وإذا حلف ألا يطأها مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم.
(فصل: الظهار)
وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل والكسب، فإن عجز فبصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عنه فبإطعام ستين مسكيناً أو فقيراً كل مسكين مداً، ويحرم وطؤها قبل التكفير.
(فصل: اللعان)
وإذا قذف المكلف زوجته بالزنا صريحاً وكنايةً، لاعن لدفع حد القذف، بقوله عند الحاكم، على منبر الجامع، في جمع، بعد العصر جمعه، في أشرف بلدة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من زنا، وإن الولد المذكور ليس مني، أربع مرات، وفي الخامسة بعد وعظ الحاكم: وعليه لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به.
ويسقط عنها الحد بأن تلتعن فتقول على الوصف السالف: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة بعد وعظها: إن عليها غضب الله إن كان من الصادقين، ويتعلق بلعانه: فرقة، وحرمة مؤبدة، وسقوط حد، ووجوب حد زناها إن كان القذف بزنا مضاف إلى حال الزوجية، وانتفاء نسب نفاه بلعان، وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه، وهو على الفور حيث لا عذر.
(فصل: ثبوت النسب)
وطء الأمة ملحق للولد الممكن، إلا أن يدعي استبراء ويحلف عليه، والاشتراك في الوطء مع الإمكان من كل منهما يرجع إلى القاذف _ وهو مسلم، عدل، مجرب، حر والأولى أن يكون مدلجياً، فإن فقد، أو أشكل، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، ترك إلى البلوغ لينتسب بميل الطبع.
(فصل: العدة)
عدة المتوفى عنها: إن كانت حاملاً _ منسوباً إليه _ فبوضعه، وإلا فبأربعة أشهر وعشر، وغيرها: إن كانت حاملاً، هكذا، وإلا فإن كانت من ذوات الأقراء فبانقضاء ثلاثة أقراء _ أي أطهار _ تحتوش بالدم، وإلا فبثلاثة أشهر، والأمة على النصف في الأشهر، وتعتد بقرأين.
(فصل: الإحداد)
وتترك المتوفى عنها التزين بما صبغ للزينة، والتحلي، والتطيب بما يحرم في الإحرام، ودهن الشعر، والاكتحال إلا للرمد.
(فصل: ملازمة المسكن)
وتلازم المعتدات مسكن الفراق إلا لعذر، وإن لم يلق بها فما قرب منه.
(فصل: الاستبراء)
ويحرم تزويج موطوءة، وزائلة فراش من غير الواطئ، ومن غير من زال فراشه عنها، وبحصول ملك غير الزوجة، وزوال الردة والزوجية، والاستمتاع بغير المسبية، أما المسبية: فيحرم الوطء فقط، ويستمر التحريم إلى مضي حيض كامل أو شهر، أو وضع الحمل بعد لزوم الملك، وعدة المعتدة، وطلاق المزوجة وإسلام المحرم نكاحها.
(فصل: الرضاع)
يحرم حصول لبن امرأة _ حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه _ لا بحقنة _ خمس رضعات في العادة _ على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته _ وإن بانت _ ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا، وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.
(فصل: نفقة الزوجة)
يجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك مدي حب بمؤنته على الموسر، ومد على المسكين، ومد ونصف على المتوسط، واللحم والأدم على العادة، وإخدام حرة تخدم، وكسوة تكفيها بالعادة، وسكنى تليق بها، وإمتاع غطاء ووطاء، وآلة طبخ وشرب ومؤنته، وأجرة الحمام لأهل الحضر، وتسقط بالنشوز، وإن عجز عن واجب المعسر أمهل ثلاثةً، وتفسخ في صبيحة الرابع.
(فصل: نفقة الأقارب)
وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوباً، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس،
(فصل: الرضاعة)
وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ، ثم إن تعينت، فيجب عليها أيضاً، وإلا فبالأجرة إن لم يتبرع غيرها.
(فصل: نفقة المملوك)
ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة، ويكلفه ما يطيق، وعلف السائمة بالجدب، لا عمارة العقار، فإن امتنع من ذلك بيع عليه، أو أؤجر، ثم من بيت المال، ولا يحلب إلا ما فضل عن ولدها.
(فصل: الحضانة)
¥