الرجاء أن تقابل بين ما عندك وبين نص مجمع الأنهر المطبوع.
هذا نص مجمع الأنهر:
وَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ يُقَالُ عَلَى الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمِلْكِ وَالْإِدْخَالِ فِيهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ}.
أَيْ لَا يَشْتَرِي عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الشِّرَاءُ لَا الْبَيْعُ وَيَقَعُ غَالِبًا عَلَى إخْرَاجِ الْمَبِيعِ عَنْ الْمِلْكِ قَصْدًا، وَيَتَعَدَّى إلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ نَحْوَ بَاعَهُ الشَّيْءَ وَبَاعَهُ مِنْهُ وَرُبَّمَا دَخَلَتْ اللَّامُ فَيُقَالُ بِعْت الشَّيْءَ وَبِعْت لَك فَهِيَ زَائِدَةٌ وَابْتَاعَ زَيْدٌ الدَّارَ بِمَعْنَى اشْتَرَاهَا وَبَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَيْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَكَذَا الشِّرَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} أَيْ بَاعُوهُ.
وَيَقَعُ غَالِبًا عَلَى إخْرَاجِ الثَّمَنِ عَنْ الْمِلْكِ قَصْدًا.
ثُمَّ الْبَيْعُ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِصُدُورِ رُكْنِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلٍّ قَابِلٍ لِحُكْمِهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَهَذَا كَمَا فِي الْحِسِّيَّاتِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ فِي إيجَادِ السَّرِيرِ إلَى النَّجَّارِ وَهُوَ مِثْلُ الْعَاقِدِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَإِلَى الْآلَةِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَإِلَى النَّجْرِ وَهُوَ مِثْلُ إخْرَاجِ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ وَإِلَى الْمَحَلِّ وَهُوَ الْمَبِيعُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَهْلِ الْحِكْمَةِ: إنَّ الْعِلَّةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، آلِيَّةٍ كَالْفَأْسِ وَمَحَلِّيَّةٍ كَالْخَشَبِ وَفَاعِلِيَّةٍ كَالنَّجَّارِ وَحَالِيَّةٍ كَالنَّجْرِ.
وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَسَائِلُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ عِنْدَ دُخُولِ الْمُفْسِدِ مِنْ حَيْثُ الْأَهْلُ وَمِنْ حَيْثُ الْمَحَلُّ أَوْ غَيْرُهُ، فَإِنَّ بِذَلِكَ يَخْتَلِفُ الْأَمْرُ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَاقِدُ أَهْلًا.
وَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عِنْدَ تَوَقُّفِ الْأَهْلِيَّةِ وَكَذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ عِنْدَ فَوَاتِ الْمَحَلِّ، وَمَشْرُوعِيَّةُ الْبَيْعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَبِالسُّنَّةِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَبِالْمَعْقُولِ (الْبَيْعُ) فِي الشَّرْعِ (مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ) لَمْ يَقُلْ بِالتَّرَاضِي لِيَتَنَاوَلَ بَيْعَ الْمُكْرَهِ فَإِنَّهُ مُنْعَقِدٌ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ.
وَقَالَ يَعْقُوبُ بَاشَا وَغَيْرُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ قَيْدٌ بِطَرِيقِ الِاكْتِسَابِ كَمَا وَقَعَ فِي الْكُتُبِ لِإِخْرَاجِ مُبَادَلَةِ رَجُلَيْنِ مَالَهُمَا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ فِي حُكْمِهِ بَقَاءً.
انْتَهَى.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:04 م]ـ
أبو محمد الأفريقي: جزاك الله خير، قابلت، و لو كان الاختلاف يسير لقلت اختلاف نسخ، و لكن الاختلاف كبير.
خذ مثلا:
باب الإقالة و هي لغة الفسخ و الإزالة و الاقالة مشتقة من القيل لا من القول و قيل منه و الهمرة للسلب لأنها إزالة للقول السابق و هو مردود بوجوه ذكرت في الكفاية قوله فسخ في حق المتعاقدين و لهذا بطل ما نطقا به من الزيادة على الثمن الأول و النقصان منه و لو باع البايع المبيع من المشتري قبل أن يشريه جاز ولو كان بيعا لما جاز لكونه قبل القبض و في رواية أخرى منه أ، ها بيع بعد القبض و فسخ قبله إلا في العقار فإنه بيع فيهما كذا في شروح الهداية ....
أشكر أخي ابن وهب و أخي ابو محمد، و الرجاء أن تتحملوني فإنني أحتاج لتثبت حول الفهرسة و لكم الأجر إن شاء الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:13 م]ـ
إذا كان الاختلاف كبيرا فربما هو للجزائري
ولا أدري هل الذي عندكم مخطوطة أم نسخة مصورة
فإن كانت مخطوطة
فأنت تجد
(عنوان المخطوطمجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر
اسم المؤلفمحمد بن علي بن محمد المهدي, الجزائري
اسم الشهرةالجزائري
تاريخ الوفاة1128هـ - 1716 م
قرن الوفاة12هـ - 18 م
نسخه في العالم
اسم المكتبةمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية
اسم الدولةالمملكة العربية السعودية
اسم المدينةالرياض
رقم الحفظ00639)
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:19 م]ـ
صحيح
هذا يختلف تماما عن المطبوعة
قد يكون للجزائري إلا أني راجعت فهرس المخطوطات لمركز الملك فيصل ج4 ص56 ووجدت أن النسخة التي عندهم تبدأ من كتاب البيوع وهي تختلف قليلا عما عندك.
وهذا نهايتها: "ولم أزد شيئا من غيرهما أي غير الهداية ومجمع البحرين حتى يسهل الطلب على من اشتبه عليه صحة شيء مما ليس من الكتب الأربعة، والله حسبب أي محاسبي ومكافئي ونعم الوكيل، تم الكتاب."
¥