ويسن خمسة عشر غسلاً، غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم ولم يجنب، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة، والمدينة، وللوقوف ولرمي أيام التشريق.
(فصل: تطهير النجاسات)
وكل مسكر نجس، وكذا ما خرج من السبيلين إلا المني، فيجب غسله، إلا بول صبي لم يطعم غير لبن فينضح. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير والفرع. والميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي. ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ.
(فصل: التيمم)
شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذوراً، ودخول الوقت وطلب الماء عند التوهم، والتراب الطهور. وفرضه: نية الفرض، ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين، والترتيب. وسننه: التسمية، وتقديم اليمنى والولاء. ويبطله: كل ما أبطل الوضوء، ووجود الماء في غير الصلاة، أو في صلاة لا تبطل به، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها مع التيمم، ولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أعضاء التيمم. ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر العاصي وللبرد.
(فصل: الحيض والنفاس والاستحاضة)
أقل الحيض _ وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة _ يوم وليلة، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريباً، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو سبع. وأقل طهر فاصل بين الحيضين خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية غالب الحيض وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين. وأقل النفاس _ وهو الخارج عقب الولد _ لحظة، وأكثره ستون يوماً. وغالبه أربعون.
والاستحاضة: الخارج في غيرهما، فإن كانت مبتدأة ردت إلى يوم وليلة في الحيض وباقي الشهر في الطهر، أو معتادةً فالعادة، أو مميزةً فالتمييز، أو متحيرةً فتحتاط.
(فصل: ما يحرم بالحيض والنفاس)
ويحرم بالحيض والنفاس ما حرم على الجنب، والصوم، ودخول المسجد إن خافت التلويث، والوطء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة، والطلاق.
(كتاب الصلاة)
هي الدعاء، والمكتوبات خمس: الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، وبه يدخل العصر، والمختار إلى مصير الظل مثليه، والجواز إلى الغروب، وبه يدخل وقت المغرب، ويبقى إلى مضي قدر طهارة، وستر عورة، وأذانين، وخمس ركعات، وله الاستدامة إلى مغيب الشفق الأحمر، وبه يدخل وقت العشاء، والمختار الثلث، والجواز إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق وبه يدخل وقت الصبح، والمختار الإسفار، والجواز إلى طلوع الشمس.
(فصل: في شروط وجوب الصلاة)
وشروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة، فلا وجوب على حائض ونفساء، ويؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، كالصوم إذا أطاقه.
(فصل: في الصلوات المسنونات)
والمسنونات خمس، العيدان، والكسوفان، والاستسقاء. والراتبة المؤكدة عشر ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء. وسن أربع قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر، والوتر وأقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث مفصولة، وغايته إحدى عشرة. وثلاث نوافل مؤكدة: التهجد _ وهو الصلاة بالليل وإن قل _ والضحى _ وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان _ والتراويح وهي عشرون _ لغير أهل المدينة _ بعشر تسليمات.
(فصل: الجاحد)
من جحد فرضاً مجمعاً عليه ظاهراً، كفر، أو تركه كسلاً قتل إذا أخرجه عن وقت الضرورة وفي الصوم يحبس ويمنع المفطر.
(فصل: شروط الصلاة)
شروط الصلاة ستة، معرفة فرض الصلاة، وسننها، ومعرفة الوقت، واستقبال القبلة إلا في الخوف ونفل السفر، وطهارة الحدث والخبث، وستر العورة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة ما سوى الوجه والكفين.
(فصل: أركان الصلاة)
¥