تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحال الأولى: أن تدهن هذه المواد على الطبقة السطحية للجلد لتنعيمه أو تبييضه أو تلوينه ونحو ذلك، فهذه جائزة، ولو كان أثرها يبقى لمدة طويلة؛ لأن الأصل في هذه التصرفات الإباحة، وليست من التغيير المذموم؛ لأن التغيير المذموم ما تضمن تغييراً لهيئة العضو وشكله، وهذه ليست منه، ويمكن أن يقاس استعمال هذه المستحضرات على التجمل بالحناء والكحل ونحوهما.

وغني عن القول أنه يشترط لجواز استعمالها توافر الشروط العامة للتجميل –وقد سبق ذكرها- من انتفاء الضرر والتشبه المحرم وعدم المبالغة والإسراف في ذلك.

والحال الثانية: أن تحقن هذه المواد داخل الجلد، فهذه لها حكم الوشم، فتحرم إلا أن يكون الغرض منها إزالة تشوه غير معتاد في الجلد. ومن هذا النوع ما تفعله بعض النسوة من تحمير الشفتين بمادة تحقن فيهما لتبقى الحمرة فيهما لمدة طويلة.

النوع الثالث: التقشير:

وفي هذا النوع تستخدم وسائل متعددة لإزالة الطبقة السطحية من الجلد لتظهر مكانها طبقة جديدة ليس فيها تجاعيد أو حبوب، والوسائل المستخدمة لذلك متعدةة، فقد تكون بمستحضرات كيميائية وقد تكون بالليزر أو لالأشعة الضوئية.

وقد جاء ذكر التقشير في بعض الروايات إلا أنها ضعيفة، فعن عائشة ـ رضي الله عنهاـ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشِرَة والمَقْشُورَة والواشِمة والموتَشِمة والواصِلة والمتَّصِلة" [8].

قال أبو عبيد القاسم بن سلام –في القاشرة والمقشورة-: "نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة" [9].

والأقرب – والله أعلم- هو جواز التقشير؛ لأن الأصل في هذه التصرفات الإباحة، ولا دليل على المنع، وأما الحديث فإنه ضعيف، ولا يدخل التقشير في التغيير المذموم لخلق الله؛ فإن التغيير المذموم -كما تقدم- ما كان فيه تغيير لهيئة العضو، وأما التقشير فالعضو يبقى على هيئته فهو كالتجميل الحاصل بالحناء والدهون وغيرهما من مستحضرات التجميل. والله أعلم.

هذا ما تيسر جمعه مما يتعلق بعمليات التجميل في الوجه، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


[1] النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 193)

[2] انظر: فتح الباري 10/ 378 حاشية ابن عابدين 6/ 373 نيل الأوطار 7/ 385

[3] زينة المرأة المسلمة ص75

[4] الشرح الكبير 1/ 263

[5] انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 120 القاموس المحيط ص 633 المغني 1/ 163 شرح المنتهى 1/ 41

[6] انظر: فتح الباري 10/ 378 فتح القدير لابن الهمام: 6/ 426، والبحر الرائق: 6/ 88، وبه صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة: فتاوى اللجنة: 5/ 210

[7] رواه أبوداود والترمذي والنسائي

[8] أخرجه أحمد. وضعفه الألباني (سلسلة الأحديث الضعيفة رقم (1614).

[9] المنتقى 7/ 385 وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 66.
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15146

ـ[أبو عبد الرحمن بن الشيخ]ــــــــ[01 - 12 - 10, 06:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا

ـ[الكتبي الكتبي]ــــــــ[01 - 12 - 10, 07:03 م]ـ
ليتكم تجمعونه في ملف نصي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير