ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:46 ص]ـ
الملتقط مطبوع وهو غير هذه المخطوطة ولكن بينهما تشابه في بعض المسائل
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:49 ص]ـ
شكرا، المخطوط لم يصور بعد، ولكن الكتاب رغم نقصه فورقه من القطاع الصغير ويتجاوز ال200ورقة والكتب الكاملة التي بداخله كتاب الزكاة حتى كتاب الوصايا وبداخل كل كتاب فصول ثم إيراد المسائل رجل فعل كذا رجل فعل كذا وكذا .... حتى ينتهي الفصل ثم ينتهي الكتاب. فأجو من الأخوة الأفاضل أن يطلبوا مني أن أكتب لهم من أي الكتب الواردة في الكتاب. وشكرا
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:06 ص]ـ
إن لم يخب ظني فهو (المحيط) لرضي الدين السرخسي.
عندي أوراق مصورة منه: لاحظ تشابه الأسلوب بين بداية كتاب الوقف فيما سبق:
" كتاب الوقف يحتاج لمعرفة كتاب الوقف إلى معرفة تفسيره لغة وشريعة وركنه وشرط جوازه وحكمة شريعة "
وبداية كتاب الطهارة في قوله - فيما أنقله من مصورتي -:
" كتاب الطهارة يحتاج لمعرفة الطهارة إلى معرفة فرضية الطهارة وسبب وجوبها وأركانها وشرائطها ومنتها أدائها وحكمها شريعة ... " كذا
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:11 ص]ـ
هي ليست محيط السرخسي
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:16 م]ـ
طيب هذه سطور من أول كتاب الزكاة من " محيط السرخسي " (لوحة 72 ب) ونرجو من الأخ إبراهيم اليحيى مقابلتها بالكتاب الذي عنده:
" كتاب الزكاة، يحتاج إلى معرفة الزكاة وإلى معرفة صفتها وتفسيرها وذكر ما وسببها وشرطها وحكمها صفتها. فالزكاة فريضة محكم ومكتوبة ... لا يسع تركها ويكفر جاحدها لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، ويقتل مانعها لقول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، ووافقه الصحابة على ذلك فصار إجماعا ... " طبعا فيه بعض التحريف.
أفتنا يا أخ إبراهيم، جزاك الله
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:27 م]ـ
أخي محمد أبو سعد جزاك الله خيرا ونفع بك .... كتاب الزكاة كتبته في أول الموضوع ليس الذي ذكرت .... ولعلك تتعاون مع شيخنا أبي محمد الأفريقي حول الكتاب وتجتهدوا في معرفة صاحبه فإنه يبدو لي والله اعلم أنه من كبار الحنفية ولا أستبعد أن يكون الكتاب من الكتب المفقودة.
إليكم من كتاب الوصايا:
كتاب الوصايا يحل نفاذ الوصية الثلث أما ما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثه لأن المنع لحقهم فإذا أجازوا فقد رضوا بإبطال حقهم هذا إذا أجازوا بعد موت الموصي أما إذا أجازوا حال حياته فلا عبرة بإجازتهم وردهم لأنهم أسقطوا الحق قبل موته فلا تصح ثم الوصية تفتقر إلى قول الموصى له خلافا لزفر لنا انه يملك بعقد فنقف على القول قياسا على البيع لزفر رحمه الله انه ينتقل بالموت فلا يفتقر إلى القول كالميراث فأما إذا مات الموصي زال ملكه عن الثلث ولم يدخل في ملك الموصى له ولا في ملك الوارث لأن الموت مزيل الملك فإنما لا يملكه الموصى له لأن ملكه موقوف على قوله وإنما لا يملكه الورثة لأن حق الموصي له متعلق به وتعلق الحق يمنع ثبوت الملك للوارث كالدين فلم يبق إلا أن يكون الملك موقوفا كما في البيع بشرط الخيار للمشتري.
فصل وكل حج أو ركعة أو كفارة أو قربة لله تعالى لزمته في حال صحته أو في حال مرضه تسقط عنه بالموت في حق أحكام الدنيا ولا تجب في ثلث المال إلا أن يوصي به فيعتبر ذلك من الثلث لأن الواجبات عندنا تسقط بالموت على ما عرف في موضعه إلا أنه إذا أوصى ربا فقد أمر بإخراج شيء لا يجب بأمره فصار كالوصايا بالتبرع وما زاد على الثلث إذا أجازه الوارث يملكه الموصى له من قبل الميت لا من قبل الوارث لأنه عقد على ملك لغيره فيه حق فإذا بطل حق الغير جاز التمليك من قبله كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن الرهن فإن أجاز الوارث الوصية في مرضه فيما زاد على الثلث يعتبر من نصيب المجيز ولولا أن التمليك من جهة الميت لما اعتبرنا من الثلث وإنما اعتبر من الثلث لأن التمليك إسقاط الحق عن المال يستويان في كونهما تبرعا فيعتبران من الثلث.
فصل ولو قال أوصيت لفلان بشاة من غنمي أو نخلة من نخلي أو جارية من جواريي فإن الوصية تقع على ما في ملكه عند الموت حتى لو كان له غنم فباعها أو ماتت ثم اشترى غيرها فله ما أوصى به هكذا ذكر بن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله في نوادره فإن اختاروا أن يعطوه شاة ولدت بعد موت الموصي فإن ولدها ولبنها وصوفها تابعها لأنه أوصى بشاة غير عين فإذا عينوا فكأن الوصية وقعت بها ابتداء فما حدث من ...
ـ[ايمن شعبان]ــــــــ[30 - 09 - 09, 01:09 م]ـ
ممكن ترفع سيادتكم قطعة من اسم المخطوطة (وقد كتب على كعب المخطوطة عنوانها لكنه غير واضح هل هو المستطاب في أو الملتقط أو المشكاة في كذا؟!)
أفضل حتى لو بكاميرة ويب
¥