تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[29 - 11 - 04, 02:34 ص]ـ

241 حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد)، قال: " غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، من خرج يقطع الرحم، أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض، فاضطر إلى الميتة، لم تحل له " *

242 حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: (فما أصبرهم على النار،) قال: " ما أعملهم بأعمال أهل النار " *

243 حدثنا سعيد قال: نا مصعب بن ماهان، عن سفيان الثوري، عن زبيد الإيامي، عن مرة، عن عبد الله، في قوله عز وجل: (وآتى المال على حبه)، قال: " تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش، وتخشى الفقر " *

244 حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني مجاهد، عن ابن عباس قال: " كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) "، " فالعفو: أن يقبل الدية في العمد "، ذلك تخفيف من ربكم، قال: " (تخفيف مما كتب على من كان قبلكم) "، (فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)، وقال: " يتبع هذا المعروف، ويؤدي إليه هذا بإحسان " *

245 حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا يونس، عن الحسن، في قوله عز وجل: (إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين)، قال: " كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ من ذلك للوالدين، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء، ونسخ من الأقربين كل وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون " *

246 حدثنا سعيد قال: نا أبو معاوية، عن محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي. قالت: " كم مالك؟ " قال: ثلاثة آلاف، قالت: " كم عيالك؟ " قال: أربعة، قالت: " قال الله عز وجل: (إن ترك خيرا)، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل " *

247 حدثنا سعيد قال: نا عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: " ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده، يغنيهم عن الناس " *

248 حدثنا سعيد قال: نا ابن المبارك، قال: نا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " إذا ترك الميت سبعمائة درهم، فلا يوصي " *

249 حدثنا سعيد قال: نا أبو معاوية قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: دخل علي على صديق له يعوده، فقال له الرجل: إني أريد أن أوصي، فقال له علي: " إن الله تعالى يقول: (إن ترك خيرا)، وإنك إنما تدع شيئا يسيرا، فدعه لعيالك، فهو أفضل " *

250 حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، أنه قرأ هذه الآية على منبر البصرة ثم قال: " قد نسخ هذا " *

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[29 - 11 - 04, 02:46 ص]ـ

251 حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابة، لم تجز وصيته؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز لوارث وصية " *

252 حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا يونس، وحميد، عن الحسن، أنه كان يقول: " من أوصى لغير ذي قرابته، فللذين أوصى لهم ثلث الثلث، ولقرابته ثلثا الثلث " *

253 حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن حميد، عن مجاهد، أنه كان يقرأ: {فمن خاف من موص جنفا} *

254 حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا جويبر، عن الضحاك، في قوله عز وجل: (فمن خاف من موص جنفا)، قال: " الحيف أو الجنف: الخطأ، والإثم: العمد " *

255 حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته " *

256 حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر " *

257 حدثنا سعيد قال: نا خالد، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " الجنف في الوصية، والإضرار فيها من الكبائر " *

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير