تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سلمة ففيهم المكره يا رسول الله قال يحشرون على نياتهم # وفي الصحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به وفي رواية فإذا وقعت فمن كان له ابل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بأرضه فقال رجل يا رسول الله أرأيت ان اكرهت حتى ينطلق بي الى احد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجئ سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من اصحاب النار

# فقد امر صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى حيث لا يقاتل وبإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة واخبر ان المكره لا اثم عليه ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق فباء بإثمه واثم صاحبه # واما المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الاسلام فلا اثم على من قتله بل هو مثاب على الجهاد وان افضى الى قتله

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اما ظاهرك فكان علينا واما سريرتك فإلى الله # وقد اخرجا في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم فهذا ايضا دليل على ان المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق وان اصابة عذاب الدنيا فإنه يحشر في الاخرة على نياته # فهذا كله يدل على انه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به كأشهر الروايتين وهو الذي عليه جمهور العلماء # ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا # ومنه استئسار المسلم اذا اكرهه الكافر وقال ان لم تستأسر والا قتلتك فإن دخوله في اسره محرم لولا الاكراه وقد فعل ذلك خبيب بن عدي وغيره وهم في ذلك كالمستضعفين

# وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى ^ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم ^ سورة النور 33 فإذا كان هذا في الاكراه على البغاء فالاكراه على شرب الخمر واكل الميتة دون ذلك فان الزنا من اكبر الكبائر بعد القتل كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل أي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا الحديث الى قوله ثم أي قال ان تزاني بحليلة جارك ثم قرأ ^ والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ^ سروة الفرقان 68 # ومعلوم ان المكرهات من الاماء على البغاء كما كان ابن ابي وامثاله يكرهون اماءهم على الاكتساب بالبغاء ليس هوان يفعل بها بلا فعل منها بل هو ان تكره حتى تقصد ذلك وتفعله ولهذا سماه بغاء وذلك القسم ليس فيه بغاء ولهذا قال ^ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ^ سورة النور 33 وذلك انما يحصل في العادة لمن

تفعل لا بمن تربط حتى يفعل بها ولان ذلك هو العادة المعروفة التي تزل القرآن عليها فهذه الاية في فعل الفاحشة وتلك الاية في الدخول تحت حكم الكفار وكلاهما من الافعال # وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر قال كان عبد الله بن ابي ين سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا قال فأنزل الله تعالى ^ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ^ الاية سورة النور 33 # وفي رواية ان جارية لعبد الله بن ابي يقال لها مسيكة واخرى يقال لها اميمة كان يريدهما على الزنا فشكيا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الاية # وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه

ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرهها وقال الزهري في الامة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الامة العذراء بقدر ثمنها ويجلد وليس في الامة الثيب في قضاء الائمة غرم ولكن عليه الحد # وهذه مسألة المستكرهة على الزنا والامة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه # وذكر ما في الصحيحين عن ابي هريرة قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة فأرسل اليه ان ارسل الى بها فأرسل بها فقام اليها فقامت تتوضا وتصلي فقالت اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله # ومن المعلوم ان الذين كانوا يكرهون الاماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه فإذا اكرهت المرأة او الصبي على الفجور به بمثل ذلك ^ فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم ^ سورة النور 33 ولهذا قيل في المطلقة ثلاثا اذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن

لها حجة انها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله # والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها ان تأخذ ما اعطاه من مهرها ومن لم يوجب لها المهر فهل لها ان تأخذ ذلك اذا اعطته طوعا ام يكون من مهر البغي وانما الاجود اذا لم يحل ذلك ان يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين او يتركه او فأما اذا اخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة اللهم الا اذا كان الاكراه مستمرا والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به لا يحمله الا مجرد الاكراه وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به # ومن اسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك الا مكرها فهذا لا يستحق العقوبة ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض # آخر الجزء الثاني والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه # ثم تكمل في النصف من شهر صفر 717 للهجرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير