حمّل كتاب (الإجماع) للإمام ابن المنذر رحمه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 06 - 04, 03:18 ص]ـ
كتاب الوضوء
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 ــــ أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
ــــ وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
3 ــــ وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.
4 ــــ وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة.
5 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءاً.
6 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19377
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[06 - 06 - 04, 10:38 ص]ـ
بارك الله فيك .....
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[08 - 06 - 04, 10:02 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[عصمت الله]ــــــــ[09 - 06 - 04, 08:45 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد
شكر الله سعي شيخنا عبد الرحمن الفقيه و جزاه الله كل خير عنا
و لكن الكتاب محقق عدة مرات مع دراسة وافية عن المؤلف فهل يمكن أن ينزل الشيخ نسخة محققة مع الدراسة عن المؤلف حياته و مؤلفاته
و على كل نشكره و ندعو له
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[12 - 06 - 04, 03:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:44 ص]ـ
هل القول ((لاعبرة بإجماع-الإمام- ابن المنذر رحمه الله)) معتمد؟