تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويحرم بالنسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت. وبالمصاهرة أربع: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الابن، ويحرم هؤلاء بالرضاع أيضاً، والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها حرام.

(فصل: نكاح غير المسلمة)

ويحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية، وتحل كتابية إن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اللهم إلا أن تكون إسرائيليةً فتحل مطلقاً.

ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت _ أي الزنا _ ولا ينكح من يملكها كعكسه.

(فصل: إسلام أحد الزوجين)

أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر.

(فصل: عيوب النكاح)

يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب والعنة بالحاكم على الفور، والقول قول الزوج في نفي العنة، وفي وطء الثيب، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به، وقولها فيما إذا اختلفا في إمكانه، وفيما إذا كانت بكراً وأنكرت الوطء.

(فصل: تزويج الأب)

يلزم الولد إعفاف أصله، وعليه مؤنتهما إذا كان فاقد مهر محتاج إلى النكاح.

(فصل: الصداق)

سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعاً جاز أن يكون صداقا، ويجوز أن يكون عيناً ومنفعةً، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت، وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشرط قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا، وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت، وحيث فسد فلها مهر المثل _ وهو ما يرغب به في مثلها. وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا، وليس للولي عفو عن الصداق.

(فصل: المتعة)

وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً.

(فصل: وليمة العرس)

ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه بالدعوة وألا يخص الأغنياء. وأن يكون الداعي مسلماً، وأن لا يكون هناك عذر مرخص، وبقصد التودد، ويحل النثر في الإملاك وغيره، وترك التقاطه أولى.

(فصل: القسم بين الزوجات)

وإذا بات عند بعض نسوته، وجب عند الباقي، وأقله ليلة، ويضعف للحرة، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة، ويقرع عند إرادته السفر، ويخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث بلا قضاء.

(فصل: النشوز)

وإذا ظهر أمارت النشوز، وعظها، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجر في المضجع، فإن تكرر، ضرب، فإن اشتد الشقاق بعث حكماً من كل، هما وكيلان لهما.

(فصل: الخلع)

يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رجعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة.

(فصل: الطلاق)

يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالاً ظاهراً بنية، وهو بدعي حرام: في الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها، وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني، ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي، ويملك الحر ثلاثاً، والعبد طلقتين، ويصح الاستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط، ولا طلاق قبل نكاح، وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع، ويصح تفويض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها.

(فصل: الرجعة)

إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها، والإشهاد مندوب، وإذا جدد بعد الانقضاء _ عادت إليه بما بقي من ثلاث _ واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحاً صحيحاً، ويدخل حشفته بقبلها وتبين منه، وتنقضي عدتها منه.

(فصل: الإيلاء)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير