تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته?وإنعامه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(1) ولعل هذا يقيد بما إذا لم يقف بعرفة فالحج عرفة.

(2) الغالية: اخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.

(3) من الرياحين دقيق الورق بزهر أيض عطري.

(4) زهر أصفر طيب الرائحة لشجر تسمي شجرة إبراهيم.

(5) ضرب من النبات ينبت في المياة الراكدة تظهر أوراقه وزهره على سطح الماء.

(6) قال المحقق: (هكذا قال ـ يرحمه الله ـ مع أنه لا يجوز التبرك بالمخلوق؛ لا الكعبة ولا غيرها، وما صح من تبرك الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ بما انفصل من جسم الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فهذا من خصائصه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حال حياته) والصحيح أنه من خصائصه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حال حياته وبعد مماته أي يجوز التبرك بآثره المنفصة عنة ولو بعد مماته؛ كما ثبت في الصحيح وغيره أن أم سلمة ـ رضي الله عنهاـ كان عندها جلجل من فضة فيه شعر لنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فكان الناس يستشفون به فيشفون، والإستشفاء به نوع من التبرك، ولا يعرف أنه بقي شيئ من آثار النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ.

(7) أخرجه مالك متاب الحج، باب: تخمير المحرم وجهه.

(8) الدملوج: سوار يحيط بالعضد.

(9) الحديث الأول " خَمْسٌ فَوَاسِقُ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْحَيَّةُ , وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ , وَالْحِدَأَةُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قال الموفق ـ رحمه الله ـ: وَهَذَا يُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ , وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ ; بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُبَاحَ مِنْ الْغِرْبَانِ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ. وَلَنَا , مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ; قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةِ , وَالْغُرَابِ , وَالْفَأْرَةِ , وَالْعَقْرَبِ , وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ". وَعَنْ ابْنِ عُمَر , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ , لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ جُنَاحٌ فِي قَتْلِهِنَّ ". وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ , فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: {خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتْلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ}.

(10) الكمأة: الفقع نبات يشبه البطاطس (البطاطا) ينبت في داخل الأرض ويوجد في موسم الأمطار.

(11) أي يطوف ويسمى تكرار الطواف أسابيع لأنه سبعا بعد سبع.

(12) الواجبة هي خمس كما في المسألة السابقة.

(13) السنور هو: الهِرُّ

(14) هذا التبرك على اعتبار أن المنبر كان من آثار النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وقد لامس جسده الشريف

موقع صيد الفوائد

ـ[شهاب الدين]ــــــــ[10 - 12 - 04, 03:29 م]ـ

السلام عليكم

جزاكم الله عنا خيرا

ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[15 - 11 - 09, 06:38 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:40 م]ـ

بارك الله فيك ونفع الله بجهدك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير