وأركانها عشر: النية وهي قصد الفعل والفرض والتعيين _ ولا يشترط في النفل المؤقت قصد النفل، ويشترط في غيره قصد الفعل فقط. والقيام في فرض القادر، فإن عجز فعلى حاله، وللقادر النفل قاعداً، ومضطجعاً لا مومياً ومستلقياً. وتكبيرة الإحرام: الله أكبر، أو الله الأكبر. وقراءة الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق، والبسملة منها وتشديداتها، ويراعى حروفها، وكذا بدلها. والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، ثم السجود، والطمأنينة بعدم الصارف في الكل، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى.
(فصل: سنن الصلاة)
وسننها قبل الدخول فيها الأذان والإقامة، وهما سنتا كفاية في المكتوبات، وبعده رفع اليدين عند الإحرام، والركوع، والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، ودعاء الاستفتاح، والتعوذ كل ركعة، والجهر والإسرار في موضعهما، والتأمين وقراءة السورة، والتكبير عند كل خفض ورفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، ويرفعها عند قوله إلا الله، والتشهد الأول، والافتراش في سائر الجلسات خلا الأخير فالتورك، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان، والجلسة الأولى.
(فصل: ما تخالف المرأة فيه الرجل)
والمرأة تخالف الرجل في التجافي في الركوع والسجود، فتضم، والجهر، فتخفت بحضرة الرجال، والتسبيح عند العارض فتصفق بضرب اليمين على ظهر اليسار، والعورة وقد سلفت.
(فصل: مبطلات الصلاة)
ويبطل الصلاة الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة من غير إزالة حالاً، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب والقهقهة بالصوت والردة.
(فصل: مجمل ما في الصلاة)
ركعات الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعةً، فيها أربع وثلاثون سجدةً، وأربع وتسعون تكبيرةً، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات، وجملة الأركان في الثنائية أحد وعشرون ركناً وفي الثلاثية ثمانية وعشرون، وفي الرباعية خمسة وثلاثون.
(فصل: سجود السهو)
ومن ترك فرضاً فلا بد من الإتيان به، فإن ذكره على قرب بنى، وإلا استأنف، وإن ترك سنةً لم يعد إليها بعد فوات محلها، وإن ترك بعضاً كالقنوت سجد للسهو، ومتى شك في عدد بنى على الأقل، ويسجد للسهو، ومحله قبل السلام.
(فصل: أوقات النهي)
وتحرم صلاة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والاستواء إلا يوم الجمعة، وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب، وتبطل، ولا يكره شيء من ذلك بمكة.
(فصل: صلاة الجماعة)
والجماعة سنة في المكتوبات، ولا بد من نية الائتمام، ولا يصح إقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، ويؤتم بالعبد والمراهق، والحر والبالغ أولى منهما. ولا يصح الإقتداء بالأمي، وهو من يخل بحرف من الفاتحة، وإذا جمعهما مسجد صح الإقتداء ما لم يتقدم عليه. وإذا صلى خارجه بصلاته جاز بصلاته جاز إذا لم يحل بينهما حائل، اللهم إلا إذا زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع.
(فصل: القصر والجمع)
وقصر الرباعيات جائز في السفر الطويل المباح، وهو مرحلتان بسير الأثقال، ولا بد من نية القصر عند الإحرام، والتحرز عن المنافي في الدوام. والجمع تقديماً وتأخيراً جائز إلا بالمطر فيمتنع التأخير.
(فصل: الجمعة)
الجمعة فرض عين بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والاستيطان. وشرط فعلها: البلد، وأربعون من أهلها لا يظعنون، إلا لحاجة، والوقت. وفرضها: تقدم خطبتين بالقيام والجلوس بينهما، وإسماع أربعين كاملين. وسننها: الغسل، والتطيب، ولبس البياض والإنصات، والمشي بسكينة ووقار، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
(فصل: العيدان)
وصلاة العيدين سنة، يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين. ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق.
(فصل: الكسوف)
¥