تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حمل تفسير آية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 00]

ـ[أبو حمزة الشامي]ــــــــ[09 - 07 - 04, 10:18 م]ـ

حمله من هذا الرابط:

http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=2225

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد:

فهذا شرح مفصل لقوله تعالى:

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة:223)

وهو مستقى من كتب المحدثين والمفسرين والفقهاء المعول عليهم عبر التاريخ الإسلامي

ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِى قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. قَالَ فَأُنْزِلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)

أي أنها تبيح للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء ما دام ذلك في صمام واحد وهو موضع الحرث والنسل إلا في حالتي الحيض والنفاس فلا يجوز له ذلك

وقد ظن قوم أنه يجوز للرجل ((من خلال هذه الآية)) أن يأتي زوجته في دبرها (حشها) وهذا الظن غير صحيح لأن الله تعالى سمى الموضع موضع الحرث والنسل ((أي القبل))

وقد اتفقت كلمة الأمة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن ففي مسند أحمد رحمه الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ «وَمَا الَّذِى أَهْلَكَكَ». قَالَ حَوَّلْتُ رَحْلِىَ الْبَارِحَةَ. قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً - قَالَ - فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قَالَ «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ».

وفي صحيح ابن حبان [4204] عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها ((صحيح))

وهناك أحاديث كثيرة تذم من فعل هذه الفعلة الشنعاء تجدها في ثنايا هذا البحث بلغت بمجموعها مبلغ التواتر المعنوي

ففي نظم المتناثر للكتاني

159 - النهي عن وطء النساء في أدبارهن

- عن (1) خزيمة بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وابن عباس (4) وعلي بن طلق (5) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (6) وأنس (7) وأبي بن كعب (8) وابن مسعود (9) وعقبة بن عامر (10) وعمر (11) وجابر بن عبد اللّه وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضاً منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضاً قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة اللّه عليهم أجمعين اهـ منه واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

***************

ومع هذه النصوص القاطعة فما زال الرافضة إلى اليوم يبيحون نكاح الزوجة في دبرها ويستندون إلى أدلة أوهى من بيت العنكبوت

ولما غزا الغرب في بلاد المسلمين أخذ ينشر بين ظهرانيهم هذه الموبقات التي يرتكبونها باسم الحرية المزيفة ومنها الشذوذ الجنسي فتأثر بهم قوم من أبناء جلدتنا وراحوا يرتكبون هذه الفاحشة لظنهم أن هذه الآية تبيح لهم ذلك أو لتأثرهم بمذهب الرافضة الذي ينتشر كثيرا بيننا ونحن نيام

ونسي أولئك أن الله تعالى ما عاقب قوم لوط ((عليه السلام)) إلا لارتكابهم هذه الفاحشة قال تعالى:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير