يهادن الإمام ونائبه لمصلحة أربعة أشهر، ولضعف عشر سنين، لا بمال من غير خوف، وإن هادن على أن له الخيار في الفسخ متى شاء، جاز، وينفي لهم بالشرط الصحيح إلى نقضهم، وبأمارته نبذ وأنذر.
(فصل: الذكاة)
ذكاة الحيوان المأكول بالذبح _ في الحلق واللبة بتمام الحلقوم والمريء، ولو من كتابي _ بجارح، لا عظم، وغير المقدور بالعقر المزهق حيث كان، وتندب التسمية والاستقبال والسرعة، وإذا أرسل بصير جارحة معلمة على صيد، حل، وذكاة الجنين ذكاة أمه، وما أبين من حي فهو ميت إلا المسك وفأرته، وشعر المأكول.
(فصل: الأضحية)
يضحى بثني الإبل والبقر ويجزئ عن سبعة، والمعز وجذع الضأن، ولا يجزئ فيها ما نقص لحمها، ووقتها من طلوع الشمس يوم العيد، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر التشريق، ولا بد من النية.
والأفضل سبع من الغنم، ثم البدنة، ثم البقرة، وأن تكون سمينةً بيضاء، وأن لا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة، وسن التسمية والصلاة على رسول الله، والاستقبال والتكبير، والدعاء بالقبول، وأكل لقمة _ وتحرم من الواجب _ والتصدق بالباقي، والكمال بالثلثين، ويجب تمليك الفقير اللحم نيئاً أقل شيء، وجاز إطعام الغني لا تمليكه.
(فصل: العقيقة)
والعقيقة كالتضحية من الولادة إلى البلوغ، وفي السابع أفضل، كما في التسمية وحلق رأسه، للذكر شاتان، وللأنثى شاة، بلا كسر عظم، ويسن طبخه بحلو.
(فصل: الحلال والحرام من الحيوان)
كل حيوان استطابته العرب ولم يرد الشرع بتحريمه حلال، وعكسه حرام كما له ناب وظفر، وتكره الجلالة، حتى تطيب، ويجب لخوف ومرض مخوف أكل الحرام.
(كتاب المسابقة)
المسابقة جائزة فيما له حافر أو نضل ونحوهما بمال من أحدهما، ومنهما إن كان ثم محلل مع علم المسافة.
(فصل: اليمين)
لا ينعقد اليمين إلا من كلف مختار بالله تعالى، أو صفة له، ومن حلف ليتصدقن بماله، خير بينه وبين كفارة اليمين، ومن سبق لسانه إلى لفظها من غير قصد فليس بيمين، والحلف على أمرين يتعلق بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب _ من غالب قوت بلده _ وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
(فصل: النذر)
النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحاً ومعصيةً، وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.
(كتاب القضاء)
القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين، وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والاجتهاد، وله الاستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه، والتحكيم جائز _ في غير الحدود _ وإن كان هناك قاض.
(فصل: عزل القاضي)
وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافاً للرافعي.
(فصل: معاونو القاضي)
ويتخذ مزكياً وكاتباً ومترجماً ودرةً وسجنً، ويندب له المشاورة.
(فصل: بعض مسائل القضاء)
ولا ينفذ حكمه لأصله وفرعه ورقيقه، وليسو بين الخصمين في الإكرام، وله رفع المسلم على الذمي، وقدم المسافر المستوفز، ثم المرأة، ثم السابق، ثم بالقرعة بخصومه كالمفتي، ومدرس الفرض.
(فصل: الخطأ)
الخطأ قطعاً وظناً بخبر الواحد، وقياس جلي.
(فصل: صفة القضاء)
وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، فإن ادعى صحيحةً طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بنية؟، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه.
(فصل: القضاء على الغائب)
والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته، ويقضى من ماله.
(فصل: القسمة)
يكفي قاسم لا مقوم، ويجبر إن قسم بأجزاء متساوية الصفة، وكذا بتعديل لا برد وتهايأ، إن امتنعت القسمة.
(فصل: الشاهد)
شرط الشاهد، ذكر، ناطق، مسلم، حر، عدل _ ما باشر كبيرةً موجبة حد، وما أصر على صغيرة _ ذو مروءة، تارك غير لائق به _ كإدامة سماع غناء وحرف دينه _ غير متهم بجر ودفع وتغافل حيث يحتمل الغلط، ومبادرة قبل الطلب، إلا ما فيه حق مؤكد لله تعالى كطلاق، وإن رأى المصلحة في الستر ستر، ويكفي في التعديل، هو عدل، وزيادة على ذلك تأكيد، ولا يقبل إلا من ذي معرفة بالباطن.
(فصل: نصاب الشهادة)
¥