تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تمييز الطيب من الخبيث، وقال: (قال الدميري و الزركشي و ابن حَجَر: إنه لا

أصل له).


((مجلة المنار ـ المجلد [11] الجزء [7] صـ 520 رجب 1326 ـ أغسطس 1908))

أسئلة من الهند
(س5 11) من صاحب الإمضاء:
سيدي رأيت في حاشية كتاب العلو لابن قدامة المطبوع في مطبعة المنارالأغر
على القصة المروية عن عبد الله بن رواحة مع امرأته رضي الله عنها حيث رأته
مع جارية له قد نال منها، فلامته فجحدها، فقالت له: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن،
فإن الجنب لا يقرأ القرآن، فقال: شهدت ... الأبيات، فقالت: آمنت بالله وكذبت
بصري، وكانت لا تحفظ القرآن. كلامًا ما نصه: لا شك عندي في أن الرواية في
هذه المسألة موضوعة ... إلخ. مع أن الحافظ ابن عبد البر قال في الاستيعاب (كما
ذكر ذلك ابن القيم في الجيوش الإسلامية وأقره): رويناها (يعني القصة) من
وجوه صحاح، فالمسئول إيضاح الصواب.
قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعًا هو ربا ما هو تفصيل هذا النفع،
ويفعل الغواصون عندنا أمرًا هو أن صحاب السفينة يقرض الذين يغوصون معه
في سفينته؛ بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، وأمرين آخرين (وهما وإن لم يكونا
من باب القرض، لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيهما) الأول: أن يبيع صاحب
السفينة من أحد رفقائه سلعة بثمن إلى أجل، على أن يغوص معه في سفينته،
والثاني: هو أن يبيع رجل من آخر صاحب سفينة سلعة بثمن إلى أجل، على أن
يأتي إليه بلؤلؤ ليشتريه، فإذا جاء إليه به (بعد الغوص) فهو بالخيار، إن
تراضيا على ثمن حينئذ باعه منه وإن لم يتراضيا باعه صاحبه حيث شاء، وأدى
ذلك الطلب الذي عليه إلى المذكور، فهل هذه الصورة من صور الرهن؟ وهل
يحرم شيء من ذلك؟.
ما هي ضربة الغائص المحرمة شرعًا، هل هي كل غوصه، ويفعل
الغواصون عندنا أمرًا؛ هو أن صاحب السفينة يستأجر من يغوص له مدة معلومة (
لا مرات معلومة) بأجرة معلومة، فهل ذلك جائز أم لا، وما العلة في تحريم
ضربة الغائص، هل هي جهالة اللؤلؤ الذي في الصدف أم ما هي أرجوك الجواب
بما يبين به الصواب، وبيان الدليل بما يشفي العليل، أثابكم الله، داعيكم حرر هذه
السطور بطريق الاستعجال، فأرجوكم السماح وغض الطرف، وعلى كل حال
فلسيدي إصلاح ما وقع من خطأ إن كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لله، داعيكم
عبد الصمد الوهبي
* * *
(قصة عبد الله بن رواحة مع امرأته)
(ج5) إن العبارة التي قلتها ظاهرة في أنها إبداء رأي مني لا نقل عن
المحدثين، وقد بنيت هذا النقل على أصول الدراية، لا على نقد أسانيد تلك الرواية،
فإنني لم أطلع على إسناد ابن عبد البر لهذه القصة، وقد رأيت ما نقله ابن القيم
عن الاستيعاب في الاستيعاب نفسه، ولم يغير رأيي في القصة، وإنني أعلم أنه
ليس كل ما صحح بعض المحدثين سنده يكون صحيحًا في نفسه أو متفقًا على تعديل
رجاله، فكأين من رواية صحح بعضهم سندها، وقال بعضهم بوضعها لعلّة في
متنها أو في سندها، والجرح مقدم على التعديل بشرطه، وقد ذكروا من علامات
الوضع ما ردوا به بعض الروايات الصحيحة الإسناد؛ كرواية مسلم في صلاة
الكسوف بثلاث ركوعات وثلاث سجودات، وروايته في حديث (خلق الله التربة يوم
السبت)؛ لأن الأولى مخالفة للروايات الصحيحة التي جرى عليها العمل، والثانية
مخالفة للقرآن.
من العبرة في هذا الباب حديث علي كرم الله وجهه في كون النبي صلى الله
عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن جنبًا، صححه الترمذي وابن حبان وابن السكن
والبغوي وغيرهم، وقال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه، وقال الخطابي: كان
أحمد يوهن هذا الحديث، وقال النووي: خالف الترمذي، أما الأكثرون فضعفوا
هذا الحديث، وعلته من عبد الله بن سلمة راويه، حكى البخاري عن عمرو بن مرة
الراوي له عنه أنه قال: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، وقال البيهقي
في قول الشافعي الذي ذكرناه آنفًا: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه
كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة.
ومما يدلك على أن تصحيح ابن عبد البر لتلك القصة لم يعتد به جماهير
العلماء؛ عدم ذكرهم إياه في بحث تحريم القراءة على الجنب، حتى صرح بعض
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير