تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متن التذكرة في فروع الفقه الشافعي - ابن الملقن]

ـ[أبوسعيد الأنصاري]ــــــــ[16 - 06 - 04, 11:36 ص]ـ

التذكرة

في الفروع على مذهب الشافعي

للإمام: سراج الدين عمر بن علي الأنصاري

المعروف بابن الملقن

(كتاب التوحيد)

بسم الله الرحمن الرحيم

أول الواجبات معرفة الرب - جل جلاله - واعتقاد وجوب وجوده، وفردانيته، وقدمه، وعدم شبهه ومثله، وأنه لم يزل بأسمائه، وصفات ذاته وعلمه بالأمر كليه وجزئيه، وأنه تعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين لتنقطع الحجة، وتتضح المحجة، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وبالغيب، وهو كل ما غاب عنا وأخبر به الصادق من أحوال البرزخ والحشر والجزاء والعقاب والجنة والنار، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ولا يخلد ونمسك عما شجر بين الصحابة، ونؤول ما صح عنهم بإحسان. بوأنا الله وإياهم الجنان.

(كتاب الطهارة)

هي النظافة، قال الله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به} المياه أقسام: طهور: وهو المطلق المفهوم من قولك: ماء. ومكروه: وهو المشمس بقطر حار في إناء منطبع. وطاهر فقط، وهو المستعمل في فرض ما دام قليلاً، والمتغير بمخالطة طاهر كثير. ونجس، وهو ما لاقاه نجس _ وكان دون قلتين _ إن لم يكن ميتةً لا دم لها يسيل، أو لا يدركها الطرف، أو بلغ قلتين _ وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريباً _ وتغير.

(فصل: اشتباه المياه)

فصل: إذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو عمى _ ووجد متيقناً، ويعيد الاجتهاد ما بقي طاهر بيقين، ولا ينقض الأول بالثاني.

(فصل: الأواني)

واستعمال أواني النقدين حرام، وكذا الاتخاذ والتزيين، والمضبب به لزينة وكبر، بواحد مكروه.

(فصل: السواك)

والسواك سنة في كل حال ويتأكد عند الوضوء والصلاة، وتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال.

(فصل: نواقض الوضوء)

ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني، وبنوم غير الممكن، وبالغلبة على العقل بسكر، وإغماء، ولمس الكبيرة غير المحرم، وبمس فرج الآدمي بباطن الكف.

(فصل: ما يحرم بالحدث)

ويحرم به خمسة أشياء الصلاة، وخطبة الجمعة، والطواف، ومس المصحف، وحمله إلا أن يكون تابعاً.

(فصل: فرائض الوضوء)

وفرائض الوضوء ستة، نية رفع متوقف على الطهر مقرونة بغسل جزء من الوجه. وهو ما تقع به المواجهة، ويجب إيصال الماء إلى باطن كل شعر عليه، إلا اللحية الكثة من الرجل، وغسل يديه مع مرفقيه، فإن قطع بعضه، وجب ما بقي، ومسح ما ينطلق عليه الاسم من الرأس، وغسل رجليه مع كعبيه، وترتيبه هكذا.

(فصل: سنن الوضوء)

وتسن التسمية، وغسل الكفين، وكره إدخالهما الظرف قبله إن لم يتيقن طهرهما، والمضمضة والاستنشاق، والجمع بثلاث غرف أولى، واستيعاب الرأس بالمسح ومسح الأذنين مع الصماخ، وتخليل الأصابع، وتقديم اليمنى على اليسرى، والتكرار، والموالاة والنطق بالشهادتين بعده.

(فصل: المسح على الخفين)

والمسح على الخف _ وإن قل من الأعلى بدل الغسل _ مؤقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة من الحدث، بشرط لبسهما على الطهارة، وإمكان المشي عليهما، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز، وسترهما لجميع المحل. ويبطل بموجب الغسل، وبانقضاء المدة، وبالخلع، فيغسل الرجلين إن خلعهما على طهارة المسح.

(فصل: الاستنجاء)

ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل، وتجب ثلاث مسحات، فإن لم ينق زيد. ويجتنب في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل.

ويكره البول في الثقب، والماء الراكد، ومهب الريح، وتحت المثمر، والظل، وقارعة الطريق، والكلام. ويسن عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه، غفرانك.

(فصل: غسل الجنابة)

وموجب الغسل موت، وحيض، ونفاس وولادة بلا بلل، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً، وبخروج مني، وخواصه التدفق والتلذذ والرائحة. وفرضه: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشر. وسننه: الوضوء والتدلك والتكرار والولاء، وتتبع لحيض أثره مسكاً وإلا فنحوه.

(فصل: ما يحرم على الجنب)

ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد.

(فصل: الاغتسالات المسنونة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير