثِ إلى القريبِ والبعيدِ الشريفِ والدنيِّ

وعلى آلِه وصحبِه أولي كلِ فضلٍ سمي وقدرٍ علي

وبعدُ:

فقد " شُرِعَ الضمانُ حفظاً للحقوقِ، ورعايةً للعهود، وجبرا للأضرار، وزجرا للجناة، وحدا للاعتداء؛ في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة " لا يتسع المجال لذكرها.

ولما كان المجنونُ لا عقلَ له يمنعه عن الإفسادِ وفعل ما لا يحمد عقباه: كان كثيرَ الإتلافِ لذلكَ: كان مما ليس منه بد معرفة أحوال المجنون في هذه القضية وبالأخص معرفة أيجب الضمان في حقه؟ أو لا؟، وكيف يضمن وهو لا عقل له؟، والعقل مناط التكليف! وهل الضمان من الأحكام التكليفية؟ أو الوضعية؟، ولماذا لا يقاس على العجماء، والعجماء جرحها جبار لأنه لا عقل لها؟ وهل رفع القلم يستلزم عدم الضمان؟ وهل إثبات الضمان ينافي انعدام التكليف؟ وإذا خُطِبَ وليه بالضمان أليس في ذلك من ظلمه؟ ولماذا لا يسقط الضمان تبعا لسقوط الحد؟

وهذا ما يتضح بمشيئة الله – عزَّ وجلَّ – من خلال هذا البحثِ المتواضعِ الذي كلفنا به فضيلةُ الشَّيخِ البحاثة المتفنن المتبحر

" أبي عمر حسن بن عبد الستير النعماني " – حفظه الله – سائلا اللهَ أن يحفظ علينا هذا الجبلَ الشامخَ وبحرَ الفوائدِ ... آمين

ويتلخصُ البحثُ فيمَا يلي:

أولاً: التَّعريف بمصطلحاتِ البحثِ الأساسية.

تعريف الإتلاف.

تعريف الضمان.

فرع في شروط ضمان المتلف.

تعريف الجنون.

تعريف العقل.

ثانياً: مذاهبُ أهلِ العلمِ في ضَمانِ المجنونِ.

ومن خلال ذكر ما بنى عليه أهل العلم المسألة لابد من بيان بعض المسائل الأصولية:

ثالثاً: التَّفريق بين الحكمِ التكليفيِّ والحكمِ الوضعيِّ.

رابعاً: بيان أن الضمان من الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي.

خامساً: بيانُ أن المجنونَ من أهلِ الخطابِ بالحكمِ الوضعيِّ، وإن لم يكن مكلفاً.

سادساً: تعريفُ الأهليةِ وبيانُ أنوعِها.

ومن ثمة أَثبتُ ضمان المجنون لما أتلف، ثم أجبتُ على بعض الإشكالات الافتراضية كـ:

القياس على العجماء.

أن رفع القلم يستلزم رفع الضمان.

أن إثبات الضمان ينافي انعدام التكليف.

أن في الزام ولي المجنون بالضمان من ظلمه.

أن إسقاط الحد يستلزم إسقاط الضمان.

ملحوظةٌ:

1 - لم أجد أحداً من أهلِ العلمِ - فيما وقفتُ عليه – قال بأنَّه لا ضمانَ على المجنونِ - إلا من قولٍ غير مشهورٍ عندَ المالكيةِ كما سيأتي -؛ بل وجدتُ أهلَ العلمِ تتابعوا على أنَّ المجنونَ إذا أتلفَ شيئاً ضمنه لأنَّ الضَّمانَ من الأحكامِ الوضعيةِ لا التكليفيةِ، ولذا عمدتُ إلى توضيحِ ذلك من الناحيةِ الأصوليةِ.

2 - المرادُ بضمانِ المجنونِ هو وجوبُ الضَّمانِ على وليِّه المتصرفِ في مالِهِ إذ هو المخاطبُ بذلك.

3 - قد آثرتُ أن يكونَ البحثُ بحثاً أصوليا بيانا لأهمية هذا العلم الذي زهدَ فيه بعضُ الناسِ ولم يكتفوا بالزهدِ فيه بل صاروا يزهدون فيه طلبةَ العلمِ وما ذلك إلا لقصرِ عقولهم وعجزهم عن فهمِ هذا العلمِ فلم يعلموا منه إلا اسمَه ولم يقفوا إلا على رسمِه وقديماً قيلَ: من جهلَ شيئاً عاداه! وإلى اللهِ المشتَكى.

4 - قد توخيتُ الاختصارَ قدر المستطاعِ كما أني بعد الانتهاءِ قمتُ بحذفِ بعضِ المسائلِ خشيتَ أن يطولَ البحثُ والله المستعان.

وقد سميتُه:

" التِّبْيَانُ بِأَنَّ عَلَى المَجْنُونِ فِيمَا أَتْلَفَ ضَمَانٌ "

سائلاً اللهَ - عزَّ وجلَّ – التوفيقَ والسدادَ والإخلاصَ والقبولَ إنه وليُّ ذلك والقادِرُ عليه.

وكتَبَ:

أَبُو زِيَادٍ مُحَمَّدٌ بنُ مَحْمُودٍ النُّعْمَانِيُّ

غفرَ اللهُ له

رابط تحميل البحث

http://ia361308.us.archive.org/13/items/abozyad_298/tbian.PDF

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير