قال أبو عبدالله: هكذا قال شعبة، وقال هشام: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤوسهم، وقال ابن أبي عروبة يضعون جنوبهم، وتبسم ابوعبدالله وقال هذا (المعمول) .... .... ... ... ..... سعيد فذكر الحديث.
***************** (بَابُ الوُضُوءِ مِن الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ) *****************
قال الأثرم:
109 - حدثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء.
110 - حدثنا الفضل بن دكين ثنا حسن عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة عن أبيه قال: القبلة من اللمس.
111 - وقال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن بشار ثنا عبدالرحمن ثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبدالله بن مسعود قال: اللَّمْسُ ما دون الجماع.
112 - وروى مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه، أنه كان يقول: قُبْلَةُ الرجل امرأته وجسَّها بيده من الملامسة، من قبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوضوء.
113 - وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرني ابن وهب اخبرني عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة، ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللَّمس.
114 - وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قُبْلَةِ الرَّجل امرأَته الوضوء.
وقال الأثرم:
115 - حدثنا أو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال القبلة تنقض الوضوء.
116 - وقال (ق / 8 / أ) ابن جرير حدثنا وكيع ثنا ....................... ما دون الجماع.
117 - وقال الأثرم: ... ... ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن مغيرة
118 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قبَّلت أو لمست أو باشرت وجب عليك الوضوء.
119 - وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنَّفه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبَّل بشهوة نقض الوضوء.
120 - حدثنا الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: الطَّهور من اللمس كالطَّهور من الغائط.
121 - حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحمَّاد قَالا: إِذا قبَّلَ أو لمس فعليه الوضوء.
122 - وقال ابن جرير ثنا يعقوب ثنا ابن عليَّة عن شعبة عن الحكم وحمَّاد أنهما قالا: اللمس ما دون الجماع.
123 - وروى ابن أبي شيبة عن مغيرة عن حمَّاد قال، إذا قبَّل الرجل امراته وهي لا تريد ذلك، فإنَّما يجب الوضوء عليه، وليس عليها وضوء، فإن قبَّلته هي فإنَّما يجب الوضوء عليها، ولا يجب عليه، فإن وجد شهوة وجب عليها وجب عليها الوضوء.
قال ابن عبدالبر: هذا معنى قول مالك سواء.
وبقول مالك يقول الحسن بن حيّ.
* وقال الأثرم: سألتُ أبا عبدالله عن الرجل يقبِّل امرأَته عليه وضوء. قال نعم، هو من الملامسة فعليه الوضوء.
قال أبوعبدالله: إذا قبَّلها لشهوةٍ، فعليه الوضوء.
* قال الأثرم: وسألت أبا عبدالله مرَّة أخرى عن القبلة واللمس. فقال: فيه الوضوء إذا كان من شهوة.
124 - وروى عبدالرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن عبدالله بن عمر أن عاتكة بنت زيد قبَّلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها، قال وهو يريد الصَّلاة، ثم مضى فصلَّى ولم يتوضأ.
125 - وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ثنا أبي عن سفيان عن أشعث عن الشعبي عن على {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} قال: الملامسة الجماع.
126 - حدثني حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس: الجماع، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته، فقال: من أي الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي
[قال] إنَّ اللمس والمس والمباشرة والجماع شيء واحد، ولكن الله يكني عمَّا شاء بما شاء.
127 - حدثنا محمد بن بشار (ق / 8 / ب) ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي قيس عن ابن عباس مثله.
¥