تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يا شافعية، لمن هذا الكتاب؟]

ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[17 - 01 - 09, 10:48 ص]ـ

أقول: بين يدي مخطوطة عبارة عن قطعة في الفقه على مذهب الشافعي والله اعلم، من مخطوطات القرن الثامن الهجري تقديرا، وهي تدور مباحثها في جزء من كتاب الطهارة. تبدأ من الكلام على حديث القلتين. وطريقة المؤلف يذكر الأدلة ثم الكلام عليها ثم الاعتراضات والجواب عنها ويتخلل ذلك مسائل وتفريعات وأصول ومآخذ وأطراف وفوائد فضلا عن الأبواب وما بها من فصول.

أولها: " ... الاعتراض الرابع في متنه قالوا القلة اسم مشترك يتناول أسماء متغايرة فإنه يقع على قلة الجبل والجرة وقامة الرجل قلت عنه أجوبة الأول أن أعمال المشترك واجب سيما عند ظهور القرينة وقد ورد في الخبر ما ينافي هذا الاشتراك وهو قوله عليه السلام بقلال هجر والثاني أنه مع اشتراكه في المسميات يقيد تحديد الماء بالقلتين وأنتم لا تقولون به والثالث أن تناوله لأواني الماء أولى لأنه أكثر في الاستعمال وأشهر في الخطاب ....

الاعتراض الخامس ...

المسألة الرابعة اختلف أئمة المذهب في أن الفضلات التي حكمنا بنجاستها من الآدمي كالدم والبول والعذرة هل هي نجسة ....

المسألة الخامسة اختلف الأصحاب في خبر ما ليس له نفس سائلة كالمسك والجراد على وجهين أحدهما أنه طاهر لأن تلك الرطوبة بمثابة رطوبة النبات ولهذا حلت ميتته والثاني وهو المذهب الصحيح أن نجس لأنه غذاء مستحيل أحالته الطبيعة الحيوانية وقال القاضي أبو علي سألت الشيخ أبا حامد ....

.... اعلم أن في هذين الحديثين فوائد الفائدة الأولى أن قوله عليه السلام حتيه ثم أقرصيه فيه إشارة إلى التسبب في إزالة النجاسة فليعتمد الغاسل من النوع المذكور في الخبر ما يعينه على إزالة النجاسة كالدلك والتحامل ولا يظنن أن ذلك إقدام على العسر والمشقة والشرع لم يكلف ذلك فإن هذا من قبيل النظافة ومحاسن الأخلاق الفائدة الثانية ... الفائدة السادسة .... وهذا ليس فيما على يمين النجاسة ويسارها إلى العمق لأن جريان الماء في عرض النهر يكون متباطئا فيكون قريب الشبه بالراكد وأما ما أمام النجاسة فالذي تعرض له معظم الأصحاب أنه لا يجب التباعد أصلا لما ذكرنا من تفاضل الأجزاء وذكر صاحب التقريب وجها في وجوب التباعد فيما تحت النجاسة .... الفصل الثامن في السنن غرض الفصل تفصيل القول في بيان سنن الوضوء فمنها التسمية وهي أول ما يبدأ به المتوضي من أعمال الطهارة وهي سنة وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وعنه رواية أنها واجبة فإ، تركها عمدا لم يصح وضوءه ....

الباب السادس في كيفية الغسل وفيه فصول الفصل الأول في غسل الجنابة وهو المقصود بعقد الباب وغسل الجناب يشمل الغسل من الإنزال ومن التقاء الختانين ....

• الرجاء ممن يعرف شيئا عما ذكر أعلاه يفيدني مشكورا مأجورا إن شاء الله ولعل الكتاب أعلاه أحد كتب الرافعي لوجود قرينة في الحاشية ((كما في الشرح الصغير)).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير