ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة والتسبيح، ويخطب بعدها، ويسر في الكسوف، ويجهر في الخسوف.
(فصل: الاستسقاء)
وصلاة الاستسقاء متأكدة عند الحاجة إليها أمر الإمام بالخروج من المظالم والصيام ثلاثاً، ويخرج بهم في الرابع صياماً في ثياب بذلة واستكانة، ويصلي ركعتين كالعيد، ويخطب، ويحول رداءه وينكس، ويكثر من الدعاء والاستغفار.
(فصل: صلاة الخوف)
وصلاة الخوف جائزة على أنحاء بطن نخل وذات الرقاع وعسفان، والمسايفة فيصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غيرها.
(فصل: اللباس)
ويحرم على الرجل استعمال الحرير وما أكثره حرير، وكذا الذهب إلا لضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.
(فصل: الجنائز)
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل، والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وتراً بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافوراً، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه أربعاً، يقرأ بعد الأولى، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويستحب قبلها الحمد لله، وبعدها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة، ويدفن في اللحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر، ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء عليه من غير ندب ولا نياحة، ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه.
(كتاب الزكاة)
هي النماء. ولا تجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.
(فصل: زكاة النعم)
أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم. ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة _ إلى ست وثلاثين، فبنت لبون _ لها سنتان _ إلى ست وأربعين، فحقه _ لها ثلاث سنين _ إلى إحدى وستين، فجذعة _ لها أربع _ وفي شت وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم يتغير الواجب بزيادة تسع، ثم عشر، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وأما البقر، فتبيع _ ابن سنة - في كل ثلاثين، ومسنة _ بنت سنتين _ في أربعين وهكذا. وأما الغنم: فشاة في أربعين جذعة ضأن ذات سنة، أو معز ذات سنتين، وشاتان في مائة وإحدى وعشرين، وثلاث في مائتين وواحدة، ثم في كل مائة شاة.
(فصل: الخلطة)
والخليطان ما اجتمعا في الفحل، والحوض، والراعي، والمسرح والمراح، وموضع الحلب، فيزكيان زكاة المنفرد. وتجري الخلطة أيضاً في النقود.
(فصل: زكاة النقدين)
وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالاً، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.
(فصل: الزروع والثمار)
وأما الزروع والثمار، فنصابهما خمسة أوسق، وذلك ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وفيما زاد بحسابه، وواجبه العشر إن سقي بلا مؤنة، كماء السماء، وإلا فنصفه، وتختص بالقوت الغالب، ومن الثمار بالرطب والعنب، وتجب ببدو صلاح الثمر، واشتداد الحب.
(فصل: عروض التجارة)
وأما عروض التجارة، ففيها ربع العشر، ويقوم آخر الحول.
(فصل: المعدن والركاز)
وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالاً، وفي الركاز الخمس.
(فصل: شروط وجوب الزكاة)
وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً.
(فصل: زكاة الفطر)
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعاً _ وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهماً _ من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه. ولا فطرة على كافر إلا في قريبه وعبده المسلم.
(فصل: مصارف الزكاة)
ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. ولا تدفع الزكاة لغني بمال أو كسب، وعبد، وكافر، وبني هاشم، والمطلب ومولاهم، ومن تلزمه نفقته.
(فصل: صدقة التطوع)
¥