إنما يصح بإيجاب وقبول، في مشاهدة، طاهرة، منتفع بها مملوكة، مقدور على تسليمها، معلومة، ولا يصح شراء الكافر المصحف، والمسلم إلا أن يعتق عليه، ويحرم التفريق، بين الأصل والفرع إلى التمييز، ويبطل.
(فصل: الربا)
والربا في النقدين والمطعومات، فمتى باع النقد بالنقد، أو المطعوم بجنس المطعوم فلا بد من الحلول، والمماثلة، والتقايض قبل التفرق. فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط، ويحرم بيع اللحم بالحيوان، ولو كان غير مأكول.
(فصل: الخيار)
والمتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، ويصح شرط الخيار ثلاثاً، وإذا خرج المبيع معيباً _ وهو ما يعده الناس عيباً _ فللمشتري رده.
(فصل: مسائل في البيع)
ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً، إلا بعد بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، إلا أن يبتاع معها، ولا بيع ما ابتاعه قبل قبضه، ويرجع فيه إلى العرف، ولا يدخل في الضمان ولا يستقر إلا به.
(فصل: السلم)
ويحل السلم حالاً ومؤجلاً في كل مضبوط بالصفة، جنساً ونوعاً معلوم لم يختلط بغيره، ولم تدخله النار لغير التمييز، ولا بد من وجود عند الاستحقاق غالباً، ومن بيان محل التسليم إذا أسلم بموضع لا يصلح، أو يصلح ولحمله مؤنة، ومن تسلم رأس المال في المجلس.
(فصل: القرض)
القرض مندوب إليه في كل ما يسلم فيه إلا جاريةً تحل للمقترض، ويرد المثل.
(فصل: الاختلاف في العقد)
إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته، تحالفا، ويكفي كل واحد يمين يجمع نفياً وإثباتاً، ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل بالفسخ بعده.
(فصل: العبد المأذون له)
العبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والاحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه.
ولا يملك ولو ملك.
(فصل: الرهن)
وما جاز بيعه جاز رهنه _ إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين _ بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسراً، وكانت قيمته رهناً مكانه،
ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل قوله في رده، وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين.
(فصل: الحجر)
والحجر أنواع، صبى، وجنون، وبذر، ووليهم الأب، ثم الجد، ثم الوصي، ثم القاضي، يتصرف بالمصلحة، ويرتفع ببلوغه رشيداً في ماله ودينه، وبالإفاضة، ومرض لورثة، ونافذ في ثلثه، والزائد موقوف على إجازة الوارث الخاص، ورق للسيد، وإذا تصرف ففي ذمته يتبع به إذا عتق، وفلس في حق من ركبته ديون حالة زائدة على ماله، ويصح تصرفه في ذمته، وإذا لم يعرف له مال فالقول قوله في الإعسار مع يمينه، والحاكم بعد الحجر يبيع ما وجد ويقسمه على قدر الديون.
(فصل: الصلح)
والصلح جائز مع الإقرار، وسبق الخصومة. فإن كان على بعضه فإبراء، أو على غيره فبيع، أو بعضه فهبة، والطريق النافذ، لا يتصرف فيه بما يضر المارة، وغيره متوقف على الإذن، والجدار المشترك والمختص لا يجبر على وضع الجذوع عليه، ولا يجبر الشريك على العمارة. فإن أراد إعادته بماله لنفسه، لم يمنع.
(فصل: الحوالة)
والحوالة بيع لكن لا خيار فيها، برضى المحيل والمحتال لا المحال عليه _ على من عليه دين لازم أو آيل إليه، وعليه، معلوم القدر والصفة، والتساوي وتبرأ بها ذمة المحيل.
(فصل: الضمان)
ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ولا خيار، ولا تأقيت، ولا تعليق، وللمستحق مطالبته مع الأصيل، فإن شرط براءته فسد، فإن أبرأ الأصيل برئ الضامن من غير عكس، ومن منهما حل عليه فقط،
وللضامن الرجوع على الأصيل إذا طولب إن ضمن بالإذن، أو أدى بشرط الرجوع، ويرجع بما غرمه إلا إذا وقع تقاص أو باع ضمن به، والكفالة ببدن من عليه دين لازم أو عقوبة جائزة، وتسلم في موضعها إلا أن يعين مكاناً، ويبرأ به بلا حائل، وبحضور المكفول، وتسليم نفسه عنها، وإن مات سقطت الكفالة، وإن انقطع خبره لم يطالب به، حتى يعرف.
(فصل: الشركة)
¥