وصية المكلف صحيحة في غير المعصية، في الجهة العامة، وفي المعين تصور الملك، وتصح بالمعدوم والمجهول، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الوارث الخاص كما سلف في الحجر، وتصح لقاتل ولوارث إن أجاز باقيهم. وشرط الوصي: تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف، وإسلام في المسلم.
ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، وبعد الموت، ويجوز الرجوع فيها، ولا تتم إلا بالقبول بعد الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه.
(فصل: الفيء والغنيمة)
يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى _ وهو صغير فقير لا أب له _ والمساكين، وابن السبيل. والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين _ يقدم فيها السلب للقاتل _ للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام،
والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.
(كتاب النكاح)
هو الضم، وخص نبينا صلى الله عليه وسلم فيه بتخيير نسائه بين المقام معه والمفارقة، فاخترنه، فحرم عليه أن يتبدل بهن ثم نسخ، وطلاق مرغوبته على الزوج، ووجوب إجابته على المصلي، ولا تبطل، ويزوج من نفسه، ومن شاء بغير إذن، وبتزويج الرب جل جلاله، ويزيد على تسع، وينكح بالهبة من جهة الراغبة، وأما من جهته فلا بد من لفظ، وينكح أيضاً بلا مهر، وبلا ولي ولا شهود، ومع الإحرام.
(فصل: مسائل في النكاح)
وهو مستحب لذي أهبة محتاج إليه وسليم دون تعبد، وصفتها دينه عاقلة بكر رأى وجهها وكفيها بعد العزم على خطبتها،
ويجمع الحر بين أربع، والعبد بين اثنتين، ويطأ بملك اليمين ما شاء، ويزوج الأب أو الجد الصغير بالمصلحة ولو أربعاً، والمجنون الكبير بالحاجة فواحدة، والحاكم أيضاً، فإن كان له حال إفاقة انتظرت، السفيه عند الحاجة بعد إذنه لهم فواحدة، ولهم أن يأذنوا له أيضاً، والعبد الصغير لا يجبر كالكبير، ولا يجبر سيده، نعم ينكح بإذنه.
(فصل: النظر)
ويحرم نظر فحل بالغ ومراهق إلى عورة كبيرة أجنبية ووجهها وكفيها لغير حاجة، أما نظره لموطوءته فإنه حلال حتى الفرج، ولا ينظر من المحرم والرجل العورة كنظرها إليه، والعبد والممسوح كالمحرم، ونظر الأمرد بشهوة حرام، والمرأة مع المرأة كرجل مع رجل، لا ذمية مع مسلمة، وحرمة نظرها إلى ما عدا العورة من الأجنبي. وكل موضع حرم فيه النظر حرم المس.
(فصل: الخطبة)
ولا يحل التصريح بالخطبة لمعتدة، ويحرم التعريض للرجعية فقط.
(فصل: شروط النكاح)
ولا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول بلفظ التزويج أو الإنكاح غير مؤقت ولا معلق، بحضور ولي مرشد، وشاهدي مقبول شهادة نكاح، لا مستور إسلام وحرية ولا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.
(فصل: الأولياء)
وأحق الأولياء أب، ثم جد لأب، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم أبناهما على هذا الترتيب، ثم عم، ثم سائر العصبة كالإرث، فإن فقدوا زوج المعتق، ثم عصبته كالإرث، فإن فقدوا زوج الحاكم.
(فصل: الولي)
ولا ولاية لفاسق غير الإمام، ومحجور عليه بسفه، ومجنون، فيزوج الأبعد، وإن عضل القريب أو غاب مسافة القصر زوج الحاكم.
(فصل: الكفاءة)
والكفاءة في الدين والنسب والصنعة والحرية، وفقد العيوب المثبتة للخيار، فإن رغبت هي وسائر الأولياء في الدرجة بترك ذلك صح.
(فصل: في أحكام شتى)
ويجب تسليم المرأة في بلد العقد، وتسلم الأمة بعد ثلث الليل، ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن شاء، والأمة بالإذن، ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل، ولا في الدبر، والعزل جائز، ويجبرها على ما يقف الاستمتاع أو كماله عليه.
(فصل: الإجبار)
وللأب والجد إجبار البكر، بمهر المثل، بنقد البلد، من موسر بصداقها والثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن، إلا في المجنونة والأمة.
(فصل: المحرمات بالنكاح)
¥