تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فاتح القدوري، لمن؟]

ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:48 م]ـ

أقول: بين يدي مخطوطة عبارة عن شرح لمختصر القدوري، و لكنني لم أهتدي لمؤلفه!، الرجاء ممن يعرف شيئا عنه يفيدنا.

أوله: " الحمد لله الذي ألهم مسائل القدوري على فهم ذوي الافهام و العقول .... لما كان مسائل القدوري من الاهم بين الفقهاء ... أردت أن اشرح شرحا موجزا مختصرا ... و سميته بفاتح القدوري ليكون فاتحا لما استتر منه ... كتاب الطهارة عرف بعض الفقهاء الطهارة بحد الوضوء بحيث قال الطهارة في الشريعة عبارة عن غسل الاربعة مع النية كذا في المستصفى ... الحقائق في شرح كنز الدقائق و الأولى أن يقال في الشريعة النظافة كذا في الاختيار و ذخيرة العقبى فليتأمل في التوفيق بينهما هي في اللغة النظافة مطلق افتتح الشيخ ابو الحسن البغدادي رحمه الله الكتاب بآية الوضوء تبركا بكلام الله تعالى ........

* الرجاء الإفادة مع الشكر،،،،

ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:55 م]ـ

و هذه مخطوطة أخرى ناقصة الأول و الآخر:

كتاب الاقرار إذا اقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه اقراره مجهولا كان ما اقربه .... كتاب الاجارة الاجارة عقد على المنافع بعوض و لا تصح حتى يكون المنافع معلومة و الاجرة معلومة و ما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون اجرة في الاجارة ....

ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:27 ص]ـ

بالنسبة للثاني فهذا النص ورد في كتاب بداية المبتدي للإمام المرغيناني، وورد أيضاً في كتاب الهداية، فإن كان المخطوط صغير الحجم فهو بداية المبتدي لأنه من كتب المتون الحنفية، وإن كان كبير الحجم فهو الهداية.

وبالنسبة للأول لو توسعت في نقل مقدمته، او ذكر ما جاء في خاتمته.

ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:51 ص]ـ

أما فاتح القدوري فله نسخ في كثير من المكتبات ولكن لم يهتد أحد منهم إلى تعيين صاحبها

أما المخطوطة الثانية فأظنها مختصر القدوري

هذا نص بداية كتاب الإقرار منه:

كتاب الإقرار

إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما ويقال له: بين المجهول فإن قال لفلان على شيء لزمه أن بين ماله قيمة والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك

وإذا قال: له على مالد فالمرجع في بيانه إليه ويقبل قوله في القليل والكثير فإن قال: له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم وإن قال: دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم وإن قال: دراهم فهي ثلاثة إلا أن يبين أكثر منها وإن قال: له علي كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما وإن قال: كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما وإن قال: له علي أو قلبي فقد أقر بدين

وهذا نص بداية كتاب الإجارة:

كتاب الإجار

الإجارة:

عقد على المنافع بعوض

ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة

والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم

ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:50 م]ـ

جزاكم الله خيرا و نفع الله بكم،،،،

ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 02:07 م]ـ

بالنسبة لمخطوطة فاتح القدوري

ورد في فهارس مكتبة ديال سنكه في لاهور باكستان ذكر نسختين من نفس المخطوطة

والأسم على أحدهما مفاتيح القدوري وعلى الثاني مفاتيح الأغلاق

ولكن المؤلف مجهول!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير