).
وَلَمَّا صَانَ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَنِ المِحْنَةِ، وَبَسَطَ لَهَا فِي الدَّرَجَةِ ()، تَبَسَّطَتْ () فِي بَحْبُوحَةِ دَوْحَتِهَا، وَتَصَرَّفَتْ فِي فُرُوعِ مِلَّتِهَا، فَاسْتَفْتَحَ السَّلَفُ العِلْقَ، وَاسْتَوْلَوا عَلَى الطِّلْقِ ()، فَلَمْ يُدْرَكْ مِنْهُمْ إِلاَّ وَعْيُ كَلاَمِهِمْ، وَتَقْرِيبُ مَرَامِهِمْ، فَخُذُوهَا Mعَارِضَةً من أَحْوَذِيٍّ على () كتاب التِّرْمِذِيّ l( ).
وَقَدْ كَانَتْ هِمَّتِي طَمَحَتْ إِلَى اسْتِيفَاءِ كَلاَمِهِ بِالبَيَانِ، وَالإِحْصَاءِ لِجَمِيعِ عُلُومِهِ بِالشَّرْحِ وَالبُرْهَانِ، إِلاَّ أَنِّي رَأَيْتُ القَوَاطِعَ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَالهِمَمَ أَقْصَرَ عَنْهَا، وَالخُطُوبَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا ()، فَتَوَقَّفْتُ مُدَّةً إِلَى أَنْ تَيَسَّرَتْ هَذِهِ () الطَلِبَة () فَاغْتَنَمْتُهَا، وَانْبَعَثَ () عَزْمِي، وَانْعَقَدَ عَلَى شَطَنِي () مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مُعَلَّقَاتِي فِي تَقْيِيدِ () المُيَاوَمَةِ مِنَ المَشَايِخِ في المَجَالِسِ، وَعَوَارِضِ المُذَاكَرَةِ فِي أَنْدِيَةِ المُنَاظَرَةِ، عَلَى الاخْتِصَارِ، وَرُبَّمَا اتَّفَقَ تَطْوِيلٌ، فَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا عَرَضَ، عَلَى شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ العَرْضِ.
مقدمة لِبَيَانِ مَعْنَى الكِتَابِ
اعْلَمُوا - أَنَارَ اللهُ أَفْئِدَتَكُمْ - أَنَّ كِتَابَ الجُعْفِيِّ () هُوَ الأَصْلُ الثَّانِي فِي هَذَا البَابِ، وَالمُوَطَّأُ هُوَ الأَوَّلُ وَاللُّبَابُ ()، وَعَلَيْهِمَا بَنَى الجَمِيعُ؛ كَالقُشَيْرِيِّ () وَالتِّرْمِذِيِّ، فَمَا دُونَهُمَا مَاطَفِقُوا يَصِفُونَهُ ().
وَالأَخْذُ عَلَيْهِ في الكَلاَمِ () مُسْتَوْفًى يَسْتَدْعِي فَرَاغًا مُتَّصِلاً، ......... وَمَدًى () مُتَطَاوِلاً، وَهِمَمًا مُتَشَوِّقَةً ()، وَلَيْسَ في قَدْرِ () كِتَابِ أَبِي عِيسَى مِثْلُهُ () حَلاَوَةَ مَقْطَعٍ، ونَفَاسَةَ مَنْزَعٍ، وعُذُوبَةَ مَشْرَعٍ، وَفِيهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عِلْمًا فَرَائِدَ (): صَنَّفَ ()، وَذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى العَمَلِ، وَأَسْنَدَ، وصَحَّحَ وأَسْقَمَ ()، وَعَدَّدَ الطُّرُقَ، وَجَرَحَ وَعَدَّلَ، وَأَسْمَى وَأَكْنَى، وَوَصَلَ وَقَطَعَ، وَأَوْضَحَ المَعْمُولَ بِهِ وَالمَتْرُوكَ، وَبَيَّنَ اخْتِلاَفَ العُلَمَاءِ في الرَّدِّ وَالقَبُولِ لآثَارِهِ، وَذَكَرَ اختلافَهُمْ في تَأْوِيلِهِ.
وَكُلُّ عِلْمٍ مِنْ هَذِهِ العُلُومِ أَصْلٌ في بَابِهِ، وَفَرْدٌ في نِصَابِهِ، فَالقَارِئُ لَهُ لاَ يَزَالُ في رِيَاضٍ مُونِقَةٍ، وَعُلُومٍ مُتَّفِقَةٍ مُتَّسِقَةٍ ()، وَهَذَا نَشْرٌ () [لاَ يَضُمُّهُ] () إِلاَّ العِلْمُ الغَزِيرُ، وَالتَّوَفُّرُ () الكَثِيرُ، وَالفَرَاغُ لِلتَّدَبُّرِ () وَالتَّدْبِيرِ، وَنَحْنُ سَنُورِدُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ بِحَسَبِ العَارِضَةِ قَوْلاً في الإِسْنَادِ، وَالرِّجَالِ، وَالغَرِيبِ، وَفَنًّا مِنَ النَّحْوِ ()، وَالتَّوْحِيدِ، وَالأَحْكَامِ، وَالآدَابِ، وَنُكَتًا مِنَ الحِكَمِ، وَإِشَارَاتٍ إِلَى المَصَالِحِ، فَالمُنْصِفُ () يَرَى رِيَاضَهُ أَنِيقَةً، وَمَقَاطِعَ ذَاتِ حَقِيقَةٍ، فَمِنْ أَيِّ فَنٍّ كَانَ مِنَ العُلُومِ، وَجَدَ مَقْصِدَهُ في مَنْصِبِهِ () المَفْهُومِ، بِلَفْظِ مَا شَاءَ وَأَوْعَى، وَتَرَحَّمَ عَلَى مَنْ جَمَعَ وَوَعَى.
وَكُنْتُ قَرَأْتُ هَذَا الكِتَابَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ البَغْدَادِيِّ () بِدَارِ الخِلاَفَةِ، وَعَلَى أَبِي الحُسَيْنِ () القَطِيعِيّ بِالقَطِيعَة ()، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ زَوْجِ الحُرَّةِ، إِلاَّ أَنِّي رَأَيْتُ أَبَا الحُسَين أَحْلَى فِي القَلْبِ وَالعَيْنِ فَعَكَفْتُ عَلَيْهِ.
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ ()، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ السِّنْجِيّ ()، أَخْبَرَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْهُ ()، وَقَدْ قَيَّدْتُهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطُّرُقِ، قَالَ أَبُو عِيسَى ():
باب لاتُقبلُ صَلاةٌ بِغَيرِ طهُورٍ
[1] () مُصْعَبُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ?: Mلاتُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طَُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ L، أصح شيء في هذا الباب ().
إسناده:
¥