تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالمستكره على الزنا به من امرأة او صبي يكون استكراهه اما بالكراهة حتى لا يريد التمكين وهو القاسم الاول واما بأن يفعل به مع كمال امتناعه وهو كمال ارادته في الامتناع بحيث يفعل مقدوره في الامتناع ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان زانيا وان لم يطلب ذلك لان الله اوجب عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه والبغض له بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع فإذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا فان دفع الصائل علىالحرمة واجب بلا نزاع # واما دفع الصائل على النفس الذي يريد قتل المعصوم بغير حق اذا لم يكن القتال في فتنة فهل يجب دفعه فيه قولان هما روايتان عن احمد ان الممكن ليس بفاعل بل ولو اراد مريد قتله وجب عليه ذلك كما يجب عليه الاكل من الميتة عند المخمصة فكما يحرم عليه قتل نفسه يجب عليه فعل ما لا تبقى النفس الا به من طعام وشراب ودفع ضرر بلباس ونحو ذلك فإذا امكنه الهرب ونحوه وجب عليه ذلك # واما اذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج الى قتال الصائل فهنا فيه محذور اخر وان كان جائزا وهو قتل الاخر فلهذا خرج الخلاف في وجوب دفعه عن نفسه

وأصل هذا أن الذى لم يرد الفعل المحرم به عليه ان يبغضه بغضا تاما يقترن به فعل المقدور من الدفع فإذا لم يوجد ذلك فهو تارك لما وجب عليه من البغض والدفع وهل يكون مريدا له فالمزني به من غير فعل ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع هل يقال إنه مريد زان وهل يقال] عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع [إنه مريد لقتل نفسه قاتل] أو [يقال بل ليس بمبغض ولا ممتنع وهل انتفاء البغض والامتناع مستلزم للإرادة والفعل # وسبب الاشتباه ان الانسان قد يخلو عن ارادة الشيء وكراهته وحبه وبغضه كما يخلو عن التصديق بالشيء والتكذيب له فكم من امور يحبها من وجه ويبغضها من وجه # فالأقسام اربعة اما مراد واما مكروه واما مراد مكروه واما غير مراد ولا مكروه ولكن اذا كان المقتضى لإرادة المقدور قائما فإنما يوجب وجود ارادته وفعله الا لمانع وكذلك اذ كان المقتضى لبغض فعل المحرم به والامتناع من ذلك قائما

فإذا لم يوجد البغض والامتناع فلا بد من معارض مانع وذلك هو المقتضى للإرادة والتمكين فالإنسان قد لا يريد الشيء ولا يكرهه لعدم سبب الارادة والكراهة فأما مع وجود المقتضى فلا بد من وجود مقتضاه الا لمانع فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع فأنه يكون مريدا فاعلا ولهذا يقال انه مطاوع وان كان قد يجتمع في قلبه البغض لذلك والارادة باعتبارين كما يجتمع في قلب المكره على الشيء ارادة فعل المكره عليه وكراهة ذلك باعتبارين # فمن أوجر طعاما محرما يقدر على الامتناع منه فلم يفعل او فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها فلم يفعل كانت معصيته بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناع وبفعل ما نهى من الارادة والمطاوعة ولا يكون غير مريد ولا فاعل الا اذا كان كارها تام الكراهة وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع # فأما اذا كان كارها كراهة قاصرة فإن الارادة تصحب مثل هذه الكراهة وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محالة لأن المقتضى لكمال الكراهة قائم وهو ما في ذلك من الحرمة والعقوبة فإذا لم تحصل هذه الكراهة فإما لضعف المقتضى وهو العلم في ذلك من الحرمة والعقوبة واما لوجود المانع وهو نوع من الارادة

عارض للبغض او سببه اما وجود لذة من الفعل واما رغبة في عوض واما رهبة اوجبت ارادة المكره وحينئذ فيكون بمنزلة الفاعل لرغبة او رهبة لا يكون بمنزلة عديم الفعل # ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية وكذلك المفعول به من الذكران كما قال تعالى ^ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ^ سورة النور 3 # ولو ادعي مدع ان المفعول به اذا لم يوجد منه ارادة ولا حركة في الفعل لم يكن فاعلا لم يقبل ذلك بل يقال لولا وجود ارادة توجب البغض المقتضى للامتناع لم يكن فاعلا # وقد ذكر الفقهاء الملموس هل تنتقض طهارته كاللامس على قولين هما روايتان عن احمد وكذلك الموطوءة في رمضان هل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير