لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان، ولا بأربعة إلا في الزنا، وللمالي رجلان، أو رجل وامرأتان، وما يختص بمعرفته النساء، أو لا يراه الرجال غالباً كولادة بذلك وبأربع نسوة، وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها. وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.
(فصل: شهادة الأعمى)
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.
(فصل: الدعوى)
المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه. ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه، وقد تسمع في غيره كدعوى الحسبة، والمرأة النكاح.
ولا يصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرار بالمجهول ونحوهما، وأما ما سوى ذلك فلا بد من وصفها، فإن كان مع المدعي بنية سمعت، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إلا في القسامة، كما سلف، فإن نكل عنها ردت على المدعي، وقضي له، ولا يقضى بنكوله، فإن نكل صرفهما.
(فصل: تعارض الدعوتين)
وإن تداعيا شيئاً في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا.
(فصل: الحلف وتغليظها)
ومن حلف على فعل نفسه، فعلى البت، أو غيره فكذا في الإثبات، وإلا فعلى نفي العلم، وتغلظ اليمين فيما ليس بمال، ولا يقصد به المال، كدعوى الدم، وفي نصاب مال وفي دونه إن رآه القاضي.
(فصل: اليمين والخصومة)
واليمين يفيد قطع الخصومة في الحال لا براءةً، فيحكم بقيام البينة بعده، ويتعدد اليمين إذا توجهت عليه لجماعة، ولو رضوا بواحدة.
(فصل: الشهادة على الفعل)
ولا تجوز شهادة على فعل كغضب إلا بإبصار، ولا على قول إلا به وبسماعه.
(فصل: رجوع الشهود قبل الحكم)
رجع الشهود قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال، استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعد الاستيفاء لم ينقض.
(فصل: رجوع الشهود بعد الحكم)
ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم، أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل، ولو كان قبل الدخول، أو شهود القتل بعده وقالوا: تعمدنا فالقصاص، وإلا فالدية.
(فصل: أخذ الحق)
ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا غيره عند الفقد.
(كتاب العتق)
يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار، وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركاً له في عبد _ وهو موسر بقيمته _ سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه يوم العتق، ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه.
(فصل: الولاء)
ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب، ولا ترث امرأة ولاءً إلا من عتيقها أو منتمياً إليه كما سلف.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.
(فصل: التديبر)
التدبير تعليق العتق بموته، فيعتق بعده من الثلث، وله الرجوع فيه حال حياته، والتصرف بكل ما ينقل الملك، ويبطل تدبيره، وهو كالقن حال حياة السيد.
(فصل: الكتابة)
هي مستحبة للأمين القوي المكتسب، بمال معلوم وأجل معلوم أقله نجمان، وهي لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة المكاتب، ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا حظر، وعلى السيد حط، أو دفع جزء من المال، ويستحب الربع، والنجم الأخير أليق، ويحرم وطء مكاتبته وعليه مهر بلا حد، والولد حر، ولا يعتق إلا بالوفاء، والكتبة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل كالصحيحة.
(فصل: أمهات الأولاد)
إذا وطيء السيد أمته فولدت ما يجب فيه غرة صارت أم ولده، وحرم تصرف يزيل الملك، وتعتق بموته من رأس المال قبل الديون وغيرها، وولدها من غيره بمنزلتها، ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولدها لسيدها، أو بشبهة، فالولد حر وعليه قيمته، وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين.
تم بعون الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 06 - 04, 12:45 م]ـ
جزاك الله خيرا
وهذا الكتاب بصيغة وورد
ـ[النجم الساطع]ــــــــ[16 - 06 - 04, 05:06 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد:
جزاك الله كل خير أخي الكريم: أبو سعيد الأنصاري
على هذين الكتابين متن التذكرة، وغاية البيان
وإن كنت لآرجو أن تكثر وتسارع في تنزيل مثل هذه الكتب في المنتدى في أقرب وقت، أو أن تدلنا على مواقع و كيفية اقتناص هذه الدرر في عالم الانترنت. فالحاجة إليها أقرب ما تكون لطالب العلم.
ولك جزيل الشكر
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[18 - 06 - 04, 07:55 م]ـ
بوركتم
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[15 - 01 - 08, 01:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أبو سعيد، بارك الله فيك، أريد أن أعرف هل متن التذكرة مطبوع، وهل من كتب أخرى لابن الملقن مطبوعة أو مخطوطة، موجودة على النت.
جزاكم الله خيرا
¥