1. ابن حبان رحمه الله رتب الرواة حسب الطبقات ومع ذلك فقد ترجم لبعض الرواة في أكثر من طبقة فيذكره مثلا في طبقة التابعين ثم يترجم له مرة أخرى في طبقة تابعي التابعين ولا شك أن هذا نوع من الوهم.
2. أنه يترجم لبعض الرواة في الثقات بقوله: (لا أعرفه ولا أعرف أباه) فلماذا ترجم له في الثقات؟
3. أنه يقول في توثيقه لبعض الرواة: روى عنه فلان (وفلان هذا قد ذكره في الوضاعين) فكيف يوثق راو برواية وضاع عنه.
4. أنه يترجم لبعض الرواة في الثقات لا لشيء إلا ليعرفوا لا توثيقا لهم.
س6: هل تعتبر رواية الكذاب والمتروك إن صحت؟
ج/ نعم.
س7: هل يعتبر بتدليس عطية العوفي عن الكلبي إن قال: (عن أبي سعيد الخدري) ولم يكتف بقوله: (عن أبي سعيد)؟
ج/ لا يحتج بروايته ابتداءا إن اكتفى بقوله: (عن أبي سعيد) وإن قال: (عن أبي سعيد الخدري) فإن الشيخ رحمه الله يرى أيضا عدم الاحتجاج به لأن قوله (عن أبي سعيد الخدري) قد يكون حكاية من الراوي عن عطية بناءا على ما فهمه من عبارة عطية ولا يلزم من ذلك تصريح عطية بأنه أبو سعيد الخدري. وقد رد الشيخ رحمه الله على الكوثري بهذا الرد في تعليقه على تصحيح الكوثري لحديث: (اللهم بحق السائلين عليك).
س8: هل يستشهد بتدليس ابن جريج رحمه الله (في غير عطاء رحمه الله) وقد ذكر الدارقطني رحمه الله عن ابن جريج أنه فاحش التدليس لا يدلس إلا عن مجروح؟
ج/
1. لا يحتج به
2. يستشهد به حسب القرائن والمرجحات فالأمر متوقف على دراسة الرواية (فهو كحسن الحديث أمره مشكل قد يحتج بحديثه وقد يضعف ويستشهد به فقط)
والخلاصة أنه لا قاعدة مضطردة في هذا الأمر (إلا في حالة سيئ الحفظ). والذي أشكل على أبي الحسن قول الشيخ رحمه الله في كتابه حجاب المرأة المسلمة أنه لا يستشهد بعنعنة ابن جريج رحمه الله فظن أنها قاعدة مضطردة والحق أنها تدور مع القرائن.
س9: ما حكم قول التابعي: (عن رجل من الصحابة) وقد عرف بالسماع من بعض الصحابة وعرف بالإرسال من بعضهم فهل روايته محمولة على الاتصال إن كان ثقة غير مدلس؟
ج/ الرواية متصلة ولا يضر عدم تسمية الصحابي لأن جهالتهم لا تضر (خلاف رأي أهل البدع في جرح بعض الصحابة رضي الله عنهم).
س10: ما القول في مراسيل بعض التابعين (الذين وصفت مراسيلهم بشدة الضعف) إذا انضم إليها مسند ضعيف؟
ج/ الأمر يتوقف على القرائن والمرجحات.
س11: فما القول في المرسل إذا انضم إليه مرسل آخر (كما نص الشافعي رحمه الله وفقا للضوابط التي وضعها لقبول هذا المرسل)؟
ج/ الذي يظهر هو الأخذ برأي الشافعي رحمه الله مع مراعاة أن مقصود الشافعي رحمه الله من قوله بأنه لابد من اختلاف المخرج هو اختلاف بلدية الراويين.
س12: ما حكم قول التابعي: (عن رجل من الأنصار)؟
ج/ لا يلزم أن يكون هذا الأنصاري صحابيا فيكون الأمر تبعا للقرائن والمرجحات كالتالي:
1. إن كان هذا الأنصاري صحابيا فقد زال الإشكال ويحتج بروايته مطلقا إن كان هذا التابعي ثقة غير مدلس مع اشتراط المعاصرة.
2. إن كان تابعيا فهو مرسل يعتضد به وفق الشروط التي حررها الشافعي رحمه الله.
وضرب الشيخ رحمه الله مثالا قيما لهذه المسألة وهو تصحيحه لحديث أبي داود رحمه الله الذي رواه بسند ضعيف: (من أدرك الإمام ساجدا فليسجد معه ولا يعتد بالركعة ومن أدركه راكعا فليركع معه وليعتد بالركعة) أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه وجد له شاهدا عند البيهقي رحمه الله عن عبد العزيز بن أبي رفيع رحمه الله_ (وهو من رواة الشيخين) _عن رجل من الأنصار فقال رحمه الله بأن هذا الحديث يشهد لحديث أبي داود إن كان هذا الرجل تابعيا لأن المرسل يحتج به وعبد العزيز رحمه الله ثقة_ (وهذا من شروط الشافعي رحمه الله في رواة المرسل الذي يستشهد به) _وإن كان صحابيا فهو حجة في ذاته ثم تبين له رحمه الله عندما اطلع على مخطوطة لمسائل إسحاق بن منصور رحمه الله لأحمد وابن راهويه رحمهما الله حيث عثر على رواية لعبد العزيز بن أبي رفيع قال فيها: (حدثني رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) وإن لم يكن لهذا الحديث شاهد إلا فتاوى الصحابة (كأبي بكر وزيد بن ثابت وابن الزبير) وابن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة رحمه الله بسند صحيح وابن مسعود كما ورد
¥