تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كتاب تعدد الزوجات في الإسلام " ملف ورد "]

ـ[مسك]ــــــــ[04 - 12 - 04, 10:30 م]ـ

بقلم الدكتور / محمد بن مسفر بن حسين الطويل الزهراني

رسالة رائعة ناقشت هذه القضية (قضية التعدد) من كل جوانبها الشرعية والعلمية والاجتماعية وبين فيها مؤلفها –جزاه الله خيراً – الجوانب الخفية والتي من الممكن التي تغيب عن الكثيرين وما للتعدد وما عليه في عناصر موجزة بعيداً عن التطويل الممل أو التقصير المخل ... وجاء فيها:

- مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام

- شروط تعدد الزوجات في الإسلام

- مبررات تعدد الزوجات في الإسلام

- موقف أعداء الإسلام من تعدد الزوجات

حمل الكتاب من هنا ( http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=31719)

ـ[مسك]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:24 ص]ـ

يرفع للفائدة ..

ـ[أبو ثابت]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:40 ص]ـ

بالمناسبة إخوتي الأفاضل / ذكر لي الثقات من طلاب

الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يقول:

الأصل للرجال التعدد

ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[12 - 03 - 08, 09:59 ص]ـ

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - في شرح كتاب صحيح البخاري:

قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد، أم الأصل الإفراد؟!

فالذين قالوا: الأصل التعدد، قالوا: إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وأما الإفراد فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.

والذين قالوا: إن الأصل الإفراد قالوا: إن العدل شديد وثقيل على الكثير، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة.

ولكن بكل حال الأحوال تختلف، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، ويعطي كل واحدة حقها؛ فإن الأصل في حقه أن يعدد .. اهـ.

وقال أيضًا - حفظه الله ورعاه - في شرح: أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد - في كتاب النكاح - ما يلي:

واختلف هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد؟

فالذين قالوا: الأصل التعدد قالوا: إنه الذي أمر الله به {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} فإن هذا أمر بأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط وهو قوله: {أَنْ تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا}.

ثم إذا عرفنا أن هذا دليل من يقول: الأصل التعدد.

دليل من يقول: الأصل الإفراد قوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} فهذا دليل على أن الإنسان -غالبا- لا يستطيع العدل إلا بصعوبة، ثم يأتينا في باب العشرة نوع العدل إن شاء الله.

وذكر والدي - حفظه الله - في كتابه: " أحكام التعدد "، فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، حيث قال: وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين، والله أعلم. (فتاوى المرأة المسلمة)

ـ[محمد عدلى]ــــــــ[13 - 03 - 08, 12:46 ص]ـ

جزاك الله خيرا اخى

جعلها الله فى ميزان حسناتك

فى انتظار مشاركاتك القادمة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير