تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الطيماوي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 01:30 م]ـ

الناشر يدفع ألوفاً مؤلفة من جيبه الخاص للطباعة، والمحقق والمؤلف يقضيان العمر لتحقيق أو تأليف كتاب. ثم يأتي من يحلل أخذ مجهودهم وهو جالس في بيته، مستخدما اسماً مستعارا. ويستشهد بأقوال الشافعي في غير محلها.

حللوا لأنفسكم ما حرّمه الله. لكننا لا نريد رأيكم. وإنما نريد رأي مجامع الفقه الإسلامي التي تضم صفوة العلماء.

يراجع في ذلك كتاب

حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي

ونقل فيه فتوى عالمين كبيرين من العلماء

ابن باز وابن عثيمين بحل ذلك

ـ[الطيماوي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 01:34 م]ـ

أقتبس من الكتاب السابق الذكر

7 - الراجح أن حقوق التأليف هي حقوق معتبرة شرعا وتنطوي على قيمة مالية يكون لأصحابها بموجبها التصرف فيها بأنواع التصرفات المباحة شرعا، إلا أنه قد يرد ما يقيد هذا الحق لمصلحة شرعية راجحة، كنسخ لغرض الاستفادة الشخصية أو التوزيع الخيري خاصة ما كان مضمونه منها متعلقا بالعلوم الشرعية.

النسخ من المؤلف لغرض الانتفاع العلمي: فمن احتاج إلى مؤلف فله القيام بنسخه أو تصويره والحصول على نسخة منه بوسيلة من الوسائل المناسبة وفي كل مؤلف بحسبه وفي هذه الحالة ليس للمؤلف المنع من ذلك ما دام أن المقصود هو الانتفاع الشخصي الذي لا يقصد منه التجارة والاسترباح بهذا النسخ. وأما النسخ لغير ذلك من الأغراض كالنسخ بقصد التجارة والاسترباح من المؤلف بنشره وتوزيعه فهذا لا يجوز وهو من التعدي على حقوق المؤلف. وممن أفتى يجواز نسخ التأليف الذي كتب عليه عبارة " حقوق الطبع محفوظة" بغرض الانتفاع الشخصي ابن عثيمين فقد سئل عن حكم كتابة عبارة (حقوق الطبع محفوظة) على بعض الكتب والأشرطة الدينية؟ فكان من جوابه: " .. هناك سؤال آخر يتولد على هذا: هل يجوز لمن اشترى من هذه الأشرطة أن يعطي أحدا ينسخ على الشريط الذي اشتراه أو لا يجوز؟ فالجواب أن هناك تفصيلا لذلك فإذا كان النسخ على سبيل التجارة فلا يجوز وبناء على هذا إذا كان الذي طلب مني نسخ الشريط تسجيلات أخرى فإنني لا أعطيه إياها. وإن كان الذي طلبه مني صديق لي ويريد أن ينتفع به ويستمع إليه فلا بأس". ولابن باز كلام قريب مما سبق. ولكن يقيد هذا القول بأن يكون غرضه الانتفاع الشخصي وأن يكون محتاجا إليه لا يتيسر له شراء النسخصة الأصلية من المؤلف.

3 - نسخ المؤلف لغرض التوزيع الخيري: ولم أجد من أهل العلم من تكلم على هذه المسألة بخصوصها إلا ما قد يفهم من بعض الفتاوى لبعضهم كفتوى ابن باز وابن عثيمين فيما يخص المؤلفات الدينية قال ابن باز: " ... لكن لا يتحجر ولا يقول: لا أحد يسجل هذا الشيء. لا بل إذا سجله أخوه أعطى هذا وأعطى هذا وسجل الآخر من صاحبه فالحمد لله، هذا فيه انتشار للعلم وانتشار للخير ولا يكتب عليه ممنوع أن يسجله أحد أو لا يأخذه أحد لا بل هذا من تحجر العلم. الواجب على المسجلين أن يفرحوا بأن تأخذ التسجيلات وأن يسجلها الآخرون وأن ينتفعوا بها ما كل أحد يستطيع أن يشتري ولا كل أحد يتيسر له الشراء فإذا سجل هذا من أخيه وهذا من أخيه هذه فائدة كبيرة والحمد لله ولا ينبغي فيه التحجر".

وبهذا يتبين أن المصلحة هنا متمحضة لعامة الأمة، ليس للناسخ والموزع الثاني فيها مصلحة دنيوية، وليس على المؤلف الأصلي ضرر متحقق؛ خصوصا إذا كان قد استرد تكاليفه المادية المترتبة على التأليف والنشر، ففي هذه الحالة الضرر الشخصي غير متحقق والمصلحة العامة قائمة فتقدم على المصلحة الخاصة كما تقدم تقريره فلا ترجح مصالح خاصة قليلة على مصالح عامة كثيرة

وعلى هذا فإذا كان هناك شخص أو جهة خيرية تريد التبرع بطبع مؤلف نافع للأمة فليس لصاحب التأليف أو من آل إليه حق التأليف أن يأخذ مقابلا لإذنه بالتوزيع لما تقدم بيانه خاصة فيما يتعلق بالمؤلفات المتعلقة بالعلوم الدينية لأن الأصل في ذلك بذلها احتسابا دون مقابل ولانتفاء مقصد المشاركة في الكسب ممن أراد توزيعها.

ـ[الطيماوي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 01:43 م]ـ

مرفق بحث تخرجي وهو في تلخيص للكتاب السابق الذكر

أقتبس من الكتاب السابق الذكر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير