80 - قال الأثرم: حدثنا أبو بكر- يعني ابن أبي شيبة – ثنا أبو قبيصة عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: كان يحتجم فيغسل أثر المحاجم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيصلي.
81 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالأعلى وعبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن، ومحمد، أنهما كانا يقولان في الرجل يحتجم، يتوضأ ويغسل أثر المحاجم.
82 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم، قال: كان علقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة.
* قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن المحتجم يصلي ولم يتوضأ، أيعيد؟
قال: نعم.
قيل له: ويعيد من صلى خلفه؟
فقال: إن كان ممن ( ..... ) أنه لا وضوء عليه منه، فلا يعيد، وإن كان ممن يعلم أن هذا لا يجوز فتعمد أن يصلي، فإنهم يعيدون.
* وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن الغسل من الحجامة فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة.
* قلت له: فكأنه أُتِيَ عندك من مصعب بن شيبة؟
قال: يروي أحاديث مناكير. (ق / 6 / ب)
83 - قال الأثرم: حدثنا معاوية بن عمرو عن سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب، أنه رأى عبدالله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطا وهو يصلي.
84 - حدثنا داود بن شبيب ثنا حبيب ثنا عمرو قال: سُئل جابر عن رجل صلى فامتخط في الصَّلاة فخرج شيء من دم مع المخاط؟
قال: لا بأس بذلك، فليتم صلاته.
85 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يسجد، فيخرج يديه فيضعهما على الأرض وهما يقطران دما، من شقاق كان في يديه.
86 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنا حميد عن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ.
87 - وأَتى رجلا قد احتجم، فخرج من محاجمه دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر حصاة فسلت الدم من قفاه ثم دفنها.
88 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة، أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا.
89 - حدثنا موسى ثنا حماد أنا ميمون أنا حجاج عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة أنه قال: ما لم يغلبك الدم.
90 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان يدخل أصابعه كلها في منخريه ثم يخرجها وهي متلطخة بالدم فيمسحها بشيء ثم يصلي ولا يتوضأ.
91 - حدثنا عفان ثنا وهب عن خالد الحذاء قال: سألت أبا قلابة عن الرجل يكون به الشقاق فيخرج منه الدم؟
فقال: ليس في ذلك وضوء.
92 - حدثنا عقبة بن مكرم الضبي ثنا يونس بن يزيد ثنامحمد بن إسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري قال: أدركت فقهاءنا يقولون، ما أذهب الحك من الدم فلا يضرُّ، وما أذهب الفتل ميما يخرج من الأنف فلا يضر.
* قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يٌسأل عن الوضوء من الدم.
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: ولا توقت فيه.
قال: لا.
قيل له: فإذا قطَّر، أو سَالَ؟
فقال: إذا كان كثيرا عنده.
قال أبو عبدالله: عِدَّةٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، أبو هريرة كان يُدْخِل أصابعه في أنفه، وابن عمر عَصَرَ بَثَرَةً، وابن أبي أوفى تَنَخَّعَ دما، وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً، وجابر (ق / 7 / أ) أدخل أصابعه في أنفه ... ... عبدالله من ... جابر؟ فقال: عبيدالله بن (حبيب) عن أبي الزبير عن جابر، جوّده وكيع.
يتبع إن شاء الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[02 - 04 - 04, 02:47 ص]ـ
* قيل لأبي عبدالله مرَّة أخرى، إلى أي شيء تذهب في الدم؟
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: في الثوب؟
قال: إذا خرج من الجرح، وفي الثوب
قيل له: السائل؟
فقال: إذا فحش
قيل له: إذا سال؟
قال: أنا أذهب إلى الفاحش.
قيل له: فالقاطر؟
فقال: أما حديث ابن عباس الذي أذهب إليه، إذا كان فاحشا.
قيل لأبي عبدالله: فكم وُقِّتَ في الفاحشِ؟
قال: ما وُقِّتَ فيهِ وقتٌ، قال: ولكن قدر ما تستفحشه في ثيابك.
قيل لأبي عبدالله: من كان يقول إذا كان فاحِشاً أعاد؟
فقال: سمعته من أبي عبدالصمد العمي عبدالعزيز بن عبدالصمد عن سليمان التيمي عن عمَّار عن ابن عباس، في الدم يخرج من الجرح، في باب حدثنا فيه بأحاديث.
¥