تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فضحك أبو عبدالله كالمتعجب، وقال: من أين قال ثلاثة أيام!؟

قيل: يقول: إن السنور لا يتفسخ في أقل من ثلاثة أيام.

قال: فلعلها تفسخت قبل ذلك، ثم قال: إنما يكون القياس على أصل يشبَّهُ عليه، هذا من أين جاء به؟!

ثم قال أبو عبدالله: هو أيضا يقول لو أخرجها من ساعتها نجس الماء كالمنكر لذلك.

* قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: إذا [كان] الماء قلتين، لم ينجسه شيء، حتى يتغير طعمه أو ريحه، إلا من البول والغائط.

* وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن القلتين؟ فقال: قالوا قربتين كل ( ..... ).

* وسمعت أبا عبد الله سُئل عن تفسير القلتين؟

فقال: القلة، قربتان هكذا فسر ابن جريج في كلامه.

44 - حدثنا محمد بن سعيد بن عفير ثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، أنه كان يقول: ما سقط قي البئر مما لايؤكل لحمه إلا بذكاة، فغيَّر طعمه وريحه، فلا يصلح الشرب منه حتى ينزف.

45 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر، أنه سُئل عن الرجل الجنب ينتهي إلى الغدير؟ قال: يغتسل في ناحية منه.

* وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن المصانع التي بطريق بمكة؟ فقال: ليس يُنَجِّس تلك عندي شيء. قلت له: ولا بول، ولاشيء؟! قال: ولا بول ولا شيء، إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع.

*********************** (بَابٌ) ***********************

* قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد، فقال: يُتَوَضَّأ منه، ولا يُتَوَضَّأ فيه.

* قال: وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن البير ماؤها دائم؟ فقال: ربما كانت له مادة، ثم قال: وإن كانت له مادة فهو واقف لا يجري، ليس هو بمنزلة الجاري.

* وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن الغدير، يجتمع فيها الماء، ثم يجيء الرجل فيتوضأ منه، فيرى فيه العذرة في نواحيه؟

فجعل يُظْهِرُ كراهية العذر.

************************ (بابُ مَاءِ الحَمَّامِ) ************************

46 - قال الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور قال: قلت لإبراهيم: أَغْتَسِلُ من ماء الحمَّام؟ قال: إذا أخذته [من] حجرة، أجزأك.

47 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا محمد – يعني ابن دينار – قال ثنا أبو رجاء قال سمعت الحسن يقول: ماء الحمَّام نجس.

****************** (بَابٌ) ******************

48 - قال الأثرم: حدثنامحمد بن بشار قال حدثني أبو داود صاحب الطيالسة ثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

49 - حدثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة.

50 - حدثنا أيوب بن سليمان الأزدي ثنا عبدالواحد ثنا عاصم قال سمعت عبدالله بن سرجس يقول: إِغْتَسِلا جميعا، هيَ هكذا، وأنت هكذا،

قال عبدالواحد في إشارته: كان الإناء بينهما، وإذا خلت به، فلا يَقْرَبَنَّهُ.

51 حدثنا القعنبي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أم سعد ابنة سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت، قالت: كنت أغتسل أنا وزيد من الجنابة، من إناء واحد.

* قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسْأل عن الوضوء من فضل المرأة.

فقال: إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به، واحتج بحديث عائشة (ق / 4 / ب) ((كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد)).

* قيل لأبي عبدالله: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟

فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة.

* قلت لأبي عبدالله مرة أخرى فضل فضل المرأة؟

قال: إذا خلت به، فلا يتوضأ منه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يتوضأَ جميعا، وذكر حديث الحكم بن عمرو، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية.

52 - حدثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة قال: كان الحسن وسعيد يكرهان أن يتوضأ من فضل طهور المرأة، ولا يكرهان سؤر شرابها.

53 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن مولى لجويرية عن جويرية أنها رأته يشرب من فضل وضوئها فنهته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير